منشـور إلى البنوك وال مؤسسات المالية عـدد 04 لسنـة 2016
ّ خط تمويل بم بلغ ّ 31 ّ مليون ّ دولارّأمريكي ّ أو ّما ّيعادله ّتطبيقاّ لأحكام ّ القانون ّ عدد 52 لسنة 2014 ال مؤرخ في 24 جويليةّ 6118 ّّ و المتعلق بالم وافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 4 أفريلّ 6118 ّ بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماءّالاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا » للحساب الخاص «
الـموضوع :
ــــــــــــ
ّ
ّ إن ّ محافـظّالبنكّالمركزيّالتونسي،
ّ
ّ
ّ بعد ّ الإطلاع ّ علىّالقانونّعدد ّ 53 ّ لسنة ّ 6112 ّ المؤر خ ّ في ّ 63 ّ أفريل ّ 6112 والم تعلقّبضبطّالنظامّالأساسيّللبنك المركزيّالتونس ي ، ّ
ّ وعلى ّالقانون ّعدد ّ 84 ّ لسنة ّ 6112 ّ المؤر خ ّفي ّ 11 ّ جويلية ّ 6112 ّ والمتعل قّ بالبنوكّوالمؤسساتّالمالية، ّ
ّ
- ّ وعلى ّ القانون ّ عدد 52 لسنة 2014 ال مؤرخ في 24 جويلية ّ 6118 ّ ّ الم تعلق بالم وافقةّ على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 8 أفريل ّ 6118 ّ بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء ّ الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا » للحساب الخاص » ،
ّ ّ وعلى ّ ا تفاقية ّ إدارة ّقرض ّ المبرمة ّ بتاريخ ّ 11 ّ ديسمبر ّ 6118 ّ ب ين ّ وزارةّ الإ قتصاد ّ والماليةّوّ البنكّالمركزيّالتونسيّ تطبيقا ّ لاتفاق ية ّ القرضّ الم وافق ّ عل يها ّ ب القانون ّ عدد 52 لسنة ّ 6118 ّ ال مؤرخ في 24 جويلية ّ 6118 ّّ المشارّإليهّأعلاه ، ّ
ّ
ّ ّ وعلى ّ ملحق ّا تفاقية ّ إدارةّقرض ّ المبرم ّ بتاريخ ّ 18 ّ مارس ّ 6112 ّ ب ين ّ وزارةّ الماليةّو البنكّالمركزيّالتونسي ، ّ
ّ
ّ

ّ
الفصل الأو ّ ل : ّ يضبطّهذاّالمنشورّشروطّاستعمالّ البنوكّ والمؤسساتّالماليةة ّ لخةطّالتمويةلّ الموضوعّتحتّذم تهاّومعاييرّمنحّالقروضّللمسةتفيدينّالنهةاييينّوذلةكّبهةدسّالإسةهامّفةيّ الجهودّالراميةّلدعمّمؤسساتّتمويلّالمشاريع والمنشةتتّالصةىروّوالمتوسةطة،ّالقايمةةّأوّ فيّطورّالتكوين،ّّذاتّالبعدّالإنماييّبالجمهوريةّالتونسيةّفيّجميعّالقطاعةاتّالإقتصةاديةّ مهماّكانتّطبيعتهاّّودعمّمؤسساتّالتمويلّالصةىيرّلتةوفيرّفةرصّعمةلّجديةدةّوالحةد ّمةنّ الفقرّوزيادةّالإنتاج .
ّ
ّ
الباب الأو ّ ل: أحكام عامة
ّ
الفصل 2 ّ : ّ ي ضعّ البنكّالمركزيّالتونسةيّ خطةاّ ّ تمويلي ةاّ بمبلة ّ خمسةونّ 31 ) ّ مليةونّ دولارّ أمريكةةي ّ أوّمةةاّيعادلةةهّبالةةدينارّالتونسةةيّ علةةىّذم ةةةّ البنةةوكّوالمؤسسةةاتّالماليةةة ّ وذلةةكّلمةةنحّ قروضّلمؤسساتّالقطاعّالخاصّ الصىرو ّ والمتوسطة. ّ
ّ
ّ
الفصل 3 ّ : ّ ّ يُقص دّبالعبارات ّ التاليةّعلىّمعنىّهذاّالمنشورّماّيليّ :
ّ
- 1 ) خططت ّ يمو ططل: ّ مبلةة ّخمسةةةونّ 31 )ّمليةةونّدولارّأمريكةةيّأوّمةةاّيعادلةةهّبالةةدينارّ التونسي،ّيديرهّالبنكّالمركزيّالتونسي،ّمتأت ٍّ ّمنّالقرضّالمبرمّبةينّالجمهوريةةّالتونسةيةّ والصندوقّالعربيّللإنماءّالإقتصاديّوالإجتماعيّ ال مصادقّعليهّبمقتض ىّ القانون ّ عدد 52 لسنة 2014 ال مؤرخ في 24 جويليةّ 6118 .
