Home Ressources & Economie L’espace national et les aéronefs

L’espace national et les aéronefs

by Samia Sghaier
  • ـ دولة في آثار عنها ونتجت الوطني الإقليم في ارتكبت إذا آثار لها وكانت أجنبية دولة في ارتكبت أو أجنبية الإقليم في الوطني .
  • الوطني الإقليم : والجوية والبحرية الأرضية الفضاءات المع طبق ولايتها أو سيادتها الدولة عليها تمارس التي اهدات عليها الدولية المصادق .
  • بدولة المسجلة الطائرات كذلك الوطني الإقليم ويشمل الإقليم والسفن التي ترفع علمها أينما وجدت .
  • طيران حالة في طائرة : طيران حالة في الطائرة تعتبر بعد الخارجية أبوابها جميع إغلاق فيها يتم التي اللحظة منذ الت اللحظة الركاب حتى صعود الأبواب هذه أحد فتح فيها يتم ي نزولهم أجل من . اعتبار يستمر الاضطراري الهبوط حالة وفي مباشرة المختصة السلطات تتولى حتى طيران حالة في الطائرة مسؤوليتها عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وحمولة .
  • استخدام حالة في طائرة : حالة في الطائرة تعد يشر أن منذ استخدام طاقم أو بالمطار العاملون الأعوان ع وعشرين أربع مضي حتى الطيران لغرض تجهيزها في الطائرة لها هبوط أي على ساعة . كل في الاستخدام حالة وتشمل الطائرة في حالة طيران فيه الحالات كامل الوقت الذي تكون .
  • دولية بحماية المتمتعون الأشخاص : الآتي الأشخاص يتو ذكرهم عندما أجنبية دولة اجدون في :
  • 1 ـ الدولة رئيس مهام تؤدي بهيئة عضو أو دولة رئيس له المرافقون أفراد أسرته المعنية وكذلك الدولة بموجب دستور .
  • 2 ـ أسرته أفراد وكذلك خارجية وزير أو حكومة رئيس له المرافقون .
  • 3 ـ معتمد أي ممثل أو موظف لدولة أو موظف أو شخص ح دولية منظمة لدى في له، المرافقون أسرته وأفراد كومية حماية بالحق في الدولي القانون يتمتع فيها بموجب التي الحالات خاصة .
  • القاري الجرف في القائمة الثابتة المنصات : جزيرة بقاع البحر بغرض دائما تثبيتا ثبت أو هيكل منشأة أو اصطناعية استكشاف أو استغلال الموارد أو لأي أغراض اقتصاد ية أخرى .
  • الأموال : بأي عليها المتحصل أنواعها بكل الممتلكات منقولة، غير أو منقولة مادية، غير أو مادية كانت، وسيلة الناتجة عنها والسندات والوثائق و الصكوك والمرابيح والمداخيل كان مادية القانونية، إلكترونية، أو ت تلك ملكية تثبت التي فيها الممتلكات أو وجود حق أ بها و متعلق .

قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ) 1 ( .

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس نواب الشعب .

القانون الجمهورية يصدر رئيس الأساسي الآتي نصه :

الأول الفصـل ـ القانون هذا يهدف الأساسي التصدي إلى المجهود يدعم كما منهما، والوقاية الأموال وغسل للإرهاب للمعايير طبقا المجال هذا في الدولي إطار وفي الدولية قبل من عليها المصادق والثنائية والإقليمية الدولية الاتفاقيات التونسية الجمهورية .

الفصل 2 ـ القانون هذا بتطبيق المكلفة العمومية السلط على والمعاهدات الدستورية الضمانات احترام والإقليمية الدولية التو الجمهورية قبل من عليها المصادق والثنائية مجال في نسية والقانون الدولي الإنساني حقوق الإنسان وحماية اللاجئين .

الفصل 3 ـ القانون التالية على معنى هذا يقصد بالمصطلحات :

  • وفاق : عدد كان مهما كانت مدة تكو ّن لأي تآمر ّ كل بهذا عليها المنصوص الجرائم إحدى ارتكاب بقصد أعضائه تنظي وجود يلزم أن دون القانون محدد توزيع أو هيكلي م فيه ورسمي للأدوار بينهم أو أن تستمر عضويتهم .
  • تنظيم : ثلاثة من مؤلفة تنظيمي هيكل ذات مجموعة مت بصورة وتعمل كانت مدة تكونت لأي أكثر أو أشخاص ظ افرة القانون بهذا عليها المنصوص الجرائم إحدى ارتكاب بقصد داخل الإقليم الوطني أو خارجه .
  • جريم وطنية عبر ة : الصور في وطنية عبر الجريمة تعد التالية :
  • ـ أكثر، أو أجنبية إذا ارتكبت في الإقليم الوطني وبدولة
  • ـ داخل ارتكبت إذا أو الإعداد وجرى الوطني الإقليم أجنبية بدولة عليها أو إدارتها أو الإشراف لها التخطيط أو أكثر،
  • ـ الإ أجنبية وجرى دولة في ارتكبت إذا لها التخطيط أو عداد الوطني، بالإقليم عليها أو إدارتها أو الإشراف
  • ـ يمارس تنظيم أو وفاق من الوطني الإقليم في ارتكبت إذا دولة إجرامية في أنشطة أوأكثر،

ــــــــــ

ـــــــــ

ــــــــــــــــــــ

1 ( الأعمال التحضيرية : مداولة مجلس الشعب نواب وم صادقته بجلست ــ ال ه منعق ـ بتاريخ دة 25 جويلية 2015 .

البـاب الأول

في مكافحة الإرهاب وزجره

القسـم الأول

أحكام عامة

الفصل 5 ـ عليها المنصوص الإرهابية للجرائم مرتكبا يعد بهذا القانون ويعاقب بنصف العقوبات المقررة لها كل من يحرض، بحكم الفعل، هذا يولد عندما ارتكابها على كانت، وسيلة بأي ارتكابها طبيعته أو في سياقه، خطرا باحتمال .

العمر بقية وإذا كان العقاب المستوجب هو الإعدام أو السجن عاما يعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرين .

القانون بهذا عليها الإرهابية المنصوص للجرائم مرتكبا ويعد ويعاقب بنصف ارتكابها، على يعزم من كل لها المقررة العقوبات إذا لتنفيذه اقترن عزمه بأي عمل تحضيري .

الفصـل 6 ـ مرتكبي على الإدارية بالمراقبة الحكم يتحتم تقل ّ عن مدة لا القانون بهذا عليها الإرهابية المنصوص الجرائم بالحط المحكمة إلا إذا قضت أعوام أعوام ولا تفوق عشرة ثلاثة القانوني أدناها العقوبة إلى ما دون من هذه .

ي ولا الأخرى التكميلية العقوبات بكل الحكم من ذلك منع قانونا أو بعضها المقر ّرة .

الفصل 7 ـ ارتكاب أن تبين إذا المعنوية الذات تتبع يقع الغرض يمثل القانون بهذا عليها المنصوص الإرهابية الجرائم منافع منه لها أو إذا حصلت لفائدتها تم أو إنشائها الحقيقي من إ أو مداخيل أو الأشكال من الدعم بأي شكل توفر أنها تبين ذا الإرهابية بالجرائم علاقة لها أنشطة أو تنظيمات أو لأشخاص القانون بهذا عليها المنصوص .

الأموال المتحصل قيمة المعنوية بخطية تساوي الذات تعاقب الإرهابية الجرائم من عليها الأحوال جميع وفي مقدار يقل لا الخطية عن خمس مر ات قيم تها الطبيعيين المستوجبة للأشخاص .

وتقضي ال النشاط مباشرة المعنوية من الذات بحرمان محكمة أو أعوام لمدة أقصاها خمسة حلها .

العقوبات المنصوص توقيع من المعنوية الذات تتبع يمنع ولا أو فيها الشركاء أو مسيريها أو ممثليها القانون على بهذا عليها إذا ثبتت أعوانها الأفعال مسؤوليتهم الشخصية عن هذه .

الفصـل 8 ي ـ من بادر من المستوجبة العقوبات من عفى فردي مشروع له كان من أو وفاق أو إرهابي لتنظيم المنتمين بهذا عليها الجرائم الإرهابية المنصوص إلى ارتكاب إحدى يهدف النظر ذات الس ّلط بإبلاغ بها، المرتبطة الجرائم أو القانون بإ وتفادي الجريمة اكتشاف من مك ّنت معلومات أو رشادات تنفيذها .

  • التجميد : تبديلها أو الأموال إحالة فرض حظر مؤقت على أو التصرف، أوجه من ذلك وغير نقلها أو فيها التصرف أو المؤقتة، بناء على قرار صادر عن أو السيطرة إخضاعها للحراسة محكمة أو سلطة إدارية مختصة .
  • المصادرة : كلي الممتلكات، بصفة الدائم من الحرمان أو ة جزئية، بناء على قرار صادر عن محكمة .
  • النووية المواد : التركيز كان ما باستثناء البلوتونيوم يتجاوز فيه النظائري 85 البلوتونيوم من المائة في -238 ، المشع النظير المزود واليورانيوم 235 المشع النظير أو 233 ، ال في الموجود النظائر خليط على المحتوي واليورانيوم طبيعة مادة وأية ، خام أو فضلات خام شكل على منه كان ما عدا أكثر مما تقدم أو تحتوي على واحد .

* مرفق نووي :

  • 1 ـ بها تجه ّز التي المفاعلات ذلك في بما نووي، مفاعل أي لاستعماله الفضائية المركبات أو الطائرات أو المركبات أو السفن المرك أو السفن هذه لدفع للطاقة كمصدر أو الطائرات أو بات المركبات الفضائية أو لأي غرض آخر .
  • 2 ـ أو خزن أو لإنتاج تستعمل نقل وسيلة أو منشأة أي التخلص أو مشع ّة مواد تداول أو استعمال أو نقل أو معالجة إلى استعمالها أن يؤدي منها، ويمكن إذا لحق بها ضرر أو أسيء ّ المواد أو انطلاق كمية كبيرة من الإشعاعات المشع ّة .
  • المشعة المواد : المواد من وغيرها النووية المواد عملية وهي تلقائيا تنحل نويدات على تحتوي التي المشعة مثل المؤينة الإشعاعات من أنواع عدة أو نوع انبعاث يصحبها تسبب قد والتي النيوترونات وجسيمات وغاما وبيتا ألفا أشعة الا أو لخاصياتها الإشعاعية نظرا البدني نشطارية الموت أو الأذى البيئة أو بالممتلكات كبيرة أضرارا الجسيم أو تلحق .
  • البيولوجية الأسلحة : بيولوجية أو جرثومية عوامل إنتاجها، طريقة أو منشئها النظر عن أو توكسينات بغض أخرى، أو الوقاية أو الات ّقاء أغراض تبررها لا وكميات أنواع ذات أخر سلمية أغراض إيصال مصممة وسائل أو أسلحة وكذلك ى، في أو عدائية لأغراض التوكسينات أو العوامل هذه لاستخدام النزاعات المسلحة .
  • المعنوية الذات : وذم ّة بها خاص ّة موارد لها ذات ّ كل ولو فيها أو المساهمين المالية لأعضائها الذمم مستقل ّة عن مالية بمق المعنوية لم تسند لها الشخصية القانون نص ّ خاص ّ من تضى .

الفصـل 4 ـ الإجراءات ومجلة الجزائية المجلة أحكام تنطبق والنصوص العسكرية والعقوبات المرافعات ومجلة الجزائية على لها المقررة والإجراءات الجرائم ببعض المتعلقة الخاصة أحكامه المعنية بهذا القانون بقدر ما لا تتعارض مع الجرائم .

ويخضع الأط فال إلى مجلة حماية الطفل .

ف لها المقر ّرة ي الجرائم الإرهابية والعقوبات

الفصل 13 ـ إرهابية لجريمة مرتكبا يعد بأي يتعمد من كل من فعل ارتكاب جماعي أو فردي لمشروع تنفيذا كانت وسيلة الأفعال من الفصول موضوع 14 إلى 36 الفعل ذلك ويكون هادفا أ السكان بين الرعب إلى بث سياقه، أو في طبيعته ، بحكم و دولية حمل دولة أو منظمة على فعل أوترك أمر من علائقهما .

الفصل 14 ـ يع د فعلا يرتكب إرهابية كل من لجريمة مرتكبا الآتية الأفعال من :

أولا : قتل شخص .

ثانيا : العنف أنواع من ذلك غير أو إحداث جروح أو ضرب المقررة بالفصلين 218 و 319 الجزائية المجلة من .

ثالثا : إحداث العنف أنواع من ذلك غير أو جروح أو ضرب الثانية، ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالصورة

رابعا : منظمة أو قنصلية أو دبلوماسية بعثة بمقر الإضرار دولية .

خامسا : بتوازن ّ يخل بما والبيئة الغذائي بالأمن الإضرار حيا أو يعرض الطبيعية الموارد أو والبيئية الغذائية المنظومات ة المتساكنين أو صحتهم للخطر .

سادسا : سكب أو عمدا للسدود الفياضانات مفرغات فتح المنشآت أو السدود بتلك سام ّة بيولوجية أو كيمياوية مواد بالمتساكنين المائية قصد الأضرار .

سابعا : بالموارد أو الخاصة أو العامة بالممتلكات الإضرار بوسائ أو الأساسية بالبنية أو الحيوية أو الاتصالات أو النقل ل العمومية بالمرافق أو المعلوماتية بالمنظومات .

