ت ونس، في 70 أوت 9712
منشور إلى البنوك والديوان الوطني للبريد
عدد 40 لسنة 1429
ا لموضوع : ال حسابات ال خاصة بالحملة الانتخابية لفائدة المترشح ين في الانتخابات الرئاسية .
_______
إ ن محافظ البنك المركزي التونسي،
ب ـ ع ــ د الإطلاع عل ــــ ى ال ـ ق ـ ان ــ ون الأساسي ع ــــ دد 92 لسنة 9719 الم ــ ؤرخ ف ـ ي 97 ديسمبر 9719 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص اللاحقة التي نقحته وتممته ،
- و على القانون الأساسي عدد 11 لسنة 9712 المؤرخ في 91 ماي 9712 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء مثلما تم اتمامه وتنقيحه بالقانون الأساسي عدد 0 لسنة 9710 المؤرخ في 12 فيفري 9710 ،
- و على القانون عدد 23 لسنة 9711 الم ؤرخ في 93 أفريل 9711 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي ،
- وعلى القانون عدد 24 لس نة 9711 المؤرخ في 11 جويلية 9711 ، والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
و على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 97 لسنة 9712 المؤرخ في 4 أوت 9712 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه مثلما تم تنقيحه واتمامه بالقرار عدد 10 لسنة 9710 المؤرخ في 92 أ كتوبر 9710 ،
و على منشور البنك المركزي التونسي إلى البنوك عدد 12 لسنة 9712 المؤرخ في 94 أكتوبر 9712 المتعلق بفتح حسابات بنكية خاصة بالحملة الإنتخابية لفائدة المترشحين في الإنتخابات الرئاسية مثلما تم تنقيحه بالمنشور إلى البنوك عدد 13 لسنة 9712 المؤرخ في 12 نوفمبر 9712 ،
وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة عدد 04 لسنة 9712 المؤرخ في 73 أوت 9712 المنصوص ع ليه ا ب الفصل 29 من القانون عدد 23 لسنة 9711 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
ق ـ رر م ـ ا يلــي :
ال فصل الأول : يتعين على البنوك و الديوان الوطني ل لبريد فتح حساب وحيد خاص بالحملة الانتخابية لفائدة كل مترشح في الإنتخابات الرئاسية يتولى فتحه المترشح أو أي شخص آخر بموجب توكيل صريح في الغرض من هذا الأخير معرف بالإمضاء عليه و ذلك بالفرع البنكي أو مكتب البريد ال ذ ي يختاره المترشح المعني أو وكيله . ويتولى الوكيل المالي لل مترشح تسيير الحساب الوحيد الخاص بالحملة الانتخابية والتصرف فيه وغلقه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
ويحجر على البنوك والديوان الوطني للبريد فتح أكثر من حساب خاص ب الحملة الانتخابية المعنية لكل مترشح . يتعين على البنوك والديوان الوطني للبريد قبل فتح الحساب الخاص بالحملة الانتخابية التثبت لدى نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات من عدم وجود حساب
الفصل الثاني : خاص بالحملة الإنتخابية المعنية باسم المترشح.
الفصل الثالث : يتم فتح الحساب الخاص بالحملة الانتخابية طبقا للترا ت يب الجاري بها العمل وعلى أساس الوثائق التالية:
- -أصل أو نسخة مطابقة للأصل من قرار الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بقبول ترشح المعني بالأمر .
- -نسخة من الوثيقة الرسمية المثبتة لهوية المترشح .
.
- -أصل أو نسخة مطابقة للأصل من قرار المترشح المتعلق بتكليف الوكيل المالي
- -نسخة من الوثيقة الرسمية المثبتة لهوية الوكيل المالي ل لمترشح .
- -أصل أو نسخة مطابقة للأصل من كتب التوكيل لفتح الحساب الخاص بالحملة الانتخابية نيابة . ) عن المترشح(في صورة فتح الحساب عن طريق وكيل
- -نسخة من الوثيقة الرسمية المثبتة لهوية الوكيل المكلف بفتح الحساب الخاص بالحملة الانتخابية . ) نيابة عن المترشح(في صورة فتح الحساب عن طريق وكيل
-شهادة في عدم التحجير من مسك و إ ستعمال صيغ الشيكات بإسم الوكيل المالي مسلمة من البنك المركزي التونسي خلال السبعة أيام السابقة لفتح الحساب.
الفصل الرابع : يتم توفير اعتماد الحساب الخاص بالحملة الانتخابية بالموارد التالية دون سواها :
- 1 ) التحويلات بالدينار : المتأتية
- -من الحسابات الداخلية ل لمترشح ، بعنوان التمويل الذاتي.
- -من الحسابات الداخلية ل لأشخاص الطبيعي ي ن التونسيين المقيم ي ن على معنى التشريع الجبائي بعنوان التمويل الخاص بالحملة الانتخابية ل لمترشح .
- -من ميزانية الدولة لفائدة المترشح بعنوان المنحة العمومية المتعلقة ب ا سترجاع مصاريف ا نتخابية.
- 9 ) المبالغ المالية التي يودعها الوكيل المالي ل لمترشح في الإنتخابات الرئاسية نقدا أو بواسطة شيكات بعنوان التمويل الذاتي أو التمويل الخاص و يتعين في هذه الحالة التنصيص بظهر جدول التنزيل بخط واضح على الهوية الكاملة للوكيل المالي ( الاسم واللقب ورقم بطاقة التعريف ) الوطنية وتاريخ إصدارها مع وضع إمضاء هذا الأخير.
و يحجر تمويل التونسيين المقيمين بالخارج للمترشحين سواء تعلق الأمر بتمويل ذاتي أو تمويل خاص.
كما يحجر قبول التحويلات من الذوات المعنوية بجميع أصنافها بما في ذلك الأحزاب السياسية والأشخاص الطبيعيين الأجانب حتى وإن كانوا مقيمين بتونس أو كان مصدر دخلهم تونسيا وفقا للتشريع الجبائي.
الفصل الخامس : يحجر منح أي اعتماد مكشوف ب الحساب الخ ا ص بالحملة الانتخابية أو منح تسبقة من أي نوع ل لمترشح صاحب الحساب .
و يتعين على الفرع ا لبنك ي أو مكتب البريد المفتوح لديه الحساب الخاص بالحملة الانتخابية تمكين الوكيل المالي ل لمترشح صاحب الحساب من عدد كاف من دفاتر الشيكات خلال أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم ه طلب مكتوب في الغرض و من بطاقة وحيدة للسحب في حدود الرصيد المتوفر بالحساب .
الفصل السادس : على البنوك والديوان الوطني للبريد التصريح للبنك المركزي التونسي دون أجل بكل عملية فتح حساب خاص بالحملة الانتخابية المنصوص عليها بالفصل الأول عن طريق نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات.
الفصل السابع : على البنوك والديوان الوطني للبريد موافاة البنك المركزي التونسي في مرحلة أولى بكشف وقتي للحسابات الخاصة ب الحملة الإنتخابية ل لانتخابات الرئاسية من تاريخ فتحها إلى يوم انتهاء الحملة الانتخابية وذلك في أجل أقصاه 13 يوما من تاريخ انتهاء الحملة الانتخابية، وفي مرحلة ثانية بالكشوفات النهائية لتلك الحسابات من يوم فتحها إلى تاريخ غلقها وذلك في
أجل أقصاه 13 يوما من تاريخ الغ لق. ويتعين أن تتم موافاة البنك المركزي التونسي بالكشوفات المذكورة على مستند ورقي ممضى ومختوم من قبل ممثل للبنك أ و الديوان الوطني للبريد مفوض في الغرض في المعطيات لتبادل التونسي المركزي البنك نظام وعبر شكل ورقة Excel .
كما يتعين على البنوك و الديوان الوطني للبريد عند غلق الحساب استعادة بطاقة السحب وصيغ الشيكات التي لم يت م استعمالها من الوكيل المالي ل لمترشح صاحب الحساب مع أخذ التدابير اللازمة لاستكمال العمليات الجارية على الحساب المذكور .
الفصل الثامن : يتعين على البنوك والديوان الوطني للبريد تعيين مراسل للبنك المركزي التونسي من ضمن إطاراتها من ذوي رتبة مدير على الأقل يتولى السهر على تنفيذ الواجبات الواردة بهذا المنشور وخاصة تذليل الصعوبات التي قد تعترض فتح و تسيير الحسابات الخاصة بالحملة الإنتخابية للإنت خابات الرئاسية والعمل على حلها في الإبان وكذلك تجميع المعطيات المطلوبة المتعلقة بالحسابات الخاصة بالانتخابات من الفروع البنكية ومكاتب البريد وإحالتها إلى البنك . المركزي التونسي في الآجال المحددة. ويجب تعيين نائب للمراسل تتوفر فيه نفس الشروط
ويجب على البنوك والديوان الوطني للبريد موافاة البنك المركزي التونسي دون أجل بالهوية الكاملة ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني للمراسل و نائبه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل التاسع : على البنوك والديوان الوطني للبريد الاحتفاظ بملفات الحسابات الخاصة بالحملة الانتخابية لفائدة المترشحين في الانتخابات الرئاسية و ب جميع الوثائق المتعلقة بفتحها وتسييرها وغلقها والوثائق والمؤيدات المتعلقة بالعمليات والمعاملات المجراة بواسطتها لمدة عشر سنوات من تاريخ غلقها.
الفصل العاشر : تلغى الأ حكام المخالفة أو التي تزدوج مع هذ ا المنشور الذي يدخل حيز التنفي ذ من تاريخ الإشعار به .
ا لمح ـا فـظ ،
مروان العباسي