- 6 ) القرض: ّ عقةدّالقةرضّالةذيّتبرمةهّ البنةوكّوالمؤسسةاتّالماليةةّ مةعّالمسةتفيدّالنهةاييّ والمتأت ية ّ مصادره ّ منّاستعمالّخطّالتمويل .
- 5 ) البنوك والمؤسسطا المال طة علةىّمعنةىّالقةانونّعةددّ 84 ّ لسةنةّ 6112 ّ المةؤرخّفةيّ 11 ّ جويلية ّ 6112 ّ والمتعلقّبالبنوكّوالمؤسساتّالمالية .
- 8 ) مؤسسططططا القتططططاا الخططططا الصط ططط رى والميوسططططتة أو المسططططيف ن الن ط طططا : ّ كةةةةلّ المؤسساتّالصىروّوالمتوسطةّمهماّكانّحجمهةاّومهمةاّكةانّميةدانّنشةاطها،ّسةواءّقايمةةّ الذاتّأوّفيّطورّالتكوين ّ بالجمهوريةّالتونسية .
- 3 ) حساب قرض الحساب الخا ليمو ل المشار ع والمنشآ الص رى والميوستة أو ّ الحساب الخا : ّ الحسابّالذي ّ تفتحهّ البنوكّوالمؤسساتّالماليةةّ لإيةداعّا لأمةوالّالمسةحوبةّ منّخطّالتمويلّلاستعمالهّفيّ منح ّ القروضّواستخلاصها.ّ
- 2 ) سططحب الأمططوال: ّ تىذيةةةّالحسةةابّالخةةاصّمةةنّخةةطّالتمويةةل ّ بالةةدولارّالأمريكةةيّأوّ بالدينارّالتونسي ّ أوّبالعملتينّحسبّطلبّ البنوكّوالمؤسساتّالمالية .
- 7 ) ّ الخصم المباشر: خصمّالبنكّالمركزيّالتونسةيّمةنّحسةابّ البنةوكّ لأقسةاطّالمبةال ّ المسةةحوبةّفةةيّهجالهة ةا ّ طبقةةاّلجةةدولّالإسةةتخلاص ّ بىةةضّالنظةةرّعةةنّوفةةاءّالمسةةتفيدّالنهةةاييّ بالتزاماتهّمنّعدمه.
الباب الثان : شروت الإنيفاا بخت اليمو ل
الفصطططل 4 ّ : ّ يجةةةبّأنّتسةةةتجيب ّ البنةةةوكّوالمؤسسةةةاتّالماليةةةةّ ومؤسسةةةاتّالقطةةةاعّالخةةةاصّ الصةةىروّوالمتوسةةطةّللشةةروطّوالواجبةةات ّ وتمتثةةلّللإلتزامةةاتّ ّ المنصةةوصّعليهةةاّ بهةةذاّ المنشور . ّ
ّ
ّ
البنوك والمؤسسا المال ة
الفقرة الأولى: الشروت المنتبقة على أ -شروت النفاذ لا سيممال خت اليمو ل
ّ
ّ
ا لفصل 5 ّ : ّ علىّكلّ بنكّأوّمؤسسةّماليةّ ي رغبّفيّ استعمال ّ خطّالتمويل ّ أنّ ي علمّالبنكّ المركزي ّالتونسي ّ إدارة ّ ال دفوعات ّالخارجية) ّكتابيا ّعلى ّموافقت ه ّ على ّ استعماله ّ حسبّ ال شروطّالمبي نةّ بهذاّالمنشور. ّ
الفصل 6 : ي فتح كل بنك أو مؤسسة مالية الذي ي رغب في استعمال القرض حساب ا بنكي ا إسم يحمل المش لتمويل الخاص الحساب « حساب قرض اريع الصغر والمنشآت ى والمتوسطة » يخصص للأموال المسحوبة بالدولار الأمريكي أو الدينار التونسي ، حسب طلب البنك أو ال مؤسسة المالية ، من . خط التمويل و يخضعّهذاّالحسابّللتدقيقّمن ّ قبلّمراقبيّ الحساب ا تّ للبنكّأوّالمؤسسةّالمالية .ّ ّ
