Home Ressources & Economie Conditions et modalités de versement des sommes relatives à l’accès au mécanisme de garantie de l’État

Conditions et modalités de versement des sommes relatives à l’accès au mécanisme de garantie de l’État

by Samia Sghaier

تونس، في 09 أوت 22 20

2022 لسنة 06 منشور إ لى البنوك والمؤسسات المالية عدد

الموضوع : ضبط شروط وطرق صرف المبالغ المتعلقة بالانتفاع بامتياز تكف ل الدولة بالفارق بين ال نسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة .

إن محافظ البنك المركزي التونسي ،

بعد الاطلاع على القانون عد د 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي ل لبنك المركزي التونسي ،

وعلى القانون عد د 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية ،

وعلى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 وخاصة الفصل 21 ) (جديد منه ، وعلى الأمر الرئاسي عدد 536 لسنة 2022 ال مؤرخ في 7 جوان 2022 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين ال نسب ة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية ل فائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وخاصة الفصول 2 و 6 و 8 و 9 و 10 منه ،

وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 6 لسنة 2008 المؤرخ في 10 مارس 2008 المتعلق بمركزية الم علومات ،

وعلى المنشور إلى البنوك والمؤسسات المالية عدد 04 لسنة 2020 ال مؤرخ في 24 فيفري 2020 المتعلق بضبط شروط وطرق صرف المبالغ المتعلقة بالانتفا ع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة،

وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة عدد 06 لسنة 2022 المؤرخ في 08 أوت 2022 .

قرر ما يلي :

الفصل الأول : يفتح بدفاتر البنك المركزي التونسي حساب يسمى « حساب تكفل الدولة بالفارق بين ال نسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة  » وذلك طبقا لأحكام ال فصل 9 من الأمر الرئاسي عدد 536 لسنة 2022 المشار إ ليه أعلاه .

الفصل 2 : تستعمل موارد الحساب المذكور بالفصل الأول لصرف المبالغ المترتبة عن تطبيق امتياز تكفل الدولة بالفارق بين ال نسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية ، في حدود ثلاث نقاط ، لفائدة ا لبنوك والمؤسسات المالية وذلك بعنوان ال قروض والتمويلات المسندة لفائدة ال مؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال الفترة المتراوحة بين غرة جانفي 2019 و 31 ديسمبر 2022 على ألا ي تعدى الهامش الموظف 3,5 % .

و يعتمد تاريخ تسجيل عقد القرض أو عقد التمويل بالقباضة المالية لتحديد تاريخ إسناد القرض أو التمويل ونسبة الفائدة بالسوق النقدية و ال هامش الموظف على التمويلات بالنسبة لعمليات الصيرفة الإسلامية .

ا لفص ل 3: تنتفع ب هذا الامتياز المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في القطاع الفلاحي وفي القطاعات المنتجة الأخرى من غير القطاع التجاري والقطاع المالي وقطاع البعث العقاري وقطاع المحروقات والمناجم والتي يتراوح حجم استثماراتها باعتبار استثمارات الإحداث والتوسعة بين مائة وخمسين ( 150 ) ألف دينار وخمسة عشر ( 15 ) مليون دينار بما في ذلك الأموا ل المتداولة .

الفصل 4 : لا يمكن الانتفاع بالامتياز ، بالنسبة لعمليات الإيجار المالي، إلا بالنسبة لتمويل التجهيزات والمعدات والعربات النفعية والعقارات في إطار إحداث وتوسعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المنشور .

الفصل 5 : يتولى البنك أو المؤسسة المالية الممولة ، وإلى غاية تاريخ 30 جوان 2023 ، إ يداع مطلب الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 21 (جديد) من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المشار أليه أعلاه ، لدى الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى و ا لمتوسطة بالوزارة المكلفة بالصناعة وذلك بعد الموافقة على إسناد قرض أو تمويل الاستثمار .