ثامنا : أو الكراهية على التحريض أو إليه الدعوة أو التكفير إليهما الدعوة أو التباغض بين الأجناس والأديان والمذاهب .

مائتا ألف دينار كل من يقترف يعاقب بالإعدام وبخطية قدرها إليه المشار الفعل المشار الأفعال تسببت إذا أو الأولى بالصورة إليها ببقية الصور في موت شخص .

وخمسون مائة قدرها وبخطية العمر بقية بالسجن ويعاقب إذا أو الثالثة إليه بالصورة المشار الفعل ألف دينار كل من يقترف والسادسة والخامسة الرابعة بالصور إليها المشار الأفعال تسببت و والسابعة المقرر النوع من بدنية أضرار إلحاق في الثامنة الثالثة بالصورة .

مائة قدرها عاما وبخطية ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين الرابعة بالصور إليها المشار الأفعال تسببت إذا دينار ألف بدنية أضرار إلحاق في والثامنة والسابعة والسادسة والخامسة الث المقرر بالصورة النوع من انية .

عاما وبخطية من إلى عشرين أعوام ويعاقب بالسجن من عشرة من فعلا يقترف من كل دينار ألف مائة إلى دينار ألف خمسين الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة .

ويتحتم من منعه أو الإدارية للمراقبة إخضاعه المحكمة على تفوق خمسة ولا عامين عن تقل لمدة لا معينة بأماكن الإقامة العقوبة إلى ما دون قضت المحكمة بالحط من هذه إذا أعوام، إلا القانوني أدناها .

الفصـل 9 ـ المنتمي لتنظيم إرهابي أو وفاق أو من كان يعاقب الإرهابية الجرائم إحدى ارتكاب إلى يهدف فردي مشروع له بنصف بها المرتبطة الجرائم أو القانون بهذا عليها المنصوص بها المرتبطة الجريمة أو الإرهابية للجريمة أصالة المقر ّرة العقوبة ال المعلومات أو الإرشادات مك ّنت إذا السلط إلى إبلاغها تولوا تي التحقيق أو التتبعات أو الأولي البحث بمناسبة النظر ذات أو المحاكمة أثناء أو إرهابية لجرائم ّ من وضع حد مرتبطة لجرائم من أو بشرية، نفس قتل إلى الجريمة تؤدي أن تفادي أو بها، إلقاء القبض عليهم الكشف عن جميع فاعليها أو بعضهم أو من .

وي العقاب كان إذا عاما عشرين مدة بالسجن العقاب كون العمر بقية المقر ّر أصالة للجريمة الإعدام أو السجن .

الفصل 10 ـ العقوبة المستوجبة للجريمة يحكم وجوبا بأقصى الخاصة التخفيف تطبيق ظروف من ذلك يمنع أن دون الإرهابية إذا بالأطفال :

  • ـ بمه القانون إليهم عهد ممن ارتكبت وزجر معاينتها مة كانوا أو مشاركين، مرتكبيها، فاعلين أصليين
  • ـ الأمن قوات أعوان أو من المسلحة القوات أعوان ارتكبت من الداخلي أو من أعوان الديوانة، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،
  • ـ أو الأماكن أو المنشآت بإدارة إليهم عهد ممن ارتكبت الم النقل بوسائل أو المرافق من أو بحراستها، أو ستهدفة، كانوا أو مشاركين، فيها، فاعلين أصليين العاملين
  • ـ ارتكبت باستخدام طفل،
  • ـ أو وفاق، إرهابي ارتكبت من تنظيم
  • ـ كانت الجريمة عبر وطنية .

الفصل 11 ـ إرهابية جرائم عدة ارتكبت إذا لمقصد واقعة الفاعل لأجل يعاقب بعضا ببعضها ارتباط ولها واحد واحدة كل بانفرادها .

إرهابية متباينة يعاقب الشخص لأجل جرائم ارتكبت عدة وإذا بانفرادها كل واحدة .

الفصل 12 ـ الأجنبي بطرد الحكم ذات في المحكمة تقضي بعد التونسي التراب من إرهابية جرائم أجل من عليه المحكوم للعقاب قضائه .

ال هذا وفق عليه المحكوم الأجنبي على ويحجر قانون دخول جنحة أجل من العقاب كان إن أعوام مدة عشرة التونسية البلاد جناية الحياة إن كان العقاب من أجل ومدى .

وكل محكوم عليه يخالف ذلك يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة دينار أعوام وبخطية من عشرة آلاف دينار إلى خمسين ألف . للعقاب والمحاولة موجبة .

ـ بأنه كذلك، العلم مع كيميائي أو سلاح بيولوجي أو نووي

ـ أو معدات أو للانشطار، قابلة مادة خاصة أو مادة مصدر، إنتاج أو استخدام أو لمعالجة معدة خصيصا أو مصممة مواد ال بأن العلم مع للانشطار، قابلة مادة خاصة استخدامها قصد هو في نشاط نووي تفجيري أو في أي نشاط نووي آخر غير خاضع لأي ضمانات،

  • ـ تكنولوجيا ذات صلة تسهم أو برمجيات أو مواد أو معدات أو بيولوجي أو تصنيع أو إيصال سلاح كبيرا في تصميم إسهاما نووي أو كيميائي، بقصد استخدامها لهذا الغرض .

العقاب ويكون بالسجن مد مائة قدرها عاما وبخطية ة عشرين الأفعال تلك دينار إذا تسبب أحد ألف بدنية من أضرار إلحاق في المقرر بالفصلين النوع 218 و 319 الجزائية المجلة من .

العقاب ويكون مائة قدرها وبخطية العمر بقية بالسجن الأفعال تلك أحد تسبب إذا دينارا ألف وخمسون إلحاق في بدنية أضرار ول بالفصلين مقرر هو فيما داخلة تكن م 218 و 319 الجزائية المجلة من .

العقاب ويكون إذا دينار ألف مائتا قدرها وبخطية بالإعدام تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص .

الفصل 17 ـ مرتكبا لجريمة يعد إ مـدة رهابية ويعاقب بالسجن دينار مائة ألف عشرين عاما وبخطية قدرها كل من يتعمد ارتكاب التالية الأفعال أحد :

  • ـ أو كيميائي أو نووي أو بيولوجي إسقاط أو إطلاق سلاح مدنية في طائرة مواد متفجرة أو مشعة أو مواد شبيهة أخرى من في يتسبب أن شأنه من بما طيران حالة في أو استخدام حالة بالبيئة أو بالممتلكات إحداث وفاة أو في إصابة بدنية أو في ضرر أو الحيوية، بالموارد
  • ـ مواد أو كيميائي أو نووي أو بيولوجي استخدام سلاح في مدنية طائرة شبيهة أخرى ضد مواد أو مشعة أو متفجرة طيران حالة في أو استخدام حالة أن شأنه بما من متنها أو على بالممتلكات أو في ضرر بدنية إصابة أو وفاة إحداث في يتسبب بالموا أو بالبيئة أو الحيوية رد .

العقاب ويكون وبخطية عاما وعشرين خمسة مدة بالسجن في الأفعال تلك أحد إذا تسبب دينارا ألف مائة وعشرون قدرها بالفصلين المقرر النوع من بدنية أضرار إلحاق 218 و 319 من الجزائية المجلة .

العقاب ويكون مائة قدرها وبخطية العمر بقية بالسجن دينارا ألف وخمسون الأفعال تلك أحد تسبب إذا إلحاق في بدنية أضرار بالفصلين مقرر هو فيما داخلة تكن ولم 218 و 319 الجزائية المجلة من .

العقاب ويكون إذا دينار ألف مائتا قدرها وبخطية بالإعدام تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص .

ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة دي آلاف عشرة إلى دينار آلاف المشار الفعل يقترف من كل نار الثامنة أو الثانية إليه بالصورتين .

الفصل 15 ـ لجريمة مرتكبا يعد إ رهابية ويعاقب بالسجن مدة ارتكاب مائة ألف دينار كل من يتعمد عشرين عاما وبخطية قدرها التالية الأفعال أحد :

  • 1 ـ طائرة متن على موجود بالعنف على شخص الاعتداء في مدنية بالفصلين المقرر النوع العنف من كان إذا طيران حالة 218 و 319 الجزائية المجلة من يعرض أن شأنه من كان و الطائرة للخطر سلامة .
  • 2 ـ حالة خدمة في مدنية طائرة على الاستيلاء أو السيطرة بأي ّ وسيلة كانت أو في حالة طيران .
  • 3 ـ إلحاق أو استخدام حالة في مدنية طائرة تدمير أضرار حالة في سلامتها تعرض أو للطيران صالحة غير تصيرها بها الطيران للخطر .
  • 4 ـ أو أجهزة كانت، وسيلة بأي وضع، في التسبب أو وضع مدنية في حالة استخدام أو تلحق طائرة أن تدمر شأنها مواد من سلامتها أو تعرض للطيران صالحة غير تصيرها أضرارا بها في الطيران حالة للخطر .
  • 5 ـ بها أو تعطيل إلحاق أضرار أو تدمير مرافق ملاحة جوية حالة في المدنية الطائرات بما من شأنه أن يعرض سلامة عملها الطيران للخطر .
  • 6 ـ حالة في أو استخدام حالة في مدنية طائرة استعمال أو بالممتلكات إلحاق ضرر أو بدنية إصابة طيران بغرض إحداث بالموارد أو بالبيئة الحيوية .

وبخطية عاما وعشرين خمسة مدة بالسجن العقاب ويكون المذكورة الأفعال دينار إذا تسبب أحد ألف مائة وعشرون قدرها من بالصور 2 إلى 6 المقرر النوع من بدنية أضرار إلحاق في ، بالفصلين 218 و 319 الجزائية المجلة من .

العقاب ويكون مائ قدرها وبخطية العمر بقية بالسجن ة بالصور المذكورة الأفعال أحد تسبب إذا دينارا ألف وخمسون من 1 إلى 6 بدنية أضرار إلحاق في هو فيما داخلة تكن ولم مقرر بالفصلين 218 و 319 الجزائية المجلة من .

العقاب ويكون إذا دينار ألف مائتا قدرها وبخطية بالإعدام تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص .

الفصل 16 ـ يعد لجريمة مرتكبا إ ويعاقب بالسجن من رهابية ألف خمسين من وبخطية عاما عشر خمسة إلى أعوام عشرة يتعمد دينار كل من ألف مائة إلى دينار على نقل أو تسهيل نقل مدنية طائرة متن :

  • ـ هو منها القصد بأن العلم مع مشعة أو متفجرة مواد إصابة في أو وفاة في للتسبب استخدامها بدنية ضرر في أو الحيوية، بالموارد أو بالبيئة أو بالممتلكات
  • 7 ـ مدنية بطريقة من شأنها أن تسبب سفينة استخدام إصابة أو بدنية أو بالممتلكات ضررا الحيوية بالموارد أو بالبيئة .

العقاب ويكون مائة قدرها عاما وبخطية بالسجن مدة عشرين الأ دينار إذا تسبب أحد ألف المبينة بالصور من فعال 2 إلى 7 في بالفصلين المقرر النوع من بدنية أضرار إلحاق 218 و 319 من الجزائية المجلة .

العقاب ويكون قدره وبخطية العمر بقية بالسجن مائة ا من بالصور المبينة الأفعال أحد إذا تسبب دينارا ألف وخمسون 1 إلى 7 بدنية أضرار إلحاق في مقرر هو فيما داخلة تكن ولم بالفصلين 218 و 319 الجزائية المجلة من .

العقاب ويكون إذا دينار ألف مائتا قدرها وبخطية بالإعدام تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص .

الفصل 20 ـ لجريمة مرتكبا يعد إ ويعاقب بالسجن من رهابية ألف خمسين من وبخطية عاما عشر خمسة إلى أعوام عشرة شرعية غير بصورة يتعمد من كل دينار ألف مائة إلى دينار المواد نقل عليها المصادق الدولية الاتفاقيات نطاق وخارج مدنية التالية على متن سفينة :

  • 1 ـ م مشعة أو متفجرة مواد هو منها القصد بأن العلم ع إصابة في أو وفاة في بالتسبب، للتهديد أو للتسبب، استخدامها بدنية الحيوية بالموارد أو بالبيئة أو بالممتلكات أو في ضرر .
  • 2 ـ بأنه كذلك العلم مع كيميائي أو سلاح بيولوجي أو نووي .
  • 3 ـ أو أو معدات قابلة للانشطار مادة خاصة أو مادة مصدر موا إنتاج أو استخدام أو لمعالجة معدة خصيصا أو مصممة د هو منها القصد بأن العلم مع للانشطار قابلة خاصة مادة استخدامها في نشاط نووي تفجيري أو في أي نشاط نووي آخر صادر الشاملة للضمانات لاتفاق وفقا ضمانات غير خاضع لأي الذرية للطاقة الدولية الوكالة عن .
  • 4 ـ أو معدات صلة ذات تكنولوجيا أو برمجيات أو مواد سلاح إيصال أو تصنيع أو تصميم في كبيرا إسهاما تسهم بيولوجي أو نووي أو كيميائي، بقصد استخدامها لهذا الغرض .
  • 5 ـ سفينة متن على نقل شخص ارتكب بأنه العلم مع مدنية وبالفصل الفصل بهذا عليها المنصوص الجرائم إحدى 19 من القانو هذا ن .
  • العقاب ويكون مائة قدرها عاما وبخطية بالسجن مدة عشرين بدنية من أضرار إلحاق الأفعال في تلك دينار إذا تسبب أحد ألف المقرر بالفصلين النوع 218 و 319 الجزائية المجلة من .
  • العقاب ويكون مائة قدرها وبخطية العمر بقية بالسجن الأفعا تلك أحد تسبب إذا دينارا ألف وخمسون ل إلحاق في بدنية أضرار بالفصلين مقرر هو فيما داخلة تكن ولم 218 و 319 الجزائية المجلة من .

