Home Ressources & Economie Gestion des Comptes de Campagne Électorale

Gestion des Comptes de Campagne Électorale

by Samia Sghaier

ت ونس، في 18 نوفمبر 2022

منشور والديوان الوطني للبريد

إلى البنوك عدد 11 لسنة 2022

ا لموضوع : ال حسابات ال خاصة بالحملة الانتخابية لفائدة المترش ح ين في الانتخابات التشريعية .

_______

إن محافظ البنك المركزي التونسي ،

ب ـ ع ــ د الإطلاع عل ــــ ى ال ـ ق ـ ا ن ــ ون الأساسي ع ــــ د د 23 لسنة 2012 الم ــ ؤرخ ف ـ ي 20 ديسمب ر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص اللاحقة التي نقحته وتممته ،

  • و على القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات و على جميع النصوص اللاحقة التي نقحته و تممت ه و خاصة ا لمرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 ،
  • و على القانون عدد 35 لسنة 2016 الم ؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي ،
  • وعلى القانون عد د 48 لس نة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 ، والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
  • وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه مثلما تم تنقيحه واتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أ كتوبر 2017 والقرار عدد 30 لسنة 2022 المؤرخ في 11 نوفمبر 2022 ،
  • و على منشور البنك المركزي التون سي إلى البنوك عد د 05 لسنة 2019 المؤرخ في 07 أوت 2019 المتعلق بفتح ال حسابات ال خاصة بالحملة الإنتخابية لفائدة القائمات المترشحة في الإنتخابات التشريعية ،
  • وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة عد د 11 لسنة 2022 المؤرخ في 17 نوفمبر 2022 المنصوص عليها بالفصل 42 من القانون عد د 35 لسنة 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي ،

ق ـ رر م ـ ا يلــي :

: الفصل الأول يتعين على البنوك والديوان الوطني للبريد فتح حساب وحيد خاص بالحملة الانتخابية لفائدة كل مترشح للانتخابات التشريعية يتولى فتحه المترشح أو أي شخص آخر بموجب توكيل صريح في الغرض من هذا الأخير معرف بالإمضاء عليه و ذلك بفرع بنكي أو مكتب بريد. ويتولى المترشح أو ا لوكيل المالي ، في صورة تعيين وكيل مالي ل ل مترشح ، تسيير الحساب الوحيد الخاص بالحملة الانتخابية والتصرف فيه وغلقه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل .

ويحجر على البنوك والديوان الوطني للبريد فتح أكثر من حساب خاص بالحملة الانتخابية المعنية لكل مترشح .

الفصل 2 : يتعين على البنوك والديوان الوطني للبريد قبل فتح الحساب الخاص بالحملة الانتخابية التثبت لدى نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات من ع د م وجود حساب خاص بالحملة الانتخابية المعنية باسم المترشح .

الفصل 3 : يتم فتح الحساب الخاص بالحملة الانتخابية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وعلى أساس الوثائق التالية :

  • -أصل أو نسخة مطابقة للأصل من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقبول ترشح المعني بالأمر .
  • 1 2 -نسخة من الوثيقة الرسمية المثبتة لهوية المترشح .
  • 3 -في صورة تكليف وكيل مالي للتصرف في الحساب :
  • -أصل أو نسخة مطابقة للأصل من قرار المترشح المتعلق بتكليف الوكيل . المالي
  • -أصل أو نسخة مطابقة للأصل من موافقة الوكيل المالي على تولي مهمة الوكيل المالي للمترشح .
  • -نسخة من الوثيقة الرسمية المثبتة لهوية الوكيل المالي للمترشح .
  • 4 -أصل أو نسخة مطابقة للأصل من كتب التوكيل لفتح الحساب الخاص بالحملة الانتخابية نيابة عن المترشح ( في صورة تكليف وكيل لفتح الحساب) .
  • 5 -نسخة من الوثيقة الرسمية المثبتة لهوية الوكيل المكلف بفتح الحساب الخاص بالحملة الانتخابية نيابة عن المترشح .