الفصل 7 : على البنك أو المؤسسة المالية قبل تقديم مطلب السحب موافاة البنك المركزي التونسي ) إدارة الدفوعات الخارجية ( بهوية و صفة ونموذج من إمضاءات الشخص أو الأشخاص المؤهلين والذين يمثلونه لتقديم . مطالب السحب
ّ
الفصل 8 : ّ ي قدم ّ البنك أو المؤسسة المالية طلبات ّالسحب ّإلى ّالبنك ّالمركزي ّالتونسيّ ) إدارةّالدفوعاتّالخارجية ( ّ مصحوباّ بالوثايقّالتالية: ّ
- 1 -قائمة تحتوي المش اريع القائمة أو المزمع إنشاؤها أ و برناام عملياات التمويال المعتماد وخطة العمل التي ي عتزم إتباعها لأغراض است عمال المبلغ المطلوب سحبه وفقا للملحق .
- 6 -ّ تقرير مفص ل حول است عمال المبالغ التي سبق سحبها من خط التمويل .
الفصل 9 ّ : على البنك أو المؤسسة المالياة أن ي ساتعمل الحسااب الخااص بصافة حصارية فاي ماانح قااروض للمشا ا اريع والمنشااآت الصااغر ى والمتوسااطة ودعاام مؤسسااات التموياال الصااغير و تسجيل عمليات استخلاص الأقساط .
ب -شروت ينف ذ خت اليمو ل
الفصطل 01 : يعة ّ د ّ البنةك ّ المركةزيّالتونسةيّجةد ا و ل ّ سةدادّالمبةال ّ المسةحوبة ّ يحيلهة ا ّ للبناك أو للمؤسسة المالية . ّ
ّ
الفصل 1 0 : ّ ي سد دّ البنك أو المؤسسة المالية المبال ّالمسحوبةّمةنّخةطّ التمويةلّعلةىّأقسة اطّ لاّتتجاوزّخمسةّعشرّ 13 )ّقسةطاّ سداسةي اّبعةدّفتةرةّإمهةالّمةد تهاّثةلا ّ 5 )ّسةنواتّبدايةةّ منّتاريخّكل ّعملي ةّسحب.ّ ّ
ّ
ّ
الفصل 02 : ّ يدفع ّ البنك أو المؤسسة المالية نسبةّفايدةّسنوي ةّتقد رّبـ:
ّ
- 6 ّ بالمايةّ عن ّ ا لمبال ّالمسحوبةّوغيرّالمسد دةّالممنوحةّ بالدولار ّ الأمريكي .
- 2 ّ بالمايةّ عن ّ ا لمبال ّالمسحوبةّوغيرّالمسد دةّالممنوحةّبالدينارّالتونسي .
ّ
يتم ّحسابّالفوايدّابتداءّمنّتةاريخّالسةحبّعلةىّأسةاسّسةنوي.ّوتتكةو نّالسةنةّمةنّثلاثمايةةّ وستينّ 521 )ّيوماّو ّ يتكو نّّ الشهرّمنّثلاثينّ 51 )ّيوما. ّ
ّ
الفصل 03 : ي لتزم البنك أو المؤسسة المالية على توسيع قاعدة المستفيدين من البرنام ، وذلك خلال تدوير الأقساط المسددة والمبالغ الأخرى المحصلة من عمليات الاقراض وإعادة استخدامها لذات الغرض الذي منح من أجله قرض الحساب الخاص .
ي لتزم البنك أو المؤسسة المالية بإرجاع كافة المبالغ المسددة إلى البنك المركزي التونسي في صورة عدم تدوير الأقساط المسددة.