العقاب ويكون إذا دينار ألف مائتا قدرها وبخطية بالإعدام تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص .

الفصل 18 ـ لجريمة مرتكبا يعد إ رهابية ويعاقب بالسجن مدة ع دينار ألف مائة قدرها عاما وبخطية شرين كل من يعرض عمدا مطار سلامة أو سلاح مادة أو جهاز باستخدام للخطر مدني التالية الأفعال وذلك بارتكاب أحد :

  • 1 ـ الاعتداء بالعنف الشديد على شخص موجود داخل مطار مدني .
  • 2 ـ الخدمة خارج مدنية طائرة أو مدني مطار مرافق تدمير موجود به ة داخله أو إلحاق أضرار خطيرة ا .
  • 3 ـ تعطيل نشاط الملاحة الجوية بمطار مدني .

العقاب ويكون وبخطية عاما وعشرين خمسة مدة بالسجن مائة قدرها المبينة الأفعال أحد تسبب إذا دينار ألف وعشرون بالصورتين 2 و 3 المقرر النوع من بدنية أضرار إلحاق في ، بالفصلين 218 و 319 ا من الجزائية لمجلة .

العقاب ويكون مائة قدرها وبخطية العمر بقية بالسجن من بالصور المبينة الأفعال أحد إذا تسبب دينارا ألف وخمسون 1 إلى 3 بدنية أضرار إلحاق في مقرر هو فيما داخلة تكن ولم بالفصلين 218 و 319 الجزائية المجلة من .

العقاب ويكون مائتا قدرها وبخطية بالإعدام إذا دينار ألف تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص .

الفصل 19 ـ لجريمة مرتكبا يعد إ ويعاقب بالسجن من رهابية ألف خمسين من وبخطية عاما عشر خمسة إلى أعوام عشرة الاستيلاء أو السيطرة يتعمد من كل دينار ألف مائة إلى دينار على سفينة مدنية بأي وسيلة كانت .

الع ويعاقب بنفس المتقدمة كل من بالفقرة إليها المشار قوبات بارتكاب الملاحة أثناء للخطر مدنية سفينة سلامة عمدا يعرض التالية الأفعال أحد :

  • 1 ـ سفينة متن على موجود بالعنف على شخص الاعتداء بالفصلين المقرر النوع العنف من كان إذا مدنية 218 و 319 من الجزائية المجلة .
  • 2 ـ تدمير سفين أو بحمولتها بها مدنية أو إلحاق أضرار ة .
  • 3 ـ في التسبب أو نوعها، كان أيا مواد، أو أجهزة وضع أن شأنها من كانت وسيلة بأي مدنية سفينة متن على وضعها بها أو بحمولتها أضرار تدمر السفينة أو تلحق ا .
  • 4 ـ بها أو تعطيل تدمير مرافق ملاحة بحرية أو إلحاق أضرار عملها .
  • 5 ـ أو بيولوجي متفجرة أو مشعة أو سلاح مواد استخدام أو كيميائي أو نووي على متن سفينة مدنية أو ضدها منها إنزالها بما من ش أ بدنية أو في ضرر إصابة أو في وفاة نه أن يتسبب في الحيوية بالموارد أو بالبيئة أو بالممتلكات .
  • 6 ـ مادة ضارة أخ أو إفراغ زيت أو غاز طبيعي مسيل رى من المتقدمة بالصورة إليها المشار المواد غير مدنية سفينة من بدنية إصابة أو في وفاة بكميات أو تركيز من شأنه أن يتسبب في الحيوية بالموارد أو بالبيئة أو بالممتلكات أو في ضرر .

العقاب ويكون مائة قدرها وبخطية العمر بقية بالسجن من بالصور المبينة الأفعال أحد إذا تسبب دينارا ألف وخمسون 1 إلى 5 بدنية أضرار إلحاق في فيما داخلة تكن ولم مقرر هو بالفصلين 218 و 319 الجزائية المجلة من .

العقاب ويكون إذا دينار ألف مائتا قدرها وبخطية بالإعدام تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص .

الفصل 23 ـ ويعاقب بالسجن من إرهابية لجريمة مرتكبا يعد إلى دينار ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف ألف خمسين حارق أو متفجر جهاز تسليم يتعمد من كل دينار مواد أو أو إشعاعات بيولوجية أو كيميائية مواد لنشر مصم ّم أو إصابة أوفي وفاة في يتسبب أن شأنه من آخر جهاز أو مشعة في أو بدنية ضرر أو الحيوية بالموارد أو بالبيئة أو بالممتلكات مكا وضعه أو إطلاقه أو تفجيره بمكان أو ضد أو للعموم ن مفتوح تحتية بنى أو عمومي نقل شبكة أو عمومية أو حكومية مرافق وذلك بقصد إحداث في أو بدنية أضرار أوفي القتل في التسبب الحيوية بالموارد أو بالبيئة أو بالممتلكات أضرار .

العقاب ويكون مائة قدرها عاما وبخطية بالسجن مدة عشرين تلك دينار إذا تسبب أحد ألف بدنية من أضرار إلحاق الأفعال في المقرر بالفصلين النوع 218 و 319 الجزائية المجلة من .

العقاب ويكون مائة قدرها وبخطية العمر بقية بالسجن الأفعال تلك أحد تسبب إذا دينارا ألف وخمسون إلحاق في بدنية أضرار بالفصلين مقرر هو فيما داخلة تكن ولم 218 و 319 الجزا المجلة من ئية .

العقاب ويكون إذا دينار ألف مائتا قدرها وبخطية بالإعدام تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص .

الفصل 24 ـ لجريمة مرتكبا يعد إر ويعاقب بالسجن من هابية ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف إلى دينار أو الحص نووية مواد يتعمد سرقة دينار كل من ألف خمسين ول عليها بطريق الاحتيال .

مائة قدرها عاما وبخطية ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين دينار ألف التالية الأفعال إذا تعمد الجاني ارتكاب أحد :

  • 1 ـ أو مشع جهاز أو مشعة أو نووية مواد على الاستيلاء به التهديد أو العنف مرفق نووي باستعمال .
  • 2 ـ أو أو استعمال حيازة أو تسلم أو نقل باستعمال التهديد فيها أو تبديدها أو استخدام النووية أو التصرف للمواد تغيير أو مرفق نووي أو إحداث أضرار به بطريقة تؤدي إلى إطلاق مادة مشعة أو ته شأنه من بما بانطلاقها دد في أو القتل في التسبب أو بالبيئة أو بالممتلكات أضرار إحداث في أو بدنية أضرار بال مو ا الحيوية رد .

العقاب ويكون مائة قدرها عاما وبخطية بالسجن مدة عشرين وعشرون الأفعال أحد تسبب إذا دينارا ألف إليها المشار بالصورتين 1 و 2 المقرر النوع من بدنية أضرار إلحاق في بالفصلين 218 و 319 الجزائية المجلة من .

الفصل 21 ـ لجريمة مرتكبا يعد إ ويعاقب بالسجن من رهابية وبخطية أعوام إلى خمسة عام إلى عشرة دينار من خمسة آلاف بذلك مزيفا معرضا خبرا آلاف دينار كل من أذاع عن سوء قصد أثناء الملاحة سلامة الطائرات و السفن المدنية إلى خطر .

العقاب ويكون قدرها وبخطية أعوام ستة مدة بالسجن عشرون إلحاق في المزيف الخبر إذاعة تسببت إذا دينارا ألف ال بدنية من أضرار بالفصلين المقرر نوع 218 و 319 المجلة من الجزائية .

العقاب ويكون مائة قدرها وبخطية العمر بقية بالسجن الأفعال تلك أحد تسبب إذا دينارا ألف وخمسون إلحاق في بدنية أضرار بالفصلين مقرر هو فيما داخلة تكن ولم 218 و 319 الجزائية المجلة من .

العقاب ويكون وبخطية بالإعدام إذا دينار ألف مائتا قدرها تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص .

الفصل 22 ـ مرتكبا لجريمة يعد إ رهابية ويعاقب بالسجن من ألف خمسين من وبخطية عاما عشر خمسة إلى أعوام عشرة الاستيلاء أو السيطرة يتعمد من كل دينار ألف مائة إلى دينار القار ثابتة قائمة في الجرف على منصة ي بأي وسيلة كانت .

المتقدمة كل من بالفقرة إليها المشار العقوبات ويعاقب بنفس للخطر القاري الجرف في قائمة ثابتة منصة يعرض عمدا سلامة التالية الأفعال بارتكاب أحد :

  • 1 ـ ثابتة منصة على موجود بالعنف على شخص الاعتداء ال النوع إذا كان العنف من القاري قائمة في الجرف مقرر بالفصلين 218 و 319 الجزائية المجلة من .
  • 2 ـ أو القاري الجرف في القائمة الثابتة المنصات تدمير بها إلحاق أضرار .
  • 3 ـ وضع نوعها كان أيا مواد أو أجهزة أو التسبب في وضع من كانت وسيلة بأي القاري الجرف في قائمة ثابتة منصة في بها شأنها تدميرها أو إلحاق أضرار .
  • 4 ـ أو بيولوجي مشعة أو سلاح أو متفجرة مواد استخدام منها إنزالها أو ثابتة أو ضدها كيميائي أو نووي على متن منصة بدنية أو في ضرر إصابة أو في وفاة شأنه أن يتسبب في بما من الحيوية بالموارد أو بالبيئة أو بالممتلكات .
  • 5 ـ مادة ضارة أخ أو إفراغ زيت أو غاز طبيعي مسيل رى من المتقدمة بالصورة إليها المشار المواد غير ثابتة منصة من بدنية إصابة أو في وفاة بكميات أو تركيز من شأنه أن يتسبب في الحيوية بالموارد أو بالبيئة أو بالممتلكات أو في ضرر .

العقاب ويكون مائة قدرها عاما وبخطية بالسجن مدة عشرين الأفعال دينار إذا تسبب أحد ألف المبينة بالصور من 2 إلى 5 في بالفصلين المقرر النوع من بدنية أضرار إلحاق 218 و 319 من الجزائية المجلة .

مائة قدرها وبخطية العمر بقية بالسجن العقاب ويكون أو وخمسون ألف دينارا إذا صاحب القبض أو الإيقاف أو السجن أو باستعمال سلاح العملية نف ّذت إذا أو تهديد أو الحجز عنف أو الإيقاف أو القبض تجاوز إذا أو أشخاص عد ّة بواسطة نت إذا السجن أو الحجز مدة شهر واحد وكذلك ج عنه ضرر بدني أو تهيئة العملية هذه من القصد كان إذا أو انجر ّ عنه مرض أو أو ضمان تهريب على العمل أو جنحة أو جناية ارتكاب تسهيل وكذلك الجنحة أو الجناية في مشاركيهم أو المعتدين عقاب عدم الضحايا أو الضحية النيل من سلامة أو تنفيذ أمر أو شرط لغاية بدنيا .

ويكون إذا دينار ألف مائتا قدرها وبخطية بالإعدام العقاب نتج عن هذه الأفعال الموت .

الفصل 29 ـ لجريمة مرتكبا يعد إ ويعاقب بالسجن من رهابية إلى دينار عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف الاعتداء إرهابية جريمة سياق في يتعمد دينار كل من ألف مائة بفعل الفاحشة على شخص ذكرا كان أو أنثى دون رضاه .

مائة قدرها وبخطية العمر بقية بالسجن العقاب ويكون الثمانية دون عليه المجني كان سن إذا دينارا ألف وخمسون الفاحشة بفعل الاعتداء إذا سبق أو صاحب أو كاملة عاما عشر بتر أو أو التهديد أو الاحتجاز أو نتج عنه جرح استعمال السلاح عض في عليه المجني حياة يجعل آخر أي عمل أو تشويه أو و خطر .

إذا دينار ألف مائتا قدرها وبخطية بالإعدام العقاب ويكون عليه تسبب الاعتداء بفعل الفاحشة في موت المجني .

جريمة سياق في يتعمد من كل بالإعدام يعاقب كما إ رهابية مواقعة أنثى دون رضاها .

الفصل 30 ـ ل مرتكبا يعد جريمة إ ويعاقب بالسجن من رهابية إلى دينار ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف المقررة الجرائم بارتكاب يهدد من كل دينار ألف خمسين على معنوي أو طبيعي إرغام شخص بهدف المتقدمة بالفصول عنه الامتناع أو القيام بفعل .

الفصل 31 ـ لجريمة مرتكبا يعد إ رهابية ويعاقب بالسجن من إلى عشرة دينار وبخطية من خمسة آلاف أعوام إلى خمسة عام يتعم ّد داخل دينار كل من آلاف الجمهورية وخارجها علنا وبصفة أو إرهابية بجريمة كانت وسيلة بأي التمجيد أو الإشادة صريحة بأعضائه أو إرهابية بجرائم أو بتنظيم أو وفاق له علاقة بمرتكبيها بن أو الجرائم بهذه المرتبطة وأفكاره بآرائه أو شاطه ا لإ رهابية .