الفصل 4 : يتم توفير اعتماد الحساب الخاص بالحملة الانتخابية بالموارد التالية دون سواها :

) التحويلات بالدينار المتأتية :

1

  • -من الحسابات الداخلية ل لمترشح ، بعنوان التمويل الذاتي.
  • -من الحسابات الداخلية للأشخاص الطبيعيين التونسيين المقيمين على معنى التشريع الجبائي بعنوان التمويل الخاص بالحملة الانتخابية للمترشح .
  • 2 ) المبالغ المالية التي يودعها المترشح أ و وكيله المالي بعنوان التمويل الذاتي أو التمويل الخاص نقدا أو بواسطة شيكات ويتعين في هذه الحالة التنصيص بظهر جدول التنزيل بخط واضح على الهوية الكاملة لل مترش ح أو ل وكيل ه المالي (الاسم واللقب ورقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ إصدارها) مع وضع إمضاء هذا الأخير .

يحجر قبول التحويلات من الذوات المعنوية بجميع أصنافها ، ومن الأشخاص الطبيعيين الأجانب حتى وإن كانوا مقيمين بتونس أو كان مصدر دخلهم تونسيا وفقا للتشريع الجبائي .

ويتعين على الفرع البنكي أو مكتب البريد المفتوح لديه الحساب الخاص بالحملة الانتخابية تمكين المترشح أ و وكيل ه المالي من عدد كاف من دفاتر الشيكات خلال أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه طلب مكتوب

في الغرض ومن بطاقة وحيدة للسحب في حدود الرصيد المتوفر بالح ساب مع لفت الإنتباه إلى ضرورة الإسترشاد مسبقا لدى مركزية المعلومات بالبنك المركزي التونسي حول وضعية المترشح أو الوكيل المالي قبل تمكينه من صيغ الشيكات وفقا لأحكام منشور البنك المركزي إلى مؤسسات القرض عد د 18 لسنة 2007 المؤرخ في 05 جويلية 2007 المتعلق بتطبي ق أحكام المجلة التجارية المتعلقة بالشيك مثلما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة له .

الفصل 5 : يتعين على البنوك والديوان الوطني للبريد فتح حساب وحيد خاص بالحملة الإنتخابي ة بالدينار القابل للتحويل لفائدة المترشح للانتخابات التشريعية بالدوائر الإنتخابية بالخارج .

يتم توفير إعتماد الحساب الخاص بالحملة الإنتخابية بالدينار القابل للتحويل بالموارد التالية دون سواها : 1 ) التحويلات المتأتية :

-من الحسابات الأجنبية بالعملة أو بال دينار القابل للتحويل المفتوحة بإسم المترشح صاحب الحساب لدى البنوك المنتصبة بالبلاد التونسية أو من حساباته المفتوحة بالخارج بعنوان التمويل الذاتي .

  • -من الحسابات الأجنبية بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل المفتوحة بإسم الأشخاص الطبيعيين التونسيين غير المقيمين على معنى تراتيب الصرف لدى البنوك المنتصبة بالبلاد التونسية أو من حساباته م بالخارج، بعنوان التمويل الخاص للحملة الإنتخابية لل مترشح .

و يحجر قبول التحويلات من الذوات المعنوية بجميع أصنافها و من الأشخاص الطبيعيين الأجانب حتى و إن كانوا غير مقيمين على معنى تراتيب الصرف أو كان دخلهم بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل وكذلك الأشخاص الطبيعيين على معنى تراتيب الصرف .

2 ) ما يعادل با لدينار المبالغ بالعملة الأجنبية التي يودعها المترشح أو وكيله المالي بعنوان التمويل الذاتي أو التمويل الخاص نقدا أو بواسطة شيكات و يتعين في هذه الحالة التنصيص بظهر جدول التنزيل بخط واضح على الهوية الكاملة لل مترشح أو ل وكيل ه المالي ) (الإسم و اللقب و رقم بطاقة التعريف الوطنية و تاريخ إصدارها مع وضع إمضاء هذا الأخير.

و يتجه التنبيه إلى أن إيداع ما يعادل بالدينار المبالغ الموردة بالعملة في شك ل أرواق نقدية أجنبية يستوجب الإستظهار بأصل وثيقة التصريح بتلك الأوراق النقدية الأجنبية لدى مصالح الديوانة مع الحرص على الإحتفاظ بنسخة من وثيقة التصريح بملف الحساب ، مع العلم أنه يتعين التنصيص بأصل وثيقة التصريح على المبلغ المودع بالحساب و رقمه .