الفصل 04 : يتمّسدادّالآجالّفيّ الأول ّ منّ شهرّ مارس ّ وّالأولّمنّ شهرّ سبتمبر ّ منّكلّ سنة. ّ
الفصل 05 : يخصمّالبنكّالمركزيّالتونسي ّ مباشرة ّ منّحسابّ البنك ّ المفتوح ّ لديه ّ أصلّكةلّ قسطّوفايدته ّ عندّحلولّالأجل ّ . ّ
ّ
علةةىّ ال مؤسسةةاتّ الماليةةةّ مةةدّالبنةةكّالمركةةزيّالتونسةةيّبتةةرخيصّمةةنّ بنةةكّ للخصةةمّالمباشةةرّ لأصلّكلّقسطّوفايدته ّ منّحساب ه ّ المفتوحّعلةىّدفةاترّالبنةكّالمركةزيّالتونسةيّوذلةكّعنةدّ حلولّالأجل.ّ ّ ّ
ّ
ولا ّ يمكنّ للبنك أو للمؤسسة المالية أن ّ ي حتج ّ علىّهذاّالخصمّبأيّدُفوعاتّتتعلقّبعلاقته ّ التعاقديةّأوّغيرّالتعاقديةّمعّالمستفيدّأو ّ أن ّ ي عارضهّبأيّسبب ّكت أخ رّالمستفيدّأوّتخليهّ كلياّأوّجزيياّعنّالخلاصّأوّعدمّتنفيذّأيّالتزام. ّ
ّ
الفصل 06 : ّ يجب أن تبين حسابيات البنك أو المؤسسة المالية المبالغ المسحوبة من الحساب الخاص المفتوح لديه وبيان استعمالاته. ويجري تدقيق هذه العمليات .
الفصل 07 : ّ يخضع الحساب الخاص المفتوح لدى البنك أو المؤسسة المالية إلى تدقيق من مراقبي الحسابات وذلك وفق معايير التدقيق المتعارف عليها . وعليهما موافاة البنك المركزي ( التونسي في أجل لا يتجاوز ستة 2 ) أشهر من نهاية كل سنة مالية بتقرير يبدي ا فيه رأيهما حول سلامة القوائم المالية ل لحساب المفتوح وصحة العقود والدفاتر ومستندات المحاسبة والجداول البنكية المتعلقة به واحترام البنك أو المؤسسة المالية لأ حكام هذا المنشور.
ّ
الفصل 08 : على البنك أو المؤسسة المالية موافاة البنك المركزي التونسي، عند طلبه، خاصة ب والإدارية المالية والأوضاع باستعمال القرض المتعلقة والبيانات المعلومات جميع للمؤسسات المستفيدة منه وفرص العمل التي خلقتها أو يمكن خلقها. وكذلك المعلومات حول المستفيدين المماطلين والمتأخرين في سداد القرض ونسب جمل ي ة ح ول عدم الوفاء أو التأخير في الوفاء و . في السداد
الفصلل 09 : ي تعهّااد البنااك أو المؤسسااة الماليااة بااأن ياا وافي البنااك المركاازي التونسااي ) إدارة الدفوعات الخارجية ( باللغة العربية وذلك وفقا للنموذج المرفق :
- 1 . : خاالال شااهر ماان نهايااة كاال لا يااة تقرياار م فص اا ل عاان تقاادم تنفيااذ البرنااام يبااي ن اسااتخدامات المبااالغ المسااحوبة ماان القاارض، ومبلااغ التموياال الممنااوح لكاال مشااروع مسااتفيد والغاارض ماان التموياال، وبيانااات عاان المشاا اريع الصااغرى والمتوسااطة ماان حياا حجمهااا وملكيتها وأغراضها وأنشطتها وفرص العمل التي تولدها و موقعها الجغرافي .
- 6 . تقريا ار بشا ا أن عاادد المسااتفيدين المتخل ّ فااين عاان السااداد أو المتااأخرين عنااه والمتخل ّ اادات بذم ّتهم من حي مدتها ونسب ها بالنظر إلى إجمالي محفظة البرنام الائتمانية .
- 5 . ّ تقرير عن أي وقائع ذات تأ ير جوهري، أو من المحتمال أن يكاون لهاا تاأ ير جاوهري على أوضاع ّ الحساب الخاص .
الفصل 21 : ي قد ّم البنك أو المؤسسة المالية للبنك المركزي التونسي ) إدارة الدفوعات الخارجية ( نسخة من الحسابات السنوية الختامية الخاصة بالحساب الخاص وتقرير مدققي الحسابات المتعلق بها، وذلك خلال فترة زمنية لا تتجاوز أربعة أشهر من نهاية السنة.