الفصـل 32 ـ لجريمة مرتكبا يعد إر هابية ويعاقب بالسجن من إلى دينار ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف من كل دينار ألف خمسين داخل كان، عنوان بأي عمدا، انض ّ م تنظي إلى خارجه، أو الجمهورية تراب له علاقة إرهابي وفاق أو م تراب كان، داخل عنوان بأي تدريبات، تلقى أو الإرهابية بالجرائم الإرهابية الجرائم إحدى ارتكاب بقصد خارجه أو الجمهورية القانون بهذا عليها المنصوص .

ما قدرها وبخطية العمر بقية بالسجن العقاب ويكون ئة إليها المشار الأفعال أحد تسبب إذا دينارا ألف وخمسون بالصورتين 1 و 2 بدنية أضرار إلحاق في فيما داخلة تكن ولم هو مقرر بالفصلين 218 و 319 الجزائية المجلة من .

العقاب ويكون مائتا ألف دينار إذا تسبب بالإعدام وبخطية قدرها إليها بالصورتين أحد الأفعال المشار 1 و 2 في موت شخص .

الفصل 25 ـ لجريمة مرتكبا يعد إ رهابية ويعاقب بالسجن مدة يعتدي من كل دينارا ألف قدرها خمسون وبخطية أعوام عشرة من العنف كان إذا الدولية بالحماية يتمتع بالعنف على شخص المقرر بالفصلين النوع 218 و 319 الجزائية المجلة من .

العمر بقية بالسجن العقاب ويكون مائة قدرها وبخطية مقرر هو فيما داخلا العنف يكن لم إذا دينارا ألف وخمسون بالفصلين 218 و 319 الجزائية المجلة من .

إذا دينار ألف مائتا قدرها وبخطية بالإعدام العقاب ويكون نتج عن العنف الموت .

الفصل 26 ـ لجريمة مرتكبا يعد إ بالسجن ويعاقب رهابية وبخ عاما مدة عشرين يتعمد من كل دينار ألف مائة قدرها طية التالية الأفعال ارتكاب أحد :

1 ـ أو يتمتع بحماية دولية أو تحويل وجهته اختطاف شخص العمل على أو اختطافه على تحويل وجهته .

  • 2 ـ القبض على دولية بحماية يتمتع شخص أ و إيقافه أ و سجنه أ و حجزه دون إ ذن قانوني .

3 ـ ر بمباني ضرر إلحاق أو خاصة سكنى أو محلات سمية شأنه من دولية بحماية يتمتعون لهيئات أو أشخاص نقل وسائل معهم المقيمين حريتهم أو حياة الأشخاص أو حياتهم أن يعرض أو حريتهم للخطر .

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ف دفع بغية المذكورة الأفعال دينارا إذا تمت ألف أو أمر تنفيذ أو دية التهديد أو باستعمال سلاح أو العنف أو الحيلة باستعمال أو شرط السلطة زيف صدوره عن بأمر أو مزيفة هوية أو بواسطة زي أو العمومية وكذلك إذا نتج عن هذه الأعمال ضرر بدني أو مرض .

إذا دينار ألف مائتا قدرها وبخطية بالإعدام العقاب ويكون نتج عن هذه الأفعال الموت .

الفصل 27 ـ بالإعدام ويعاقب إرهابية لجريمة مرتكبا يعد يتمتع مائتا ألف دينار كل من يتعمد قتل شخص قدرها وبخطية دولية بحماية .

الفصل 28 ـ لجريمة مرتكبا يعد إ رهابية ويعاقب بالسجن مدة على دينار كل من قبض ألف مائة قدرها وبخطية عاما عشرين أوقف أو شخص بقتله ه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني وهدد سواء ثالث، إكراه طرف أجل احتجازه من استمرار أو إيذائه أو أو معنويا، أو طبيعيا شخصا أو دولية، منظمة أو دولة كان بفعل القيام من الامتناع أو القيام على من الأشخاص مجموعة الرهين معي ّن كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن تلك ة .

  • 6 ـ أو غير صنع أو افتعال بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر الشهادات أو الرخص من ذلك الإ وفاق أو تنظيم لفائدة دارية الإرهابية بالجرائم علاقة لهم أشخاص لفائدة أو إرهابي القانون بهذا عليها المنصوص .

الفصـل 35 ـ بالسجن يعاقب و إرهابية لجريمة مرتكبا ّ يعد ي من كل دينار ألف مائة قدرها بخطية و عاما عشرين تع مد التالية الأفعال ارتكاب :

  • 1 ـ أو إحالة أو تهريب أو توريد أو تصدير او إدخال إ تجار أو صنع أو تصليح أو إدخال تغييرات أو شراء أو مسك أو عرض نقل أو أو حمل تخزين أو النارية الأسلحة توزيع أو تسليم أو أو التركيب مستكملة كانت سواء وذخيرتها الدفاعية و الحربية مفككة مجزأة إلى قطع .
  • 2 ـ توفير بأي وسيلة كانت أ سلحة أو متفجرات أو ذخيرة .
  • الفصـل 36 ـ لجريمة مرتكبا ويعد إ بالسجن ويعاقب رهابية م وبخطية عاما عشر اثني إلى أعوام ستة من ألف خمسين ن بصفة كانت وسيلة بأي يتعمد من كل دينار ألف مائة إلى دينار التالية الأفعال مباشرة أو غير مباشرة، ارتكاب أحد :
  • 1 ـ العلم مع توفيرها أو تقديمها أو أو جمعها بأموال التبرع لها أنشطة أو تنظيمات أو أشخاص تمويل منها الغرض بأن ال الإرهابية بالجرائم علاقة وذلك القانون، بهذا عليها منصوص بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر هذه الأموال .
  • 2 ـ العلم مع توفيرها أو تقديمها أو أو جمعها بأموال التبرع الجمهورية تراب خارج أشخاص سفر تمويل منها الغرض بأن إرهابي تنظيم إلى الانضمام بقصد وفاق أو أو إحدى ارتكاب الجرائم الإ رهابي لارتكابها توفير تدريبات أو تلقي ة أو بقصد .
  • 3 ـ منقولة لأموال الحقيقي المصدر إخفاء تسهيل أو إخفاء أو طبيعيين راجعة لأشخاص مرابيح أو مداخيل أو عقارية أو اسم تحت إيداعها قبول أو شكلها كان مهما معنوية لذوات إدماجها مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص أو مستعار أو بقطع وذلك الإرهابية، بالجرائم علاقة لها أنشطة أو تنظيمات النظر عن شرعية أو فساد مصدر هذه الأموال .

قيمة مرات خمس إلى الخطية مقدار في الترفيع ويمكن الأموال موضوع الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل .

الفصـل 37 ـ لجريمة مرتكبا يعد إ رهابية ويعاقب بالسجن من عام إلى عشرة دينار وبخطية من خمسة آلاف أعوام إلى خمسة عن المهني، للسر خاضعا كان ولو يمتنع، من كل دينار آلاف إشعار السلط ذات النظر حالا أفعال بما أمكن له الاطلاع عليه من إحدى ارتكاب حول إرشادات أو معلومات من إليه بلغ وما ال بهذا عليها المنصوص الإرهابية الجرائم احتمال أو قانون ارتكابها .

والقرين والأبناء الوالدان المتقدمة الفقرة أحكام ويستثنى من . المحامون أيضا يستثنى كما والأطباء التي الأسرار بخصوص بمناسبتها أو لمهامهم أثناء مباشرتهم عليها يطلعون .

عاما عشرين إلى أعوام عشرة من العقوبة مدة وتكون ألف مائة إلى دينار ألف خمسين من والخطية لمكوني دينار المذكورة الوفاقات أو التنظيمات .

الفصـل 33 ـ لجريمة مرتكبا يعد إ رهابية ويعاقب بالسجن من إلى دينار ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف التالية الأفعال خمسين ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد :

  • 1 ـ دولة تراب أو الجمهورية تراب استعمال لانتداب أجنبية ارتكاب بقصد الأشخاص من مجموعة أو تدريب شخص أو داخل القانون، بهذا عليها المنصوص الإرهابية الجرائم إحدى تراب الجمهورية أو خارجه .
  • 2 ـ الجرائم إحدى لارتكاب الجمهورية تراب استعمال مواطنيه أو بلد آخر بهذا القانون ضد عليها الإرهابية المنصوص للقي أو ام بأعمال تحضيرية لذلك .
  • 3 ـ الجرائم بغاية ارتكاب إحدى الجمهورية السفر خارج تراب أو عليها التحريض أو القانون، بهذا عليها الإرهابية المنصوص لارتكابها توفير تدريبات أو لتلقي .
  • 4 ـ السفر بقصد عبوره أو الجمهورية تراب إلى الدخول الإرهاب الجرائم إحدى لارتكاب خارجه بهذا عليها المنصوص ية لارتكابها توفير تدريبات أو لتلقي أو عليها القانون أو للتحريض .
  • الفصـل 34 ـ لجريمة مرتكبا يعد إ رهابية ويعاقب بالسجن من إلى دينار عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف التالية الأفعال مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد :
  • 1 ـ إ أو التوسط أو مساعدة أو تسهيل أو تدبير أو رشاد إلى مقابل دخول شخص دون ولو كانت وسيلة بأي التنظيم تم ذلك قانونية أو خلسة سواء مغادرته بصفة أو التونسي التراب الإرهابية الجرائم ارتكاب إحدى غيرها بهدف أو العبور نقاط من القانون بهذا عليها المنصوص .
  • 2 ـ بأي توفير كانت وسيلة أو الأزياء أو المعدات أو المواد أو الالكترونية المواقع أو المؤونة أو التجهيزات أو النقل وسائل لفائدة أشخاص أو إرهابي وفاق أو تنظيم لفائدة الصور أو الوثائق القانون بهذا عليها لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص .
  • 3 ـ ت ذمة أو خبرات على كفاءات وضع إرهابي وفاق أو نظيم المنصوص الإرهابية بالجرائم علاقة لهم أشخاص ذمة على أو القانون بهذا عليها .
  • 4 ـ بواسطة، أو مباشرة معلومات نشر أو توفير أو إفشاء لفائدة أو إرهابي وفاق أو تنظيم لفائدة كانت، وسيلة بأي بهذا عليها المنصوص الإرهابية بالجرائم علاقة لهم أشخاص ال أو عليها التستر أو ارتكابها، على المساعدة بقصد قانون مرتكبيها الاستفادة منها أو عدم عقاب .
  • 5 ـ توفير أو إرهابي وفاق أو تنظيم أعضاء لاجتماع محل القانون بهذا عليها بالجرائم الإرهابية المنصوص أشخاص لهم علاقة ل التوصل أو عدم فرارهم إخفاؤهم أو ضمان أو إيواؤهم أو لكشف أفعالهم عنهم أو عدم عقابهم أو على الاستفادة بمحصول .

الثانية على الأقل ممن الرتبة له من ويساعده في ذلك ممثلون وقعت تسميتهم بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب .

بقية لدى الجمهورية لوكلاء بالقيام الإذن الابتدائية المحاكم أدلتها وجمع الجريمة معاينة بقصد المتأكدة الأولية بالأبحاث والشكايات الاختيارية الإعلامات ويتلقون مرتكبيها، والكشف عن الشبهة ذا ويستنطقون بشأنها، المحر ّرة والتقارير والمحاضر على بوضعه ويأذنون أمامهم، مثوله بمجرد إجمالية بصفة ذمة التقارير مع بتونس الابتدائية المحكمة لدى الجمهورية وكيل الحقيقة والمحاضر المحر ّرة والأشياء المحجوزة لكشف .

وحده بتونس الابتدائية المحكمة لدى الجمهورية لوكيل مرتين ولنفس المدة المنصوص الاحتفاظ كتابيا في أجل التمديد بالفصل عليها 39 ويكون القانون، هذا من قرار بمقتضى ذلك تبرره التي والقانونية الواقعية معلل يتضمن الأسانيد .

يعلم أن الابتدائية بتونس على وكيل الجمهورية لدى المحكمة تم ّت ما بجميع بتونس الاستئناف محكمة العام لدى الوكيل فورا التحقيق قاضي من حالا يطلب وأن إرهابية جرائم من معاينته بدائرته إجراء الذي بحث .

الفصـل 42 ـ الاستئناف محكمة لدى العام الوكيل يمثل الثالثة ممن وقعت الرتبة مساعديه من بواسطة أو بنفسه بتونس لمكافحة القضائي بالقطب تسميتهم الإ العمومية لدى النيابة رهاب المذكورة المحكمة .

الثاني الفرع

التحقيــق فـي

الفصـل 43 ـ الجرائم الإ التحقيق وجوبي في رهابية .

القضائي بالقطب التحقيق الثالثة الرتبة من قضاة ويباشر لمكافحة الإرهاب التقيد ودون الجمهورية تراب بكامل أعمالهم الترابي بقواعد توزيع الاختصاص .

الفصل 44 ـ والذخيرة الأسلحة التحقيق حجز قاضي على والوثا والتجهيزات والمعد ّات المواد من وغيرها والمتفج ّرات ئق ارتكابها المعد ّة أو المستعملة لارتكاب الجريمة أو لتسهيل .

أو مسكها أو صنعها يشك ّل التي الأشياء أيضا حجز وعليه فيها جريمة أو الاتجار استعمالها .