و يتعي ن على الفرع البنكي أو مكتب البريد المفتوح لديه الحساب الخاص بالحملة الإنتخابية بالدينار القابل للتحويل ،إذا طلب منه ذلك المترشح أو وكيله المالي ، تمكين هذا الأخير من بطاقة بنكية دولية وحيدة للسحب دون سقف و في حدود الرصيد المتوفر بالحساب مع لفت الإنتباه إلى أنه يحجر تسليم صيغ شيكات لأصحاب هذا النوع من الحسابات .

وفيما عدا أحكام هذا الفصل تبقى الحسابات الخاصة بالحملة الإنتخابية بالدينار ال قابل للتحويل خاضعة لبقية أحكام هذا المنشور .

الفصل 6 : يحجر منح أي اعتماد مكشوف بالحساب الخاص بالحملة الانتخابية أو منح تسبقة من أي نوع ل لمترشح صاحب . الحساب

الفصل 7 : على البنوك والديوان الوطني للبريد التصريح للبنك المركزي التونسي دون أجل بكل عملية فتح حساب خاص بالحملة الانتخابية طبقا لأحكام هذا المنشور عن طريق نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات.

الفصل 8 : على البنوك والديوان الوطني للبريد موافاة البنك المركزي التونسي في مرحلة أولى بكشف وقتي للحسابات الخاصة بالحملة الإنتخابية ل لانتخابات التشريعية من تاريخ فتحها إلى يوم انتهاء الحملة الانتخابية وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ انتهاء الحملة الانتخابية، وفي مرحلة ثانية بالكشوفات النهائية لتلك الحسابات من يوم فتحها إلى تاريخ غلقها وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الغلق. ويتعين موافاة البنك أ المركزي التونسي بالكشوفات المذكورة على مستند ورقي ممضى ومختوم من قبل ممثل للبنك و الديوان الوطني للبريد مفوض في الغرض وعبر نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات في شكل ورقة Excel .

كما يتعين على البنوك و الديوان الوطني للبريد عند غلق الحس اب استعادة بطاقة السحب وصيغ الشيكات التي لم يتم استعمالها من المترشح أو وكيله المالي مع أخذ التدابير اللازمة لاستكمال العمليات الجارية على الحساب المذكور.

الفصل 9 : يتعين على البنوك والديوان الوطني للبريد تعيين مراسل للبنك المركزي التونسي من ضمن إطاراتها من ذوي رتبة مدير على الأقل يتولى السهر على تنفيذ الواجبات الواردة بهذا المنشور وخاصة تذليل الصعوبات التي قد تعترض المترشح أو وكيله المالي في فتح و تسيير الحسابات الخاصة بالحملة الإنتخابية والعمل على حلها في الإبان وكذلك تجميع المعطيات المطلوبة الم تعلقة بالحسابات الخاصة بالانتخابات من الفروع البنكية ومكاتب البريد وإحالتها إلى البنك المركزي التونسي في الآجال. ويجب تعيين نائب للمراسل . تتوفر فيه نفس الشروط

ويجب على البنوك والديوان الوطني للبري د موافاة البنك المركزي التونسي دون أجل بالهوية الكاملة ورق م الهاتف والبريد الإلكتروني للمراسل و نائبه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا .

الفصل 10 : على البنوك والديوان الوطني للبريد الاحتفاظ بملفات الحسابات الخاصة بالانتخابات وبجميع الوثائق المتعلقة بفتحها وتسييرها وغلقها والوثائق والمؤيدات المتعلقة بالعمليات والمعاملات المجراة بواسطتها لمدة عشر سنوات من تاريخ غلقها .

الفصل 11 : تلغى الأحكام المخالفة أو التي تزدوج مع هذا المنشور الذي يدخل حيز التنفيذ من تاريخ الإشعار به .

المحـافـظ،

مروان العباسي

Facebook Comments Box

Leave a Comment

موقع أحباء إذاعة المنستير

adioMonastir.com est né pour réunir les fans de Radio Monastir et pour permettre sa diffusion sur Internet. Radio Monastir.com a permit de faire parvenir les programmes de notre radio à un grand nombre d’auditeurs qui ne peuvent la recevoir en FM dès septembre 2008. Radio Monastir est forte d’une histoire qui a débuté un 3 Aout 1977, Radio Monastir émet en langue arabe et en FM.

@2015-2025 – All Right Reserved. موقع أحباء إذاعة المنستير