الفص 20 : في صورة عادم تقاديم هاذه التقاارير فاي ا جاال، يمكان للبناك المركازي التونساي خصم من حساب البنك المبالغ المسحوبة .
الفص 22 : ي عمل البنك أو المؤسسة المالية على التعاون مع البنك المركزي التونساي لتحدياد آجااال وماادّة وإجااراءات قبااول ممث ّ لااي الصااندو العربااي للإنماااء الإقتصااادي والإجتماااعي للإط ّ لاع على سير تنفيذ الحساب الخاص وعلى المستندات والعمليات المتعلقة به.
الفقرة الثان ة : الشروت الميملقة با لمسيف ن ن الن ا ن واليزاماي م أ -الشروت الميملقة بالمسيف ن ن الن ا ن عنن إبرام عقن القرض
الفصل 23 : يجب ألا يكون المستفيد النهائي مخلّ بتعهدات مالية مصرفية وغير مستخلصة مسجلة بمركزية المعلومات بالبنك المركزي التونسي على معنى المنشور عدد 2 لسنة 6114 المؤرخ في 11 مارس 6114 .
ّ
الفصل 24 : يجب ألا ي ستعمل القرض لسداد قرض سابق أو تعهّد مالي ّ سواء م نح من البنك أو المؤسسة المالية أو من جهة دائنة أخرى.
الفصل 25 : يجب أن يكون المشروع المقدم ذا جدوى اقتصادية مقبولة ويساهم في خلق مواطن شغل جديدة.
الفصل 26 ّ : ّ لاّيمكنّأن تزيد قيمة القرض عن 01 بالمائة من التكلفة الاستثمارية للمشروع الجديد ال ذي يقدمه المستفيد النهائي.
كما ّ لاّيمكنّأنّتتجاوزّ قيمة القرض 73 بالمائة من التكلفة الاستثمارية للتوسعات المخططة في مشاريع التوسع في الطاقات الإنتاجية للمؤسسات قائمة الذ ّ ات .
ّ
الفصل 27 : يجب على المشروع ألا يؤدي إلى تأ ير سلبي على البيئة المحيطة به وتعتبر المشاريع المرخصة فيها من الدولة متوافقة مع المتطلبات البيئية وذلك دون الإستعانة بخبير مختص في المجال البيئي.
الفصل 28 : ّ تعط ى الأولوية للمشاريع التي تستخدم سلعا أو بضائع أو مواد تونسية المنشأ.
الفصل 29 : لا يمكن أن تزيد قيمة القرض الذي ي قدمه البنك أو المؤسسة المالية سواء لتمويل المش اريع الجديدة أو لتمويل التوسعات في المش اريع القائمة عن ( خمسة 3 ) مليون دينار تونسي ( ، على ألا تزيد مدّة القرض عن عشر 11 ) سنوات بما فيها فترة إمهال لا تزيد عن ( لاث 5 ) سنوات.
ب : اليزاما المسيف ن ن الن ا ن بمقيضى عقن القرض
الفصل 31 : يجب أن تتضمن عقود القرض بين البنوك أو المؤسسات المالية والمستفيدين شروطا وأوضاعا تكفل إنجاز المشاريع وفقا للأسس الفنية والمالية والإدارية السليمة.
الفصل 30 : يجب أن تتضمن عقود القرض التي تبرمها البنوك أو المؤسسات المالية مع المستفيدين ً شروطا وإجراءات تكفل :
- -تخصيص المستفيدين للتمويلات المتحصل عليها لتحقيق الأهداف موضوع الفصل الأوّل .
- -إنجاز المشاريع الممو لة وتحقيقها وفقا ً لأسس فنية ومالية وإدارية سليمة.
- -اتباع الشفافية واحترام قواعد المنافسة للحصول على البضائع والخدمات التي من شأنها تحقيق وإنجاز المشاريع الممو ّ لة .