أو من وجد الشبهة المحجوز بمحضر ذي في قائمة وتحر ّر التحقيق يحر ّر قاضي ثم أمكن إن المحجوز ذلك لديه في تقريرا الحج البيانات وجميع وخاصياته للمحجوز وصفا يتضمن ز القضية المفيدة مع ذكر تاريخ الحجز وعدد .

الفصـل 45 ـ بطلب أو نفسه تلقاء من التحقيق لقاضي يمكن العقارية أو المنقولة المكاسب بتجميد الإذن العمومية، النيابة من الراجعة لذي الشبهة أو تحديد أوجه التص المالية أو الأرصدة ر ّف الائتمان فيها أو وضعها عند الاقتضاء تحت .

لأحكام وفقا الصحافيون كذلك ويستثنى ا ل مرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 بحرية المتعلق والطباعة والنشر الصحافة .

ولا هذه تنسحب الا ستثناءات يطلعون التي المعلومات على إرهابية جرائم ارتكاب تفادي إلى بها السلط إشعار عليها ويؤدي في المستقبل .

ضد ّ من الجزائية المؤاخذة أو الغرم القيام بدعوى يمكن ولا بوا نية قام عن حسن جب الإشعار .

الثالث القسـم

العدلية في مأموري الضابطة

الفصـل 38 ـ العدلية الضابطة مأمورو يباشر المحكمة بدائرة بتونس الابتدائية المكلفون وظائفهم الإرهابية الجرائم بمعاينة الاختصاص توزيع بقواعد التقيد دون الجمهورية تراب بكامل الترابي . الضابطة مأمورو ويباشر وظائفهم العسكرية العدلية الإرهابية الجرائم بمعاينة المتعلقة .

الفصـل 39 ـ وكيل إعلام العدلية الضابطة مأموري على التي الإرهابية بالجرائم فورا بالنظر إليه الراجعين الجمهورية بها العلم بلغهم . تتجاوز لمدة الشبهة بذي الاحتفاظ يمكنهم ولا أيام خمسة .

عليهم يتعين كما ذو كان إذا فورا المعنية السلط إعلام الأمن قوات أعوان من أو المسلحة القوات أعوان من الشبهة الديوانة الداخلي أو من أعوان .

إنهاء الابتدائية المحاكم لدى الجمهورية وكلاء على ويجب الجمهورية وكيل إلى فورا إليها المشار الإعلامات المحكمة لدى لتقري الابتدائية بتونس مآلها ر .

الرابع القسـم

في القطب القضائي لمكافحة الإ رهاب

الفصـل 40 ـ الاستئناف محكمة بدائرة يحدث بتونس قطب لمكافحة قضائي الإ المنصوص الإرهابية بالجرائم يتعهد رهاب بها المرتبطة وبالجرائم القانون بهذا عليها .

لمكافحة القضائي القطب يتكون الإرهاب للني ممثلين من ابة بالدوائر وقضاة الاتهام بدوائر وقضاة تحقيق وقضاة العمومية الابتدائي بالطورين والجناحية الجنائية والاستئن ويقع افي، تكوينهم اختيارهم حسب وخبراتهم الق في ضايا بالجرائم المتعلقة الإرهابية .

الفرع الأول

العمومية النيابة في

الفصـل 41 ـ ا الجمهورية لدى وكيل يختص الابتدائية لمحكمة الإرهابية الجرائم في وممارستها العمومية الدعوى بإثارة بتونس بها المرتبطة والجرائم القانون بهذا عليها المنصوص .

الفصـل 50 ـ والثاني الأولى الفقرات أحكام تنطبق والثالثة ة من الفصل 45 وأحكام الفصل 46 محاكم القانون لدى هذا من القضاء .

الفصـل 51 ـ الأموال بمصادرة تقضي أن المحكمة على ثبت التي أو ارتكابها لتسهيل أو الجريمة لارتكاب المستعملة ولو الجريمة من مباشرة غير بصفة أو مباشرة بصفة حصولها أ مالية ذمة أي إلى انتقلت على الأموال تلك بقيت سواء خرى أخرى مكاسب إلى تحويلها ت ّ م أو حالها المساس دون وذلك الني ّة بحقوق الغير حسن .

بخطية لا يحكم الفعلي الحجز إلى التوصل عدم صورة وفي الجريمة بها تعلقت التي الأموال قيمة عن الحالات كل في ّ تقل مقام المصادرة لتقوم .

أن أيضا المحكمة وعلى والذخيرة الأسلحة بمصادرة تقضي المستعملة والتجهيزات والمعدات المواد وغيرها من والمتفج ّرات ارتكابها، والأشياء التي يشكل صنعها الجريمة أو لتسهيل لارتكاب فيها جريمة أو الاتجار استعمالها أو أو مسكها .

المقاطع كل حجب أو بإزالة أيضا المحكمة تقضي كما ال أو السمعية أو الرقمية المنشورات وغيرها من والبصرية سمعية التي أو إرهابية جرائم منها تتكون التي المعلوماتية البيانات الجرائم استعملت في ارتكاب هذه .

الفصـل 52 ـ المكاسب جميع بمصادرة تقضي أن للمحكمة الراجعة المالية والأرصدة العقارية أو المنقولة أو عليه للمحكوم إذا بعضها أو أو تنظيمات ثبت استعمالها لغرض تمويل أشخاص الإرهابية بالجرائم أنشطة لها علاقة .

الفصـل 53 ـ الاعتراض يوقف لا تنفيذ الغيابي الحكم على الإرهابية الجرائم العقوبة في .

القسـم الخامس

في طرق التحري الخاصة

الفرع الأول

اعتراض الاتصالات

الفصل 54 ـ التي الحالات في يمكن البحث ضرورة تقتضيها كتابي قرار بمقتضى الشبهة اتصالات ذوي اعتراض إلى اللجوء التحقيق معلل من وكيل الجمهورية أو قاضي .

المرور بيانات على الحصول الاتصالات اعتراض يشمل أو نسخها وكذلك الاتصالات محتوى على الاطلاع أو والتنصت ال الفنية الوسائل باستعمال تسجيلها ذلك، في والاستعانة مناسبة الشبكات ومشغلي للاتصالات الفنية بالوكالة الاقتضاء، عند خدمات ومزودي النفاذ شبكات ومشغلي للاتصالات العمومية الاتصالات كل ّ حسب نوع الخدمة التي يسديها .

المعطيات التي تسمح بتحديد نوع المرور في بيانات وتتمثل والوجه الاتصال ومصدر الخدمة التي والشبكة إليها المرسلة ة يمر عبرها وساعته وتاريخه وحجمه ومدته .

بتغطية يفي أمواله من جزء من الشبهة ذي تمكين وعليه الضروريات من حاجياته وحاجيات أسرته بما في ذلك المسكن .

التدابير المشار إليها ولو دون طلب برفع له الإذن كما .

يبت التحقيق قاضي أقصاه أجل في التدبير رفع مطلب في أربع تاريخ تقديمه أيام من ة .

التحقيق قاضي عن الصادر والقرار رفضه أو التدبير برفع كليا أو جزئيا يقبل الطعن بالاستئناف لدى دائرة الاتهام من طرف أيام أربعة قبل مضي محاميه أو فيه والمظنون الجمهورية وكيل الاطلاع تاريخ من الإعلام تاريخ ومن الجمهورية لوكيل بالنسبة با لنسبة لمن عداه .

القرار تنفيذ واستئناف وكيل الجمهورية يحول دون .

التحقيق الاستئناف يوجه قاضي وفي صورة إلى القضية ملف لوكيل بالنسبة الاستئناف أجل انقضاء بمجرد الاتهام دائرة أو محاميه فيه الجمهورية والمظنون .

أ في الاستئناف في مطلب ّ البت الات ّهام دائرة على ويجب جل بالملف اتصالها تاريخ من أيام ثمانية أقصاه ّ وإلا يرفع التدبير آليا .

الفصـل 46 ـ استثنائية حالات في التحقيق لقاضي يمكن أو الشبهة هذا الأخير بذي مكافحة الشاهد عدم حماية تقتضيها الأدلة كانت إذا أو ذلك الشاهد منه إذا طلب الشهود من بغيره الشاهد لا سيقدمها التي لثبوت الأهم أو الوحيد الدليل تمثل الإدانة .

الفصـل 47 ـ يحرر الشهادة، أداء بموجبات الشاهد ّ أخل إذا وكيل إلى ينهى الغرض في مستقلا محضرا التحقيق قاضي وفقا المختصة المحكمة على الشاهد إحالة بشأن للنظر الجمهورية قرار التوق ّف على لإجراءات الإحالة المباشرة ودون في إجراء بحث .

الفصـل 48 ـ أشهر ستة إلى أشهر ثلاثة من بالسجن يعاقب أداء يخل ّ بموجبات ألفي دينار الشاهد الذي إلى مائة وبخطية من الإرهابية الجرائم الشهادة في إحدى .

الثالث الفرع

فـي محاكـم القضـاء

الفصـل 49 ـ القضاة الابتدائية بتونس بواسطة المحكمة ّ تختص الواق تسميتهم ع من غيرها دون الإرهاب لمكافحة القضائي بالقطب المحاكم العدلية أو العسكرية، بالنظر في الجرائم الإرهابية المنصوص إذا ارتكبت بها المرتبطة والجرائم القانون عليها بهذا :

  • ـ الوطني، الإقليم في
  • ـ أو مدنية طائرة متن على عسكرية تراب على هبطت ا الجمهورية وكان متنها، لجاني على
  • ـ مستغل لفائدة طاقم دون مؤجرة مدنية طائرة متن على بالتراب التونسي، الدائمة إقامته أو الرئيسي مقره يكون
  • ـ ارتكاب عند التونسية الدولة علم ترفع مدنية سفينة ّ ضد الجريمة أو ضد سفينة عسكرية تونسية .

من سبب للمخترق لأي الحقيقية الهوية عن الكشف يحجر الأسباب .

ك كل إلى عشرة أعوام ستة من بالسجن مرتكبه يعاقب شف دينار أعوام وبخطية قدرها خمسة عشر ألف .

أنواع من ذلك غير أو أو جرح إذا تسبب الكشف في ضرب بالفصلين المقررة العنف 218 و 319 الجزائية ضد المجلة من إلى خمسة العقوبة ترفع والديه أو أبنائه أو زوجه أو المخترق عشر عاما س دينار جنا وإلى خطية قدرها عشرون ألف .

الأشخاص أحد أو المخترق موت في الكشف تسبب إذا عاما إلى عشرين العقوبة ترفع السابقة بالفقرة عليهم المنصوص من ذلك يمنع أن دون دينار ألف ثلاثون قدرها وخطية سجنا العمد بالقتل المتعلقة تطبيق العقوبات الأشد .

الفصل 59 ـ لا يؤاخذ قيامه دون سوء جزائيا عند المخترق التي تتطلبها عملية الاختراق نية بالأعمال .

الفصل 60 ـ العدلية المتعهد الإشراف الضابطة مأمور يتولى ويرفع الاختراق عملية مراقبة سير على تقاريرا إلى في الغرض أو الضرورة كلما دعت التحقيق إلى قاضي أو الجمهورية وكيل طلب منه ذ نهاية عملية الاختراق لك وكذلك عند .

يضم ّن بم ولا النهائي التقرير ّ لف القضية إلا . الثالث الفرع

المراقبة السمعية البصرية

الفصل 61 ـ يمكن البحث تقتضيها ضرورة التي الحالات في يأذن أن الأحوال بحسب التحقيق لقاضي أو الجمهورية لوكيل ا لمأموري معلل كتابي قرار بمقتضى المكلفين العدلية لضابطة بوضع القانون بهذا عليها المنصوص الإرهابية الجرائم بمعاينة أو بأماكن أو الشبهة لذوي الشخصية بالأغراض تقنية ع ُدة محلات أو ونقل وتثبيت التقاط بغاية عمومية أو خاصة عربات وتسجيل كلامهم وصورهم بصفة سرية وتحديد أماكنهم .

الج وكيل قرار يتضمن بحسب التحقيق قاضي أو مهورية الأماكن بدخول الإذن الأحوال أو الخاصة العربات أو المحلات الجزائية الإجراءات بمجلة عليها الساعات المنصوص خارج ولو أي أو المكان صاحب أو العربة مالك موافقة أو علم ودون عليهما شخص له حق .

ش من التي العناصر جميع المذكور القرار ويتضم ّن أنها أو بالأماكن أو التعريف بالأغراض الشخصية المحلات العربات أو والأفعال البصرية السمعية بالمراقبة المعنية العمومية أو الخاصة ومد ّتها لها الموجبة .

شهرين البصرية السمعية المراقبة مد ّة تتجاوز أن يمكن لا لن واحدة مر ّة للتمديد قابلة وتكون القرار تاريخ من بداية فس قرار معلل المد ّة بمقتضى .

بهذا عليه القرار المنصوص في الرجوع ويمكن في أي وقت الفصل .

قرار ويتضم ّن جميع التحقيق قاضي أو الجمهورية وكيل طلب موضوع بالاتصالات التعريف شأنها من التي العناصر ومد ّته له الموجبة الاعتراض والأفعال .

ال تاريخ من بداية أشهر أربعة الاعتراض مد ّة تتجاوز لا قرار يمكن التمديد فيها لمرة واحدة ولنفس المد ّة بمقتضى قرار معلل .

وكيل إعلام الاعتراض بتنفيذ المكلفة الجهة على ويتعي ّن تترك وسيلة بأي الأحوال التحقيق بحسب قاضي أو الجمهورية الفعلي وبالتاريخ لإنجازه اتخاذها تم التي بالترتيبات كتابيا أثرا لانطلاق عملية الاعتر اض .

بهذا عليه القرار المنصوص في الرجوع في أي وقت ويمكن الفصل .

الفصل 55 ـ يجب القيام بإنجاز الاعتراض المكل ّفة الجهة على التحقيق قاضي أو الجمهورية وكيل مع بالتنسيق بمأموريتها تترك وسيلة بأي علما وإحاطته رقابته وتحت الأحوال بحسب الاعترا عملية بسير كتابيا أثرا التدابير اتخاذ من يمك ّنه بما ض اللازمة لحسن سير البحث .

بعملية المتعلقة والتقارير المكاتبات والمراسلات تضم ّن جميع قبل الأصلي للملف إضافته يقع مستقل خاص بملف الاعتراض ختم في قرار إصدار قبل أو البحث إجراء في قرار اتخاذ التحقيق .

الفصل 56 ـ المكل ّفة الجهة تحر ّر عند الاعتراض، بإنجاز والعمليات المت ّخذة للترتيبات يتضم ّن وصفا تقريرا أعمالها، إتمام أو التي تسنى جمعها بالبيانات ي ُرفق وجوبا ونتائجها التي أنجزت حفظها من تمك ّن التي البيانات وكذلك تسجيلها أو نسخها وقراءتها وفهمها الحقيقة والمفيدة لكشف .

ال عن تترت ّب لم إذا تتب ّعات الاعتراض من المجم ّعة معطيات به الجاري للتشريع وفقا الحماية بمقتضيات تتمتع فإنها جزائية، العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية .

الثاني الفرع الاختراق

الفصل 57 ـ يمكن البحث ضرورة تقتضيها التي الحالات في مخبر أو متخفي أمن عون بواسطة الاختراق إلى اللجوء معتمد الجرائم معاينة لهم المخول العدلية الضابطة مأموري قبل من الإرهابية .

وكيل من معلل كتابي قرار بمقتضى الاختراق ويباشر أقصاها لمدة رقابته وتحت التحقيق قاضي من أو الجمهورية بقرار معلل المدة قابلة للتمديد لنفس أربعة أشهر .

ا القرار في الرجوع في أي وقت ويمكن بهذا عليه لمنصوص الفصل .

الفصل 58 ـ أو الجمهورية وكيل عن الصادر القرار يتضم ّن المستعارة والهوية الجينية والبصمة البصمية اللوحة التحقيق قاضي التونسية البلاد للمخترق، ويسري العمل به على كامل تراب .

ال الوسائل تحفظ بالإدانة بات حكم حالة صدور وفي لها تي القانونية المدة علاقة بالبحث بخزينة المحكمة .

العمومية الدعوى انقضاء حالة في الوسائل جميع وتعدم قرار بات بالحفظ بمرور الزمن أو في حالة صدور .

العمومية النيابة وتتم عملية الإعدام بحضور ممثل عن .

ويحرر في كل الأحوال محضر في الغرض .

القسـم السادس

اللجن في ة الوطنية لمكافحة الإرهاب

66

الفصل ـ تسمى لجنة تحدث  » لمكافحة الوطنية اللجنة الإرهاب  » القارة كتابتها تأمين تتولى التي لدى رئاسة الحكومة . الفصل 67 ـ اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب من تتركب :

  • ـ الوقت، لكامل رئيسا، مباشرا الحكومة، لرئاسة ممثل
  • ـ الع لوزارة ممثل الوقت، لكامل مباشرا نائبا للرئيس، دل
  • ـ والإصلاح، للسجون العامة الإدارة عن العدل لوزارة ممثل عضوا،
  • ـ لوزارة الداخلية، عضوين، ممثلين
  • ـ لوزارة الدفاع، عضوا، ممثل
  • ـ ممثل لوزارة الشؤون الخارجية، عضوا،
  • ـ ممثل عن الوزير المكلف بحقوق الإنسان، عضوا،
  • ـ ا لوزارة ممثل للديوانة، عضوا، العامة الإدارة لمالية عن
  • ـ ممثل عن وزارة الشباب والرياضة، عضوا،
  • ـ الغابات، عضوا، إدارة ممثل لوزارة الفلاحة عن
  • ـ لوزارة المرأة والأسرة والطفولة، عضوا، ممثل
  • ـ الدينية، عضوا، ممثل لوزارة الشؤون
  • ـ الثقافة، عضوا، لوزارة ممثل
  • ـ التربي لوزارة ممثل البرامج، عضوا، إدارة ة عن
  • ـ قاضي تحقيق أول متخصص في قضايا الإرهاب، عضوا،
  • ـ خبير عن وكالة الاستخبارات والأمن والدفاع، عضوا،
  • ـ خبير عن الوكالة الفنية للاتصالات، عضوا،
  • ـ المالية، عضوا للتحاليل التونسية اللجنة خبير عن .

ا لمكافحة الوطنية اللجنة أعضاء تعيين ويتم لإرهاب بمقتضى لمدة ست المعنية والهياكل الوزارات من باقتراح حكومي أمر أن سنوات على تركيبة اللجنة كل سنتين يقع تجديد تعيين ثلث .

الاختصاص ذوي من يدعو كل شخص أن اللجنة ولرئيس اللجنة اجتماعات المدني لحضور المجتمع يمث ّل من أو والخبرة ا برأيه في المسائل للاستئناس عليها لمعروضة .

اللجنة نفقات تحمل لميزانية المخصصة الاعتمادات على رئاسة الحكومة .

ويضبط تنظيم اللجنة وطرق سيرها بأمر حكومي .

الضابطة مأموري أو التحقيق قاضي أو الجمهورية لوكيل الأعوان من يرونه بمن الاستعانة الحالات، حسب العدلية، التقنية العدة المؤهلين وأهل الخبرة لوضع .

والمرا المكاتبات جميع تضمن والتسجيلات والتقارير سلات مستقل خاص بملف البصرية السمعية المراقبة بعملية المتعلقة أو البحث إجراء في قرار اتخاذ قبل الأصلي للملف إضافته يقع التحقيق قبل إصدار قرار في ختم .

عند البصرية السمعية المراقبة بإنجاز المكل ّفة الجهة تحر ّر يتضم ّن و تقريرا أعمالها إتمام والعمليات المت ّخذة للترتيبات صفا وجوبا ي ُرفق ونتائجها وساعتها وتاريخها ومكانها أنجزت التي والمفيدة لكشف جمعها التي تسنى البصرية السمعية بالتسجيلات الحقيقة .

العربية بواسطة اللغة إلى أجنبية بلغة الجارية المحادثات تنقل مترجم محلف .

ال المعطيات عن تترت ّب لم إذا السمعية المراقبة من مجم ّعة وفقا الحماية بمقتضيات تتمتع فإنها جزائية، تتب ّعات البصرية للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية .

الرابع الفرع

في أحكام مشتركة بين طرق التحري الخاصة

الفصل 62 ـ الأشخاص أعوام عشرة مدة بالسجن يعاقب عمدا يفشون الذين بعمليات المتعلقة المعلومات إحدى المعطيات أو البصرية السمعية المراقبة أو أو الاختراق الاعتراض إن الأكثر شدة العقوبات تطبيق ذلك من يمنع منها، ولا المجم ّعة اقتضى الحال ذلك .

الفصل 63 ـ يعاقب خمس مدة بالسجن ة أعوام وبخطية دينار آلاف خمسة قدرها يهدد من كل بإفشاء الأمور من أمر الخاصة من أجل التحري باستعمال طرق عليها التي تم الحصول به القيام القيام بعمل أو الامتناع عن حمل شخص على .

الفصل 64 ـ ألف قدرها وبخطية عام مدة بالسجن يعاقب دينار، يتعمد كل من اعتراض الاتصالات والمراسلات أ و المراقبة الأحو غير في البصرية السمعية ال المسموح ودون قانونا بها القانونية احترام الموجبات

للعقاب والمحاولة موجبة .

الفصل 65 ـ التي وقع جمعها الإثبات لا يمكن استعمال وسائل إلا بصرية سمعية مراقبة أو اعتراض أو اختراق عملية بمناسبة بالبحث المعنية الجرائم إثبات حدود في أو غيرها من الجرائم الإرهابية .

الوسائل وتعدم التي لا علاقة لها بالبحث بمجرد صدور حكم بات سواء قضى البراءة أو بالإدانة .

علاقة لها التي سواء الوسائل كل الصور جميع في وتعدم لها علاقة به وذلك في صورة صدور حكم التي ليست أو بالبحث بالبراءة بات .

الفصل 69 ـ مع الإرهاب لمكافحة الوطنية اللجنة تتعاون والإقليمية الدولية الاتفاقيات إطار في الأجنبية بالبلاد نظيراتها عليها والثنائية المصادق .

احترام على المتقدمة بالفقرة إليه المشار التعاون ويتوقف التز وعلى بالمثل المعاملة مبدأ الأجنبية، بالبلاد نظيراتها ام إحالة وعدم المهني بالسر بالتقيد لها، المنظم التشريع بمقتضى استغلالها أو المعطيات والمعلومات المجمعة لديها إلى طرف آخر القانون بهذا المعنية الجرائم مكافحة غير أخرى لأغراض وزجرها .

الفصل 70 ـ تق الإرهاب لمكافحة الوطنية اللجنة تعد ريرا الآليات لتطوير اقتراحاتها وجوبا يتضمن نشاطها عن سنويا ورئيس الجمهورية رئيس إلى ويرفع الإرهاب لمكافحة الوطنية الحكومة مجلس نواب الشعب ورئيس .

التقرير وتناقش لجنة مختصة لدى مجلس نواب الشعب .

كما يمكن للجنة إصدار بلاغات حول نشاطاتها وبرامجها .

السابع القسـم

الحمايـة آليـات فـي

الفصـل 71 ـ لهم أوكل بحماية كل من الكفيلة التدابير تتخذ بهذا عليها المنصوص الإرهابية الجرائم معاينة مهمة القانون ومأموري عدلية ضابطة ومأموري قضاة من وزجرها القانون الضابطة العدلية العسكرية وأعوان ديوانة وأعوان سلطة عمومية .

تدابي وتشمل والمخترق القضاء مساعدي أيضا الحماية ر من وجه بأي تكف ّل، من وكل والشهود والمتضر ّر والمخبر بالجريمة النظر الأوجه، بواجب إشعار السلط ذات .

أفراد الاقتضاء، على إليها، عند المشار التدابير كما تنسحب من وكل المتقدمتين بالفقرتين إليهم المشار الأشخاص أسر ي ُخشى استهد أقاربهم افه من .

الفصل 72 ـ فضلا عن حالات الدفاع أعوان الشرعي لا يكون مسؤولين الديوانة وأعوان والعسكريون الداخلي الأمن قوات الداخلي والنظام القانون قواعد عندما يقومون في حدود جزائيا الجرائم مكافحة إطار في قانونية بصفة المعطاة والتعليمات عل المنصوص الإرهابية واستعمالها القوة بنشر القانون بهذا يها المهمة أو يعطوا الأمر باستعمالها إذا كان ذلك ضروريا لأداء .

الفصل 73 ـ في المحكمة لرئيس أو التحقيق لقاضي يمكن أعمال إجراء ذلك الضرورة اقتضت وإن المل ّ م الخطر حالات ات مع المعتاد مكانها بغير الجلسة بانعقاد الإذن أو البحث خاذ التدابير اللازمة لضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه .

َ َي َان ير من تصريحات وتلقي المتهم استنطاق يقر ّرا أن ولهما البصرية السمعية الاتصال وسائل باستعمال سماعه في فائدة الملائمة دون ضرورة لحضور المعني بالأمر شخصيا .

عن الكشف بعدم الكفيلة التدابير حينئذ وتتخذ الأشخاص الواقع سماعهم .

الفصل 68 ـ القيام الإرهاب لمكافحة الوطنية اللجنة تتولى التالية بالمهام خصوصا :

  • ـ وتقييم متابعة ذات المختصة الأممية الهياكل قرارات تنفيذ الدولية بالتزامات تونس الوفاء إطار في الإرهاب بمكافحة الصلة بشأنها، وتقديم التوصيات وإصدار التوجيهات
  • ـ بخصوص اتخاذها ينبغي التي اللازمة التدابير اقتراح المنصوص الإرهابية بالجرائم علاقة لهم أشخاص أو تنظيمات معلوم من لديها تجمع ما ضوء على القانون بهذا عليها ات ورئيس الجمهورية لرئيس توجه تقارير قضائية ضمن وسوابق المعنية الإدارية مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة وللجهات ،
  • ـ بمكافحة المتعلقة القانونية إبداء الرأي في مشاريع النصوص ا الإ رهاب ،
  • ـ وتمويله الإرهاب ظاهرة تشخص وطنية دراسة إعداد به المرتبطة الإجرامية والظواهر خصائصها على الوقوف لغاية وتحدد مكافحتها، سبل واقتراح مخاطرها وتقييم وأسبابها يقع أن الظاهرة على لهذه الدراسة الأولويات الوطنية في التصدي تحيينها كلما اقتضى الأمر ذلك،
  • ـ من بالتوقي الكفيلة التوجيهية المبادئ إصدار الإرهاب الرامي الدولي المجهود ودعم ومكافحته ّ كل مكافحة إلى مظاهره،
  • ـ منع إلى المساعدة على وضع البرامج والسياسات التي تهدف بتنفيذها، الكفيلة الآليات واقتراح الإرهاب
  • ـ ومتابعة تنسيق إجراءات تطبيق مجال في الوطنية الجهود القانون هذا معنى على بالحماية المعنيين الأشخاص حماية الضحايا، وكذلك إجراءات مساعدة
  • ـ تيسير الاتصال بين مختلف الوزارات وتنسيق جهودها،
  • ـ المدني المجتمع ومكونات الدولية المنظمات مع التعاون هذا برامجها في تنفيذ ومساعدتها على بمكافحة الإرهاب المعنية المجال،
  • ـ بمكافحة المتعلقة والإحصائيات والبيانات المعطيات جمع بهد بيانات قاعدة الإرهاب لإحداث المهام إنجاز في استغلالها ف لها،وتلتزم الموكولة الجهات المعنية بتمكين اللجنة من المعطيات والبيانات والإحصائيات المذكورة لإنجاز أعمالها ولا تعارض في ذلك بالسر المهني ،
  • ـ نشر الوعي الاجتماعي بمخاطر الإرهاب عن طريق الحملات والتربوية الثقافية والبرامج التحسيسية المؤتمرات وإقامة والأدلة، والندوات وإصدار النشريات
  • ـ تكوين برامج على والإشراف التدريبية الدورات تنظيم الخبرات على الصعيدين الداخلي والخارجي،
  • ـ لتحديث والدراسات البحوث تنشيط في المساهمة يحقق بما بالإرهاب العلاقة ذات للمجالات المنظمة التشريعات ا برامج تنفيذ الظاهرة لهذه لدولة في التصدي .

رفضه أو التدبير برفع التحقيق قاضي عن الصادر والقرار بالاستئ الطعن يقبل وكيل طرف من الاتهام دائرة لدى ناف هويته عن بالكشف القرار أو ممن صدر الجمهورية . كما يمكن الطعن بالحق القائم من أو نائبه من أو فيه المظنون من فيه لوكيل بالنسبة أيام من تاريخ الاطلاع الشخصي قبل مضي عشرة بالنسبة لمن عداه الجمهورية ومن تاريخ الإعلام .

واستئناف و القرار تنفيذ كيل الجمهورية يحول دون .

ملف الحال في التحقيق قاضي يوجه الاستئناف صورة وفي الاتهام دائرة إلى القضية .

أجل في الاستئناف في مطلب ّ البت الاتهام دائرة على ويجب اتصالها بالملف تاريخ أيام من ثمانية أقصاه .

أو التدبير برفع الاتهام دائرة عن الصادر القرار غير إقراره قابل للطعن .

الفصـل 77 ـ كل في الحماية، تدابير تنال أن يمكن لا نائبه أو الشبهة الحالات، من حق ذي أو القائم بالحق الشخصي أو أوراق من وغيرها المحاضر مضمون على الاطلاع في نائبه الملف .

الفصـل 78 ـ اثني عشر إلى أعوام يعاقب بالسجن من خمسة وبخطية عاما كل دينار ألف إلى خمسين دينار من خمسة آلاف حياة أو بالحماية أو مكاسبهم المعنيين من عر ّض حياة الأشخاص ّ أو مكاسب أفراد أسرهم إلى خطر، وذلك بالإفصاح عمدا عن أي تطبيق من ذلك يمنع أن دون عنهم، الكشف شأنها من معطيات العقوبات الأكثر شدة إن اقتضى الحال ذلك .

وإذا ك أحكام المعني بالحماية هو المخترق تنطبق ان الشخص الفصل 58 القانون من هذا .

الثامن القسـم

مساعدة ضحايا فـي الإ رهاب

الفصل 79 ـ والتداوي العلاج بمجانية الضحايا يتمتع وتضمن العمومية، الصحية بالهياكل لمكافحة الوطنية اللجنة والهياكل المصالح مع بالتنسيق الإرهاب المساعدة توفير المعنية الذين والنفساني للضحايا الطبية اللازمة لضمان التعافي الجسدي إلى ذلك هم في حاجة .

تضمن كما المعنية والهياكل المصالح مع بالتنسيق اللجنة إعادة لتيسير للضحايا الضرورية الاجتماعية المساعدة توفير الحياة الاجتماعية إدماجهم في .

اتخا في ويراعى وجنسهم الضحايا سن التدابير هذه ذ وحاجياتهم الخاصة .

الفصل 80 ـ على الإرهاب لمكافحة الوطنية اللجنة تعمل القضائية للإجراءات المنظمة الأحكام حول الضحايا إرشاد والحصول وضعيتهم تسوية على بمساعدتهم الكفيلة والإدارية بهم على التعويضات المناسبة عن الأضرار اللاحقة .

ينجم قد حقيقي الاستثنائية وعند وجود خطر الحالات وفي العلنية، يمكن المحاكمة عن تقرر من أن المتعهدة القضائية للجهة على بناء أو العمومية النيابة ممثل من بطلب أو نفسها تلقاء طلب كل من له مصلحة في ذلك إجراء الجلسات بصورة سرية .

ه في ويحج ّر أو المرافعات عن المعلومات نشر الحالة ذه أو للضحايا الخاصة الحياة من النيل شأنها من التي القرارات بالنصوص المقررة الأخرى بالضمانات المساس دون سمعتهم الخاصة .

من كل دينار ألف قدرها وبخطية عام مدة بالسجن ويعاقب السابقة الفقرة أحكام يخالف .

الفصـل 74 ـ يمكن للأش الثالثة من بالفقرة إليهم المشار خاص لدى بتصريحاتهم الإدلاء إلى دعوتهم في صورة المتقد ّم الفصل الهيئات غيره من أو التحقيق أو قاضي العدلية الضابطة مأموري لدى الجمهورية وكيل لدى مخابرتهم محل يعي ّنوا أن القضائية الابتدائية بتونس المحكمة .

ه الحالة هذه في وت ُضم ّن بدفتر الأصلية ومقر ّاتهم وياتهم الجمهورية مرق ّم وممضى يقع فتحه لهذا الغرض لدى وكيل سر ّي الابتدائية بتونس لدى المحكمة .

الفصل 75 ـ اقتضت وإن الملم الخطر حالات في يمكن الضرورة ذلك تضمين جميع المعطيات التي من شأنها الكشف عن بأي تكفل من وكل والشهود المتضرر هوية الأوجه من وجه مستقلة بمحاضر بالجريمة، النظر ذات السلط إشعار بواجب تحفظ بملف منفصل عن الملف الأصلي .

بالفقرة إليهم المشار الحالة هوية الأشخاص هذه في وتضم ّن الكشف شأنها من التي الأخرى البيانات من وغيرها المتقدمة وممضى مرقم بدفتر سري إمضاءاتهم ذلك في بما عنهم، من لديه فتحه يقع بتونس الابتدائية المحكمة لدى الجمهورية وكيل للغرض .

الفصـل 76 ـ الجهة من يطلبا أن نائبه أو الشبهة لذي المشار هوية الأشخاص عن الكشف بالقضية المتعهدة القضائية أقصاه أجل في وذلك المتقدم الفصل من الأولى بالفقرة إليهم تاريخ الاطلاع من أيام عشرة تصريحاتهم على مضمون على أن يضم ّن تاريخ الاطلاع على ظهر الملف بعد إمضاء المط ّلع على ذلك .

المشار التدبير برفع الإذن النظر ذات القضائية للجهة وي ُمكن الطلب جد ّية لها تبي ّن إذا بالأمر المعني هوية والكشف عن إليه مكاسبه، أو حياته ي ُخشى معه تعريض ما هناك يكن ولم حياة أو أو مكاسب أفراد أسرته إلى خطر .

أقصاه أجل في التدبير رفع مطلب في التحقيق قاضي يبت تاريخ تقديمه أيام من أربعة .

هويته المعني بالأمر بقرار الكشف عن الجمهورية ويعلم وكيل ويتلقى جوابه .

الفصـل 88 ـ عليها المنصوص الإرهابية الجرائم تستوجب إذا الجزائية الإجراءات مجلة لأحكام وفقا التسليم القانون بهذا الجمهو تراب خارج ارتكبت من أجنبي ّة مصالح أو أجنبي رية ضد بالتراب التونسي قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية وجد .

ذات التونسية السلط تلقي صورة في ّ إلا التسليم يت ّ م ولا وفقا بالنظر مختص ّة دولة قبل من ذلك، في قانونيا طلبا النظر لقانونها الداخلي .

تد حقيقية أسباب توفرت إذا التسليم يمنح ولا إلى عو خطر في سيكون التسليم طلب موضوع بأن الشخص الاعتقاد عقاب أو تتبع إلى يرمي التسليم طلب أن أو للتعذيب التعرض أو جنسه أو دينه أو أصله أو لونه أو عنصره بسبب شخص آرائه السياسية أو جنسيته .

الفصـل 89 ـ أو تتبع تقرر عدم تسليم شخص موضوع إذا لأ الخارج في محاكمة عليها المنصوص الجرائم من جريمة جل الابتدائية بتونس أمام المحكمة تتبعه وجوبا يقع القانون بهذا .

القسم الحادي عشر

والعقوبـات العمومية فـي آجال سقوط الدعوى

الفصـل 90 ـ الإرهابية الجرائم في العمومية الدعوى تسقط كاملة عاما عشرين بمرور القانون بهذا عليها المنصوص إذا ناتجة كانت إذا كاملة أعوام جناية وبمرور عشرة ناتجة عن كانت عن جنحة .

الفصـل 91 ـ الجرائم في بها المحكوم العقوبات تسقط ثلاثين منها جناية، بمضي تتكو ّن التي الأفعال كانت إذا الإرهابية، بمنطقة يقيم أن عليه للمحكوم يجوز لا أنه غير كاملة عاما ارت التي الولاية الإدارية السلطة الجريمة دون رخصة من بها كبت مخالفة جريمة المقر ّرة لأجل العقوبات استوجب وإلا النظر ذات الإقامة منع .

أعوام بها في الجنح بمضي عشرة المحكوم العقوبات وتسقط كاملة .

الثاني البـاب

في مكافحة غسل الأموال وزجره

الفصـل 92 ـ ي ُعد ّ غسلا للأموال كل فعل قص بأي دي يهدف، لأموال المشروع غير للمصدر الكاذب التبرير إلى كانت، وسيلة غير أو مباشرة بصفة متأتية، مداخيل أو عقارية أو منقولة من مباشرة، ّ كل جنحة أو جناية لمدة بالسجن العقوبة تستوجب أكثر أو سنوات ثلاث بمجلة عليها المعاقب الجنح كل ومن الديوانة .

غ أيضا ويعتبر إلى يهدف قصدي فعل كل للأموال، سلا مباشرة، غير أو مباشرة بصفة متأتية، أموال توظيف الجرائم من السابقة بالفقرة عليها المنصوص أو إخفائها أو إيداعها إلى أو ، بذلك القيام محاولة أو أو حفظها إدماجها أو إدارتها أو تمويهها تسهيله أو عليه التحريض أو فيه المشاركة أو المساعدة إلى أو ارتكابه في .

اللجنة على متابعة الملفات الخاصة بهم لدى السلط كما تعمل التي العراقيل لرفع العمومية ومد يد المساعدة لهم عند الاقتضاء قد تعيق التوصل بحقوقهم .

الفصل 81 ـ وجوبا العدلية الإعانة تمنح الإرهاب لضحايا عند طلبهم الجزائية أو المدنية القضائية الإجراءات لمباشرة ذلك ا بهم لمتعلقة .

الفصل 82 ـ أولي أو تلتزم الدولة بالتعويض لضحايا الإرهاب منهم الحق .

وتضبط شروط تنفيذ هذا الفصل بأمر حكومي .

التاسع القسـم

في الجرائم الإرهابية المرتكبة خارج الإقليم الوطني

الفصـل 83 ـ بواسطة بتونس الابتدائية المحكمة ّ تختص تسميتهم الواقع القضاة ا لمكافحة القضائي بالقطب لإ بالنظر رهاب والجرائم القانون بهذا عليها المنصوص الإرهابية الجرائم في التالية بها المرتكبة خارج الإقليم الوطني في الصور المرتبطة :

  • ـ إذا ارتكبت من قبل مواطن تونسي،
  • ـ إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح تونسية،

ـ إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصا أو أجنبي قبل أجنبية من لح التراب داخل المعتاد إقامته ّ محل يوجد الجنسي ّة عديم شخص وجد الجنسية عديم أو شخص أجنبي قبل من أو التونسي، بالنظر المختص ّة الأجنبية السلط تطلب ولم الوطني، بالإقليم قبل من بشأنه بات حكم صدور قبل قانونية بصفة تسليمه ذا التونسية المحاكم النظر ت .

الفصـل 84 ـ الصور في العمومية، الدعوى إثارة تتوقف لا بالفصل عليها المنصوص 83 تجريم على القانون، هذا من فيها ارتكبت التي الدولة قانون التتبع بمقتضى الأفعال موضوع .

الفصـل 85 ـ المحكمة لدى الجمهورية وكيل ّ يختص الدعوى بإثارة سواه دون بتونس الابتدائية وممارستها العمومية والجرائم القانون بهذا عليها المنصوص الإرهابية الجرائم في الإقليم الوطني المرتكبة خارج بها المرتبطة .

الفصـل 86 ـ مرتكبي العمومية، ضد الدعوى إثارة يجوز لا والجرائم القانون بهذا عليها المنصوص الإرهابية الجرائم أنه س أثبتوا إذا بها، المرتبطة في نهائيا بها القضاء اتصال بق تم ّ قضاء كامل مدة أنه بالعقاب الحكم الخارج، وفي صورة صدور أو الزمن بمرور سقط العقاب هذا أن أو بها المحكوم العقاب العفو شمله .