ويرفق مطلب الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 21 (جديد) من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 وجوبا بالوثائق التالية:

  • -شهادة إ يداع التصريح بالاستثمار لدى الهياكل المعنية ،
  • -بطاقة تقديم الاستثمار مع التنصيص على تركيبة رأس المال ونسب المساهمات وهيكلة التمويل ،
  • -نسخة من عقد القرض أو عقد التمويل المبرم بين البنك أو المؤسسة المالية والمؤسسات المعنية مصحوبا بنسخة من جدول التسديد ،
  • -جدول الاستغلال المستقبلي للخمس سنوات القادمة على الأقل ،
  • -القوائم المالية للمؤسسة المنتفعة بالتمويل مصادق عليها من قبل مراقب الحسابات، بالنسبة لاستثمارات ال توسعة .

الفصل 6 : إثر حصو ل المؤسسة على مقرر إسناد الامتياز ، يتولى البنك أو المؤسسة المالية المعنية تقديم ملف إ لى البنك المركزي التونسي يتضمن وجوبا:

  • -نسخة من مقرر إسناد الامتياز،
  • -نسخة من عقد ال قرض أو عقد التمويل المسج ّل.

و يت م صرف ال مبالغ المترتبة عن تطبيق هذا الامتياز لفائدة البنك أو المؤسسة المالية من موارد ال حساب المخصص للغرض و المذكور بالفصل الأو ل من هذا المنشو ر بعد تقديم مطلب سحب يتضمن معرف الهوية البنكية لحساب البنك أو المؤسسة المالية و كشف ا مفصلا تفرد فيه المبالغ المستخلصة والمبالغ الناتجة عن تكفل الدول ة بالفارق بين ا ل نسب ة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائد ة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط وفقا ل لأ نموذج المبين بالملحق عدد 1 من هذا المنشور وذلك خلال أيام ال عمل العشر الأوائل من كل ثلاثي .

الفصل 7 : لا ي تم صرف المبال غ الناتجة عن تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط لفائدة البنوك والمؤسسات المالية المعنية إلا عن د تسدي د المؤسسة المستفيد ة لكل قسط راجع لها يطرح منه المبلغ المتكفل به موضوع الامتياز .

الفصل 8 : لتمكين ال مؤسسات المستفيدة من استرجاع المبالغ المدفوعة بعنوان ال فوائ د أو ه وا مش الربح المتعلقة بالأقسا ط التي حل أجلها قبل حصولها على مقرر إسناد الامتياز، يتعين على البنك أو المؤسسة المالية الاستظهار للبنك المركزي التونسي بمطلب في الغرض من المؤسسة المعنية وبما يفيد قيامها بدفع هذه المبالغ وفقا للكشف المبين بالملحق عدد 1 من هذا المنشور .

وتصرف المبالغ المستحقة، وفي حدود الانتفاع بالامتياز المذكور، إ لى البنك أو المؤسسة المالية الذي يتولى تحويلها لفائدة المؤسسة المعنية خلال الـ 24 ساعة التي تلي تاريخ القيد في حسابات البنوك والمؤسّسات المالية المعنية .

الفصل 9 : لتمكين المؤسسات المستفيدة من تعديل الانتفاع بهذا بالامتيا ز في صورة خلاص قسط أو أقساط من قروض أو تمويلات الاستثمار قبل الآجال المضبوطة بجداول التسديد ، يتعين على البنك أو المؤسسة المالية تقدي م ملف في الغرض إلى البنك المركزي التونسي يتضمن ملحق ا لعقد القرض أو لعقد التمويل وجدول ال تسديد المحين.

الفصل 10 : لا يمكن، طيلة مدة التسدي د وبعد حصول المؤسسة على مقرر إ سناد الامتياز، صرف المبالغ الناتجة عن تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على التمويلات الممنوحة في إطار عمليات الصيرفة الإسلامية ونسبة الفائدة في السوق النقدية إذا تجاوز هذا الفارق نسبة 3,5 % .

ويتعين في هذه الحالة على البنوك أو المؤسسات المالية طبقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 8 من الأمر الرئاسي عدد 536 لسنة 2022 المؤرخ في 7 جوان 2022 المذكور أعلاه، الالتزام بمراجعة هذه النسبة و إ علام البنك المركزي

التونس ي وكتابة اللجنة المحدثة بالفصل 3 من الأمر الرئاسي عدد 536 لسنة 2022 بهذه المراجعة دون أجل .

الفص ل 11 : يتعين على البنوك والمؤسسات المالية إ شعار البنك المركزي التونسي كلما عاين ت إ حدى الحالات التالية :

  • -تسجيل عد م خلاص ثلاثة أ قس ا ط متتالية من القرض أو التمويل من قبل المؤسسة المنتفعة ،
  • -إعادة جدولة القروض والتمويلات المعنية بالامتياز أو خضوعها إ لى إ عادة هيكلة مالية ،
  • -قيام البنك أو المؤسسة المالية بدعوى في أداء القرض أو التمويل موضوع الامتياز .

الفص ل 12 : تصر ّ ح البنوك والمؤسسات المالية لمركزية المعلومات شهريّا بقروض وتمويلات الاستثمار المعنية بهذا الامتياز حسب ال رموز المبيّنة بالملحق عدد 2 من . هذا المنشور

الفصل 13 : يتعين على البن و ك والمؤسس ات المالية تكليف مراقبي حساباته ا بإعداد تقرير سنوي حول احترام أ حكام هذا المنشور يتضم ّن كشف ا ل مبالغ الامتيازات الممنوحة مفصلا حسب المؤسسات المستفيدة . ويحال هذا التقرير إلى البنك المركزي التونسي في أجل لا يتجاوز ثلاثة أ شهر من نهاية كل سنة .

الفص ل 14 : تتخذ البنوك والمؤسسات المالية الإجراءات المناسبة للتعريف بالامتياز المنصوص عليه بالقانون المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وبالشروط والإجراءات الواردة بهذا المنشور .

الفصل 15 : تلغى أحكام المنشور إلى البنوك والمؤسسات المالية عدد 04 ل سنة 2020 ال مؤرخ في 24 فيفري 2020 المتعلق بضبط شروط وطرق صرف المبالغ المتعلقة بالانتفا ع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة .

الفص ل 16 : يدخل هذا المنشور حيز التنفي ذ من تاريخ نشره .

المحــــافظ ،

مروان الع ب اسي

ملحق عدد 1 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 06 لسنة 2022 المؤرخ في 09 أوت 2022

كشف مفصل ل لمبالغ الناتجة عن تكفل الدولة بالفارق بين ال نسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثما ر ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط

تكفل مبلغ الدولةالقسط مبلغ المستخلص الفوائد بعنوان الربح هامش أوالهامش الموظفالنسبة الموظفةخلاص تاريخ القسطتاريخ حلول أجل القسطمبلغ أو القرض التمويلالتسمية الاجتماعية للمؤسسة المستفيدةالجبائي المعرف للمؤسسة المستفيدةمرجع مقرر إسناد الامتياز
المجموع

ملحق عدد 2 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 06 لسنة 2022 المؤرخ في 09 أوت 2022 ر موز أصناف القروض والتمويلات المعنية بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين ال نسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط

K/

KFCREDLIBELLE
301 CMT bonifié 3% (Loi n° 2019 – 47)
901 CLT bonifié 3% (Loi n° 2019 – 47)
471 Leasing mobilier bonifié 3% (Loi n° 2019 – 47)
931 Leasing immobilier bonifié 3% (Loi n° 2019 – 47)
Facebook Comments Box

Leave a Comment

موقع أحباء إذاعة المنستير

adioMonastir.com est né pour réunir les fans de Radio Monastir et pour permettre sa diffusion sur Internet. Radio Monastir.com a permit de faire parvenir les programmes de notre radio à un grand nombre d’auditeurs qui ne peuvent la recevoir en FM dès septembre 2008. Radio Monastir est forte d’une histoire qui a débuté un 3 Aout 1977, Radio Monastir émet en langue arabe et en FM.

@2015-2025 – All Right Reserved. موقع أحباء إذاعة المنستير