ت ونس، في 02 ماي 2012
منشور إلى البنوك والديوان الوطني للبريد
عدد 30 لسنة 1329
ا لموضوع : ال حسابات ال خاصة بالحملة الانتخابية لفائدة القائمات المترشحة في الانتخابات البلدية .
_______
إ ن محافظ البنك المركزي التونسي،
ب ـ ع ــ د الإطلاع عل ــــ ى ال ـ ق ـ ان ــ ون الأساسي ع ــــ دد 22 لسنة 2012 الم ــ ؤرخ ف ـ ي 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص اللاحقة التي نقحته وتممته ،
- و على القانون الأساسي عدد 11 لسنة 2012 المؤرخ في 21 ماي 2012 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء مثلما تم اتمامه وتنقيحه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 12 فيفري 2017 .
- و على القانون عدد 23 لسنة 2011 الم ؤرخ في 23 أفريل 2011 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي ،
وعلى القانون عدد 24 لس نة 2011 المؤرخ في 11 جويلية 2011 ، والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
و على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 20 لسنة 2012 المؤرخ في 4 أوت 2012 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه مثلما تم تنقيحه واتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 22 أ كتوبر 2017 .
وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة عدد 02 لسنة 2012 المؤرخ في 20 أفريل 2012 المنصوص ع ليه ا ب الفصل 22 من القانون عدد 23 لسنة 2011 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
ق ـ رر م ـ ا يلــي :
ال فصل الأول : يتعين على فروع البنوك ومكاتب البريد المنتصبة بالدائرة الانتخابية للبلدية المعنية فتح حساب وحيد خاص بالحملة الانتخابية يحمل اسم القائمة المترشحة للانتخابات البلدية يتولى فتحه رئيس القائمة المترشحة أو أي شخص آخر بموجب توكيل صريح في الغرض من هذا الأخير معرف بالإمضاء عليه . وفي صورة عدم وجود فرع بنكي أو مكتب بريد بهذه الدائرة يفتح الحساب بفرع بنكي أو مكتب بريد بالدائرة الترابية للولاية التي تقع فيها الدائرة البلدية المعنية. ويتولى الوكيل المالي للقائمة المترشحة تسيير الحساب الوحيد الخاص بالحملة الانتخابية والتصرف فيه وغلقه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
ويحجر على البنوك والديوان الوطني للبريد فتح أكثر من حساب خاص بالحملة الانتخابية لكل قائمة مترشحة .
: الفصل الثاني يتم فتح الحساب الخاص بالحملة الانتخابية طبقا للترا ت يب الجاري بها العمل وعلى أساس الوثائق التالية:
- -أصل أو نسخة مطابقة للأصل من قرار الهيئة الفرعية بقبول ترشح القائمة.
- -نسخة من الوثيقة الرسمية المثبتة لهوية رئيس القائمة المترشحة.
- -أصل أو نسخة مطابقة للأصل من قرار رئيس القائمة المترشحة المتعلق بتكليف الوكيل المالي . للقائمة بهذه المهمة
- -نسخة من الوثيقة الرسمية المثبتة لهوية الوكيل المالي ل لقائمة المترشحة .
الفصل الثالث : يتم توفير اعتماد الحساب الخاص بالحملة الانتخابية بالموارد التالية دون سواها :
- 1 ) التحويلات بالدينار : المتأتية
- -من الحسابات الداخلية لأ عضاء القائمة المترشحة صاحبة الحساب أو من الحسابات الداخلية للحزب الذي تنتمي إليه القائمة المترشحة، بعنوان التمويل الذاتي.
-من الحسابات الداخلية ل لأشخاص الطبيعي ي ن التونسيين المقيم ي ن على معنى التشريع الجبائي بعنوان التمويل الخاص بالحملة الانتخابية للقائمة المترشحة مع لفت الانتباه إلى أ نه يحجر قبول التحويلات من الذوات المعنوية بجميع أصنافها والأشخاص الطبيعيين الأجانب حتى وإن كانوا م قيمين بتونس أو كان مصدر دخلهم تونسيا وفقا للتشريع الجبائي . -من ميزانية الدولة لفائدة القائمة المترشحة بعنوان المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف ا نتخابية.
2 ) المبالغ المالية التي يودعها الوكيل المالي بعنوان التمويل الذاتي أو التمويل الخاص نقدا أو بواسطة شيكات و يتعين في هذه الحالة التنصيص بظهر جدول التنزيل بخط واضح على الهوية الكاملة للوكيل المالي ( الاسم ) واللقب ورقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ إصدارها مع وضع إمضاء هذا الأخير.
الفصل الرابع : يحجر منح أي اعتماد مكشوف ب الحساب الخ ا ص بالحملة الانتخابية أو منح تسبقة من أي نوع للقائمة صاحبة الحساب .
و يتعين على الفرع ا لبنك ي أو مكتب البريد المفتوح لديه الحساب الخاص بالحملة الانتخابية ، إذا طلب الوكيل المالي ل لقائمة المترشحة صاحبة الحساب ذلك، تمكين هذا الأخير من عدد كاف من دفاتر الشيكات خلال أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل من تاريخ فتح الحساب وعند الاقتضاء أثناء سير الحملة الانتخابية بموجب طلب مكتوب من هذا الأخير و من بطاقة وحيدة للسحب في حدود الرصيد المتوفر بالحساب .
الفصل الخامس : يتعين البنوك والديوان الوطني للبريد قبل فتح الحساب الخاص بالحملة الانتخابية التثبت لدى نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات من عدم وجود حساب خاص باسم القائمة المترشحة للانتخابات البلدية .
الفصل السادس : على البنوك والديوان الوطني للبريد التصريح للبنك المركزي التونسي دون أجل بكل عملية فتح حساب خاص بالحملة الانتخابية المنصوص عليها بالفصل الأول عن طريق نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات.
الفصل السابع : على البنوك والديوان الوطني للبريد موافاة البنك المركزي التونسي في مرحلة أولى بكشف وقتي للحسابات الخاصة بالانتخابات البلدية من تاريخ فتحها إلى يوم انتهاء الحملة الانتخابية وذلك في أجل أجل أقصاه 13 يوما من تاريخ انتهاء الحملة الانتخابية، وفي مرحلة ثانية بالكشوفات النهائية لتلك الحسابات من يوم فتحها إلى تاريخ غلقها وذلك في أجل أقصاه 13 يوما من تاريخ الغلق. ويتعين أن تتم موافاة البنك المركزي التونسي بالكشوفات المذكورة على مستند ورقي ممضى ومختوم من قبل الممثل القانوني للبنك أ و الديوان الوطني للبريد وعبر نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات في شكل ورقة Excel .
كما يتعين على البنوك و الديوان الوطني للبريد عند غلق الحساب استعادة بطاقة السحب وصيغ الشيكات التي لم يت م استعمالها من الوكيل المالي للقائمة المترشحة صاحبة الحساب مع أخذ التدابير اللازمة لاستكمال العمليات الجارية على الحساب المذكور .
الفصل الثامن: يتعين على البنوك والديوان الوطني للبريد تعيين مراسل للبنك المركزي التونسي من ضمن أعوانها من ذوي رتبة مدير ع لى الأقل يتولى السهر على تنفيذ الواجبات الواردة بهذا المنشور وخاصة تجميع المعطيات المطلوبة المتعلقة بالحسابات الخاصة بالانتخابات من الفروع البنكية ومكاتب البريد وإحالتها إلى البنك المركزي التونسي في الآجال . ويجب تعيين نائب للمراسل تتوفر فيه نفس الشروط.
ويجب على البنوك والديوان الوطني للبريد موافاة البنك المركزي التونسي دون أجل بالهوية الكاملة ورقم ال هاتف والبريد الإلكتروني لل مراسل و نائبه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا .
الفصل التاسع : على البنوك والديوان الوطني للبريد الاحتفاظ بملفات الحسابات الخاصة بالانتخابات و ب جميع الوثائق المتعلقة بفتحها وتسييرها وغلقها والوثائق والمؤيدات المتعلقة بالعمليات والمعاملات المجراة بواسطتها لمدة عشر سنوات من تاريخ غلقها.
الفصل ال ع ا شر : تدخل أحكام هذ ا المنشور حيز التنفي ذ من تاريخ الإشعار بها .
ا لمح ـا فـظ ،
مروان العباسي