عنالنبيصلى الله عليه وسلم قال: «تُنكَحالمرأةلأربع: لمالها
ولحسَبِها ولجمالها ولدِينها فاظفَرْ بذات الدين تربتْ يداك» (متفق عليه).ومعناه:أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه. فاحرص أنت على ذات الدين.
واظفر بها واحرص على صُحبتِها.وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل:«ما يمنعك أن تزُورَنا. فنزلت: {وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ}. [مريم: 64]؛ رواهالبخاري.وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا تصاحِبْ إلا مؤمنًا.
ولا يأكل طعامَك إلا تقيٌّ»؛ رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به.وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه. وسلم قال:«الرجل على دين خليلِه؛ فلينظُرْ أحدكم مَن يُخالِل»؛ رواه أبو داود. والترمذي بإسناد صحيح وقال الترمذي: حديث حسن.وعن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«المرء مع من أحَبَّ»؛ (متفق عليه).وفي رواية قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القومَ ولما يلحق بهم؟قال: «المرء مع من أحَبَّ».قال سَماحة العلَّامةِ الشيخ ابن عثيمين -.
رحمه الله -:ذكَرَ المؤلِّف رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تُنكَح المرأة لأربع: لمالها.
وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين».يعني لأن الأغراض التي تُنكَح من أجلها المرأةُ في الغالب تنحصر في هذه. الأربع:المال:من أجل أن ينتفع بهالزوج.والحسَب:يعني أن تكون من قبيلة شريفة؛ من أجل أن يرتفع بها الزوج.والجمال:من أجل أن. يتمتع بها الزوج.والدِّين:من أجل أن تعينه على دينه.
وتحفظ أمانته وترعى أولاده.قال النبي صلى الله عليه وسلم:«فاظفر بذات الدين تربتْ يداك»؛ يعني تَمسَّكْ بها واحرص عليها. وحثَّ على ذلك بقوله: «تربت يداك». وهذه الكلمة تقال عند العرب للحث على الشيء.ثم ذكَرَ المؤلِّف أيضًا حديثَ جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا.
تزورنا أكثر مما تزورنا»؟ فنزلت: {وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا.
كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64].ففي هذا الحديث طلبُ زيارة أهل الخير إلى بيتك.
أيضًا أن مثل الجليس الصالح كحامل المسك
- إما أن يُحذيَك؛ يعني يعطيك منه.
- أو يبيعك أو تجد منه رائحة طيبة.ثم ذكر المؤلِّف أحاديث بهذا المعنى.
- مثل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «المرء على دين خليله؛ فلينظُر أحدكم من يُخالِل» يعني أن الإنسان يكون في الدِّين -.
- وكذلك في الخُلُق -.
- على حسب من يصاحبه.
- فلينظر أحدكم من يصاحب؛ فإنْ صاحَبَ أهل الخير صار منهم.
- وإنْ صاحَبَ سواهم صار مثلهم.فالحاصل أن هذه الأحاديث وأمثالها كلها تدلُّ على أنه ينبغي للإنسان أن يصطحب الأخيار.
- وأن يزورهم ويزوروه؛ لما في ذلك من الخير.
على بناء المفعول -. : بيان أن الناس يرغبون في النساء لهذه الأمور.
لا لبيان أن ذلك هو اللائق. « تربت يداك »: أي: لصقتا بالتراب؛ أي: إن عدلت عن ذات الدين إلى ذات المال والجمال. وظاهره الدعاء بالفقر إلا أن المطلوب: بيان استحقاقه لذلك.حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا.
حُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنْ عَطَاءٍ حديث إن المرأة تنكح لدينها ومالها و جمالها فعليك بذات الدين تربت يداكأحاديث. نبوية|صحيح الجامع| حديث جابر بن عبدالله«إِنَّ المرأةَ تُنْكَحُ لدينِها ومالِها و جمالِها. فعليكَ بذاتِ الدينِ تَرِبَتْ يداكَ»صحيح الجامعجابر بن عبداللهجابر بن عبداللهالألبانيصحيحصحيحصحيح الجامع -.
رقم الحديث أو الصفحة: 1941 -شرح حديث إن المرأة تنكح لدينها ومالها و جمالها فعليك بذات الدين تربتكتب الحديث|صحة حديث|الكتب الستةشكرا ( الموسوعة الحديثية API -. الدرر السنية ) & ( موقع حديث شريف -. أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ) نفع الله بكمقم بقراءة المزيد من الأحاديث النبوية.
- الكتاب الحديث صحيح الجامع 5090- عن أبي هريرة رضي الله عنه.
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تنكح المرأة لأربع: لمالها.
- ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك.»أخرجه مسلم في الرضاع باب استحباب نكاح ذات الدين رقم 1466 (تنكح).
- تتزوج ويرغب فيها.(لأربع) لأجل خصال أربع مجتمعة أومنفردة.(لحسبها) هو ما يعده الناس من مفاخر الآباء وشرفهم.(فاظفر) من.
- الظفر وهو غاية البغية ونهاية المطلوب.
- (تربت يداك) هو في الأصل دعاء.معناه لصقت يداك بالتراب أي افتقرت ولكن العرب أصبحت تستعمله للتعجب والحث على الشيء وهذا هو المراد هنافتح الباري شرح صحيح البخاري:ابن حجر العسقلاني -.
- أحمد بن علي بن حجر العسقلانيالْحَدِيث الثَّالِث حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة.قَوْله ( تُنْكَح الْمَرْأَة لِأَرْبَعٍ ) أَيْ لِأَجْلِ أَرْبَع.قَوْله ( لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَتَيْنِ ثُمَّ مُوَحَّدَة أَيْ شَرَفهَا , وَالْحَسَب فِي الْأَصْل الشَّرَف بِالْآبَاءِ وَبِالْأَقَارِبِ , مَأْخُوذ مِنْ الْحِسَاب , لِأَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا تَفَاخَرُوا عَدُّوا مَنَاقِبهمْ وَمَآثِر آبَائِهِمْ وَقَوْمهمْ وَحَسَبُوهَا فَيُحْكَم لِمَنْ زَادَ عَدَده عَلَى غَيْره.وَقِيلَ الْمُرَاد بِالْحَسَبِ هُنَا الْفِعَال الْحَسَنَة.وَقِيلَ الْمَال وَهُوَ مَرْدُود لِذِكْرِ الْمَال قَبْله وَذَكَرَهُ مَعْطُوفًا عَلَيْهِ.وَقَدْ وَقَعَ فِي مُرْسَل يَحْيَى بْن جَعْدَة عِنْد سَعِيد بْن مَنْصُور » عَلَى دِينهَا وَمَالهَا وَعَلَى حَسَبهَا وَنَسَبهَا » وَذِكْرُ النَّسَب عَلَى هَذَا تَأْكِيد , وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ الشَّرِيف النَّسِيب يُسْتَحَبّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّج نَسِيبَة إِلَّا إِنْ تَعَارَضَ نَسِيبَة غَيْر دَيِّنَة وَغَيْر نَسِيبَة دَيِّنَة فَتُقَدَّم ذَات الدِّين , وَهَكَذَا فِي كُلّ الصِّفَات.وَأَمَّا قَوْل بَعْص الشَّافِعِيَّة يُسْتَحَبّ أَنْ لَا تَكُون الْمَرْأَة ذَات قَرَابَة قَرِيبَة فَإِنْ كَانَ مُسْتَنِدًا إِلَى الْخَبَر فَلَا أَصْل لَهُ أَوْ إِلَى التَّجْرِبَة وَهُوَ أَنَّ الْغَالِب أَنَّ الْوَلَد بَيْن الْقَرِيبَيْنِ يَكُون أَحْمَق فَهُوَ مُتَّجِه.وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ اِبْن حِبَّان وَالْحَاكِم مِنْ حَدِيث بُرَيْدَةَ رَفَعَهُ » إِنَّ أَحْسَاب أَهْل الدُّنْيَا الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ الْمَال » فَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد أَنَّهُ حَسَب مَنْ لَا حَسَب لَهُ , فَيَقُوم النَّسَب الشَّرِيف لِصَاحِبِهِ مَقَام الْمَال لِمَنْ لَا نَسَب لَهُ , وَمِنْهُ حَدِيث سَمُرَة رَفَعَهُ » الْحَسَب الْمَال , وَالْكَرَم التَّقْوَى » أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَالتِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ هُوَ وَالْحَاكِم , وَبِهَذَا الْحَدِيث تَمَسَّكَ مَنْ اِعْتَبَرَ الْكَفَاءَة بِالْمَالِ وَسَيَأْتِي فِي الْبَاب الَّذِي بَعْده , أَوْ أَنَّ مِنْ شَأْن أَهْل الدُّنْيَا رِفْعَة مَنْ كَانَ كَثِير الْمَال وَلَوْ كَانَ وَضِيعًا , وَضِعَة مَنْ كَانَ مُقِلًّا وَلَوْ كَانَ رَفِيع النَّسَب كَمَا هُوَ مَوْجُود مُشَاهَد , فَعَلَى الِاحْتِمَال الْأَوَّل يُمْكِن أَنْ يُؤْخَذ مِنْ الْحَدِيث اِعْتِبَار الْكَفَاءَة بِالْمَالِ كَمَا سَيَأْتِي الْبَحْث فِيهِ , لَا عَلَى الثَّانِي لِكَوْنِهِ سِيقَ فِي الْإِنْكَار عَلَى مَنْ يَفْعَل ذَلِكَ.وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِم الْحَدِيث مِنْ طَرِيق عَطَاء عَنْ جَابِر وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْحَسَب اِقْتَصَرَ عَلَى الدِّين وَالْمَال وَالْجَمَال.قَوْله ( وَجَمَالهَا ) يُؤْخَذ مِنْهُ اِسْتِحْبَاب تَزَوُّج الْجَمِيلَة إِلَّا إِنْ تُعَارِض الْجَمِيلَةُ الْغَيْرَ دَيِّنَة وَالْغَيْرُ جَمِيلَة الدِّينَةَ , نَعَمْ لَوْ تَسَاوَتَا فِي الدِّين فَالْجَمِيلَة أَوْلَى , وَيَلْتَحِق بِالْحَسَنَةِ الذَّات الْحَسَنَة الصِّفَات , وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ تَكُون خَفِيفَة الصَّدَاق.قَوْله ( فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّين ) فِي حَدِيث جَابِر » فَعَلَيْك بِذَاتِ الدِّين » وَالْمَعْنَى أَنَّ اللَّائِق بِذِي الدِّين وَالْمُرُوءَة أَنْ يَكُون الدِّين مَطْمَح نَظَرِهِ فِي كُلّ شَيْء لَا سِيَّمَا فِيمَا تَطُول صُحْبَته فَأَمَرَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَحْصِيلِ صَاحِبَة الدِّين الَّذِي هُوَ غَايَة الْبُغْيَة.وَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عَمْرو عِنْد اِبْن مَاجَهْ رَفَعَهُ لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاء لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنهنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ -.
- وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالهنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ , وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّين , وَلَأَمَة سَوْدَاء ذَات دِين أَفْضَل « .قَوْله ( تَرِبَتْ يَدَاك ) أَيْ لَصِقَتَا بِالتُّرَابِ وَهِيَ كِنَايَة عَنْ الْفَقْر وَهُوَ خَبَر بِمَعْنَى الدُّعَاء , لَكِنْ لَا يُرَاد بِهِ حَقِيقَته , وَبِهَذَا جَزَمَ صَاحِب » الْعُمْدَة » , زَادَ غَيْره أَنَّ صُدُور ذَلِكَ مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَقّ مُسْلِم لَا يُسْتَجَاب لِشَرْطِهِ ذَلِكَ عَلَى رَبّه , وَحَكَى اِبْن الْعَرَبِيّ أَنَّ مَعْنَاهُ اِسْتَغْنَتْ , وَرُدَّ بِأَنَّ الْمَعْرُوف (فاظفر) من الظفر وهو غاية البغية ونهاية المطلوب.