الفصل 32 : ت ُقرض ّ البنوك أو المؤسسات المالية ّ المستفيدين ّالنهاييين ّبنسبة ّفايدة ّلاّ تتجاوز: ّ
ّ
- 8,3 ّ بالمايةّ في ّ السنة ّ فيّحالة ّ الإقراضّبال دولارّالأمريكي . ّ 4,3 ّ بالماية ّ في ّ السنة ّ كحدّأقصى ّ فيّحالة الإقراضّبالدينار ّ التونسي . ويمكةنّ للبناوك أو المؤسساات المالياة ّ سةحب ّ الأمةوالّبالةدولارّالأمريكةيّوإقراضةهاّبالةدينارّ التونسي. ّ
ّ
ّ
و تتكو نّ السنةّ منّثلاثمايةّوستينّ 521 )ّيوماّو يتكو نّ الشهرّمنّثلاثينّ 51 )ّيوما.
الفصل 33 : ي ّ سد د المستفيد النهائي ال مبالغ المسحوبة من القرض على عشر ( 11 ) سنوات على الأقصى وذلك بعد فترة إمهال مدتها لاث ( 5 ) سنوات على الأقصى بداية من تاريخ كل عملية سحب.
الفصل 34 : حد دّهخرّأجلّلاستعمالّ مواردّهذاّالقرضّ يومّ 12 ّ جانفيّ 6110 .
الفصل 35 : ّ تبقى ّالإلتزامات ّالمنصوص ّعليها ّبالمنشور ّعدد ّ 12 ّ لسنة ّ 6113 ّ ساريةّ المفعولّعلىّ البنوك والتيّاستعملتّمواردّالبرنامجّتجاهّالمستفيدينّ النهاييين. ّ
ّ
الفصل 36 : تبقى ّالإلتزامات ّالمنصوص ّعليها ّبالمنشور ّعدد ّ 12 ّ لسنة ّ 6113 ّ ساريةّ المفعول ّعلى ّ البنوك التي ّاستعملت ّموارد ّالبرنامج ّتجاه ّالبنك ّالمركزي ّالتونسي ّما ّلمّ تتعارضّمع ّ هذا ّ المنشورّإلىّ البنوك و المؤسسات المالية . ّ
ّ
ّّّّّّ
الفصل 37 : ّ ّ يلىى ّالمنشور ّإلى ّالوسطاء ّال مقبولين ّعدد ّ 12 ّ لسنة ّ 6113 ّ المؤر خ ّفيّ 15 ّ أفريلّ 6113 ّ ويعو ضّب هذاّ المنشور الموج ه ّ إلىّ البنوك و المؤسسات المالية ّ والمتعل قّ بخط ّتمويلّبم بل ّ 31 ّ مليونّ دولارّأمريكي ّ أوّماّيعادلهّتطبيقاّلأحكام ّ القانون ّ عدد 52 لسنة 2014 ّ ال مؤرخّ في 24 جويليةّ 6118 ّ و المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 8 أفريلّ 6118 ّ بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماءّالاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا » للحساب الخاص » . ّ
الفصططل 38 :ّيةةدخلّهةةذاّالمنشةةورّحيةةزّالتنفيةةذّبدايةةةّمةةنّتةةاريخّالإشةةعار ّ بةةه ّ وينطبةةقّعلةةىّّ البنوكّ ّ التيّ استعملتّخطّالتمويلّطبقاّلأحكامّالمنشورّإلىّالوسطاءّالمقبولينّعددّ 2 ّ لسنةّ 6113 ّ المؤر خّفيّ 15 ّ أفريلّ 6113 .
المحــــافظ
ّ
الشاذلـي ال ع ي ـاري

طلبات التموي
: اليــــــار خ
: إيفاق ة قرض رقم
: اسم الج ة المقيرضة (ان اسم الج ة الوس تة : ) وجن
: رقم تلب السحب
نقنم لكم ف ما ل ب انا المشار ع المقنمة
لنا تلبا لليمو ل
ملاحظـــــاقرض من ل اليمو مة ق الخا الحسابالمسيثمر مساهمةة الكل اليكلفة للمشروانة الجن الممالة عننمة القا الممالة عننمالك نوع المشروعموقع المشروع (الولاية)نشات المشروا (المنيج/ا لخنمة)مشروا م) ن/قا (جنالمشروا قتاااســم المقيرض |
---|
عملة ة محلنولار ك امرعملة ة محلنولار ك امرعملة محليةنولار ك امررجامرأةرجامرأة |
عن المقترض: المفوض ) أو المفوضون بالتوقيع ( بالتوقيع الإسم و اللقب: الوظيفة: التوقيع: