منشور إلى البنوك عدد 8 0 لسنة 2020 مؤرخ في غرة أفريل 2020
: الموضوع إجراءات استثنائية لمساندة الأفراد .
إن ّ محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرّخ في 25 أفريل 2016 المتعل ّ ق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي ،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعل ّ ق بالبنوك والمؤسسات المالية ،
وعلىىىى ون ىىىور البنىىىك المركىىىزي التونسىىىي عىىىدد 47 لسىىىنة 1987 المىىؤرخ فىىي 23 ديسىىمبر 1987 المتعلىىق ب ىىرا وىىن القىىرو ووراقبتهىىا وإعادة تمويلها كما تم تنقيحه وإتماوه بالنصوص اللاحقة له،
وعلىىىى ون ىىىور البنىىىك المركىىىزي التونسىىىي عىىىدد 24 لسىىىنة 1991 المؤرخ فىي 17 ديسىمبر 1991 المتعلىق بتوييىا المطىاطر وتت يتهىا ووتابعىة التعهدات كما تم تنقيحه وإتماوه بالنصوص اللاحقة له ،
وعلىىىى ون ىىىور البنىىىك المركىىىزي التونسىىىي عىىىدد 10 لسىىىنة 2018 المؤرخ في غ ر ّة نوفمبر 2018 والمتعلق بم ؤ ّ ش ر القرو على الودائ ا ،
وعلىىىى ون ىىىور البنىىىك المركىىىزي التونسىىىي عىىىدد 7 0 لسىىىنة 2020 المؤرخ في 25 وارس 2020 المتعلق بالإجراءات الاستثنائية لمساندة الأفراد ،
وعلى رأي لجنة وراقبة الم ابقة عدد 08 لسنة 2020 المؤرخ في 31 وارس 2020 ،
: قر ّ ر ما يلي
الفصل الأول –
ت ضاف إلى الفصل الثاني ون ون ور البنك المركزي التونسىي عىدد 07 لسى ىنة 2020 المىىؤرخ فىىي 25 وىىارس 2020 المتعلى ىق بىىالإجراءات الاسى ىتثنائية لمساندة الأفراد فقرة ثالثة نصها ك التالي :
» وعلى الحرفاء الذين لا يرغبون في الاستفادة ون إجراء التأجيل إعلام البنك بذلك بأي وس يل ة تترك أثرا كتابيا » .
الفصل 2 –
يضىىاف إلىىى ون ىىور البنىىك المركىىزي التونسىىي عىىدد 07 لسىىنة 2020 المؤرخ في 25 وارس 2020 المتعلق بالإجراءات الاستثنائية لمساندة الأفىراد الفصلان 3 وكرر و 3 ثالثا التالي ا ن :
ال فصل 3 مكرر –
على البنوك تأجيل سداد أقساط القرو الممنوحىة لففىراد الىذين يفىوا دخلهى ىم ال ى ىهري الصى ىافي ألى ىو دينى ىار والتى ىي يحى ىل أجلهى ىا أ ى ىلا وفائضى ىا خى ىلا الفترة الممتدة ون غرة أفريل 2020 إلى ووفى جوان 2020 وتمديد أجل سداد القر تبعا لذلك.
وي مل هذا الإجراء القرو غير المهنية الممنوحة للحرفاء المصىنفين 0 و 1 فىىي وىىوفى ديسى ىىمبر 2019 على ىىى وعنى ىىى الفصى ىىل 8 وى ىىن ون ىىور البنى ىىك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 .
وعلى الحرفاء الذين لا يرغبون في الاستفادة وىن إجىراء التأجيىل إعىلام البنك بذلك بأي وس يل ة تترك أثرا كتابيا.
ولا تعتبر إجراءات المساندة المنصوص عليها بهذا الفصل إعادة هيكلىة للقرو ولا تؤخذ ودة التأجيل المنصوص عليها بهذا المن ور بعين الاعتبىار في احتساب أقدوية المتطلدات على وعنى ون ور البنك المركزي التونسي عدد
24 لسى ىىنة 1991 المىىىؤرخ فىىىي 17 ديسىىىمبر 1991 وذلىىىك بالنسىىىبة للمنتفعىىىين بإجراءات ال مساندة على وعنى هذا الفصل.
الفصل 3 ثالثا –
يمكىىن للبنىىوك سىىحا الإجىىراءات المىىذكورة بىىالفقرة الأولىىى وىىن الفصىىل الثالىىم وكىىرر وىىن هىىذا المن ىىور علىىى الأفىىراد الىىذين يفىىوا دخلهىىم ال ىىهري الصىافي ألىو دينىار والمصى ىنفين 2 و 3 فىي وىوفى ديسىمبر 2019 علىى وعنىى الفصىىل 8 وىىن ون ىىور البنىىك المركىىز ي التونسىىي عىىدد 24 لسى ىنة 1991 وذلىىك حالة بحالة حسا تقييم وضعية الحريو.
ولا تؤخىىذ وىىدة التأجيىىل بعىىين الاعتبىىار فىىي احتسىىاب أقدويىىة المتطلىىدات بالنسبة للمنتفعين بإجراءات المساندة على وعنى هذا الفصل.
الفصل 3 –
يدخل هذا المن ور حيز التنفيذ ابتداء ون تاريخ ن ره.
المحــافــــظ ،
مروان العب ّا سي