العاشر القسـم

فـي تسليـم المجرميـن

الفصـل 87 ـ بأي حال من الإرهابية، الجرائم اعتبار يمكن لا الأحوال، للتسليم جرائم سياسية غير موجبة .

من حال بأي الإرهاب، تمويل جرائم اعتبار يمكن ولا للتسليم الأحوال، جرائم جبائية غير موجبة .

الفصل 97 ـ المتعهدة القضائية الجهة تتولى بحجز الإذن غير بصفـــة أو مباشرة الأموال موضوع الغسل وكذلك ما حصل، تقضي أن المحكمة وعلى الأموال، غسل جريمة من مباشـرة، الدولة لفائدة بمصادرتها . وتودع وجوبا الأموال المصادرة بحساب يفتح خاص للبلاد العامة الخزينة باسم المركزي البنك دفاتر على التونسية .

الحكم يقع فإنه الفعلي الحجز إلى التوصل عدم صورة وفي مقام لتقوم الجريمة عليها التي وقعت الأموال قيمة تعادل بخطية المصادرة .

حسب عليه، المحكوم بحرمان تقضي أن المحكمة وعلى الوظائف مباشرة الحالات، من الاجتماعية أو المهنية الأنشطة أو أو عملية لارتكاب له المخو ّلة التسهيلات بمقتضاها ّ استغل التي أن تتجاوز خمسة يمكن لمدة لا وذلك أموال عدة عمليات غسل أعوام .

الأموال مرتكبي غسل على الإدارية بالمراقبة الحكم ويمكن أعوام مدة خمسة .

بع أو بكل الحكم من ذلك يمنع ولا التكميلية العقوبات ض قانونا المقر ّرة الأخرى .

الثالـث البـاب

أحكام مشتركة بين مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال القسـم الأول

في منع المسالك المالية غير المشروعة

الفصـل 98 ـ ي والتمويل الد ّعم أشكال كل توفير حجر ا بالجرائم علاقة لها أنشطة أو تنظيمات أو لأشخاص لإرهابية غير الأنشطة من وغيرها القانون بهذا عليها المنصوص عبر مباشرة، غير أو مباشرة بصفة ذلك ت ّ م سواء المشروعة، لم ولو منها، أو الغرض شكلها كان أي ّا معنوية، أو طبيعية ذوات تتخذ من الحصول على لها الأرباح هدفا .

الفصـل 99 ـ قواعد اتخاذ المعنوية الذوات على يجب التالية التصرف الحذر :

  • ـ مجهولة مالية مساعدات أو تبر ّعات أي قبول عن الامتناع القانون جنحة يعتبرها متأتية من أعمال غير مشروعة أو المصدر أو تنظيمات أو معنويين أو طبيعيين أو من أشخاص جناية أو هياكل ثبت في خارجه، أو الجمهورية تراب داخل تورطهم، أنشطة لها علاقة الإرهابية بالجرائم .
  • ـ السقف قيمتها تتجاوز اشتراكات أي قبول عن الامتناع قانونا، المحدد
  • ـ أخرى، مالية مساعدات أو تبر ّعات أي قبول عن الامتناع المقر ّرة بمقتضى مهما كان حجمها، وذلك في ما عدا الاستثناءات نص قانوني خاص،
  • ـ الخار متأتية من أموال قبول أي الامتناع عن بواسطة إلا ج، يحول أن لا التونسية، وبشرط بالبلاد مقره مقبول يوجد وسيط قبولها، القانون الجاري به العمل دون

جريمة غسل الأ الجريمة الأصلية، قيامها عن موال مستقلة في ويكون إ القرائن والأدلة على عدم شرعية ما يكفي من بتوفر ثباتها الأموال موضوع الغسل .

الجريمة ترتكب لم ولو المتقدمة الفقرات أحكام وتجري تر المتأتية منها الأموال موضوع الغسل داخل اب الجمهورية .

الفصـل 93 ـ عام من بالسجن الأموال مرتكب غسل ي ُعاقب ألف إلى خمسين دينار أعوام وبخطية من خمسة آلاف ستة إلى دينار .

قيمة يساوي نصف ما إلى الخطية مبلغ في الترفيع ويمكن الأموال موضوع الغسل .

الفصـل 94 ـ إلى أعوام خمسة من بالسجن العقاب يكون أعوا عشرة دينار ألف مائة إلى دينار عشرة آلاف من وبخطية م الجريمة ارتكبت إذا :

ـ العود، حالة في

  • ـ أو وظيفته التي خولتها له خصائص التسهيلات ّ استغل مم ّن نشاطه المهني أو الاجتماعي،
  • ـ من قبل تنظيم أو وفاق .

الأموال قيمة ما يساوي إلى الخطية مبلغ في الترفيع ويمكن موضوع الغسل .

الفصـل 95 ـ كانت إذا الأموال، جريمة غسل مرتكب يعاقب منها تأتت التي الأصلية للجريمة المستوجبة السجن عقوبة للجريمة مقر ّر هو ما تتجاوز الغسل عملية موضوع الأموال بالفصلين إليها المشار 93 و 94 بالعقوبة القانون، هذا من المستوجبة للجريمة الأصلية إذا كان على علم بها .

لجريمة المستوجبة العقوبة الاعتبار في ضبط بعين ولا تؤخذ الأصلية بالجريمة المقترنة التشديد الأموال سوى ظروف غسل التي علم بها مرتكب جريمة غسل الأموال .

الفصـل 96 ـ بالفصول إليها المشار العقوبات تنسحب وعلى المعنوية الذوات مسي ّري على الحالة، المتقدمة، حسب م ومراقبي فيها والشركاء وأعوانها مثليها الحسابات ثبتت إذا الأفعال مسؤوليتهم الشخصية عن هذه .

أن تبي ّن إذا المعنوية الذوات هذه تتب ّع من ذلك يمنع ولا منها لها لفائدتها أو إذا حصلت أو بواسطتها عملية الغسل تمت وي منها الغرض يمثل الأموال تبي ّن أن غسل إذا أو مداخيل كون المستوجبة الخطية قيمة مرات خمس تساوي بخطية العقاب الأموال قيمة إلى ما يساوي فيها الترفيع الطبيعية ويمكن للذوات موضوع الغسل .

والإدارية التأديبية العقوبات دون سحب ذلك يحول لا كما ذلك بما في عليها العمل به الجاري التشريع المستوجبة بمقتضى حرمانها من مباشرة حل ّها أو معينة النشاط لمدة .

الفصل 103 ـ إطار في الإرهاب لمكافحة الوطنية اللجنة على في قرار اتخاذ الدولية، تونس بالتزامات الوفاء أموال تجميد الأممية للهياكل أو لها تبين الذين التنظيمات أو الأشخاص الإرهابية بالجرائم ارتباطهم المختصة .

عن الصادرة القرارات تنفيذ إجراءات حكومي بأمر وتضبط الهياكل الأ ممية المختصة .

الإجراءات اتخاذ التجميد قرار بتنفيذ المعنيين على ويجب نشر فور لذلك الضرورية التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد ه من باشروه بما الإرهاب لمكافحة الوطنية للجنة والتصريح قرارها لتنفيذ المفيدة المعلومات عمليات تجميد ومدها بكل .

طبيعي القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة أي شخص يمكن ولا عليه المحمولة بالواجبات نية أو معنوي من أجل قيامه عن حسن تنف لقرار التجميد يذا .

الفصل 104 ـ بقرار التجميد أو من يمكن للشخص المشمول لمكافحة الوطنية اللجنة من يطلب أن ينوبه الإ رهاب الإ ذن باستعمال جزء من الأ المصاريف لتغطية المجمدة موال الأ ساسية القروض أو خلاص والإيجار الغذائية المواد مقابل تدفع التي عقاري برهن الموثقة وأقساط والضرائب الطبي والعلاج والأدوية التأ الحصر سبيل على تدفع التي أو العامة، المنافع ورسوم مين فيما المتكبدة المصاريف وسداد معقولة مهنية أتعاب مقابل أو قانونية خدمات بتقديم يتصل الأ الخدمات رسوم أو تعاب العاديين للأموال المجمدة والصيانة المتعلقة بالحفظ .

و باستعمال جزء من تأذن أن الإرهاب لمكافحة الوطنية للجنة الأ موال المجمدة لتغطية هذه المصاريف الأساسية .

الهياكل لقرار من التجميد مستندا كان وإذا الأ ممية المختصة ويتوقف الإبان في الدبلوماسية بالطرق الإذن بهذا إعلامها فيتم ف ذلك على اعتراضها عدم على تنفيذه حينئذ من يومين أجل ي تاريخ إعلامها .

الفصل 105 ـ أن ينوبه قرار التجميد أو من يجوز لمن شمله التجميد برفع الإذن الإرهاب لمكافحة الوطنية اللجنة من يطلب إذا أثبت أن هذا التدبير أتخذ بشأنه خطأ أمواله عن .

أقصاه عشرة أجل في الطلب هذا على الجواب اللجنة وعلى تاريخ أيام من تقديمه . الطعن يجوز حالة الرفض وفي القرار في الإدارية أمام المحكمة .

الأممية الهياكل من لقرار مستندا التجميد قرار كان وإذا لمكافحة الوطنية اللجنة تتخذ فلا المختصة الإ رفع قرار رهاب على وموافقتها المختصة الأممية الجهة إعلام بعد إلا التجميد ذلك .

الفصـل 106 ـ ل أن ترابيا ّ الابتدائية المختص المحكمة رئيس أو ارتباطها بأشخاص في المشتبه المعنوية الذات بإخضاع يأذن أو القانون، بهذا المعنية بالجرائم علاقة لها أنشطة أو تنظيمات الحذر التصر ّف قواعد خالفت التي بالفصل تعريفها ت ّ م كما 99 القانون هذا من بتم المتعل ّقة القواعد أو بمسك أو ويلها

ـ ما تفوق أو نقدا تساوي مالية مبالغ أي قبول الامتناع عن متعد ّدة دفعات بمقتضى ذلك ت ّ م ولو دينار آلاف خمسة يعادل بينها ي ُشتبه في قيام علاقة .

100

الفصـل ـ المعنوية يجب على الذوات :

  • ـ المقابيض جميع يتضمن يومي بدفتر حساباتها مسك والمصاريف،
  • ـ والإيداعات والتحويلات المقابيض في قائمة مسك النقدية بها المتصلة المبالغ في بيانا تتضم ّن بالخارج، علاقة لها التي المعنوي أو الطبيعي بالشخص التعريف مع وتاريخها وموجبها المع المركزي البنك مصالح إلى منها نظير ي ُنهى و بها ني التونسي،

ـ موازنة سنوية، إعداد

ـ محمولة كانت المحاسبية، سواء والوثائق بالدفاتر الاحتفاظ من أعوام تقل ّ عن عشرة مد ّة لا إلكتروني، أو مادي حامل على بها العمل إنهاء تاريخ .

الذوات الفصل هذا أحكام موجبات من وتعفى التي المعنوية للتصر ّف القابلة مد ّخراتها أو السنوية مقابيضها حجم يبلغ لم بالمالية الوزير المكلف معي ّنا يقع تحديده بمقتضى قرار من سقفا .

الفصـل 101 ـ كقواعد المتقدم الفصل موجبات ت ُعتمد د ُنيا مشتركة بين سائر الذوات المعنوية، ولا تحول دون محاسبية الأنظمة تطبيق وقواعد منها الخاص ّة ببعض الأصناف المحاسبية بشأنها تمويلها وذلك وفقا لأحكام التشريع الجاري .

الفصـل 102 ـ الذوات بالمالية إخضاع المكلف للوزير يجوز أو تنظيمات أو بأشخاص ارتباطها في ي ُشتبه التي المعنوية التي خ أو القانون، بهذا المعني ّة بالجرائم علاقة لها أنشطة الفت الحذر التصر ّف قواعد بالفصل تعريفها ت ّ م كما 99 هذا من القانون إلى حساباتها، بمسك أو بتمويلها المتعل ّقة القواعد أو واردة مالية تحويلات أي بقبول يتعل ّق ما في مسبق ترخيص الخارج عليها من .

معل ّل قرار بمقتضى التدبير هذا ويتخذ الممثل إلى يبل ّغ للذات القانوني أثرا تترك وسيلة بأي وذلك المعني ّة المعنوية كتابيا .

البنك محافظ إلى إليه المشار القرار من نسخة وت ُنهى المالية للتحاليل التونسية اللجنة به ي ُعلم الذي التونسي المركزي من يكون المصرفية، وغير المصرفية المالية المؤسسات وجميع التحوي موضوع الأموال صرف تعليق آثاره الذات لفائدة ل، المكل ّف الوزير من بترخيص الإدلاء حين إلى المعني ّة، المعنوية بالمالية .

تاريخ يوما من ويمنح الترخيص في أجل أقصاه خمسة عشر تقديم مطلب الترخيص .

  • 4 ( الضرورية البيانات على الغير، إلى لجوئهم عند الحصول، ورقابة لتشريع الغير خضوع من والتأكد بالحريف للتعريف واتخاذه الإرهاب تمويل ومكافحة الأموال غسل بمنع متصلين توفير نسخ الآجال، على أقرب في وقدرته، لذلك اللازمة التدابير حريف بهوية التعريف بيانات من ذات المستندات من وغيرها ه كل في الحريف هوية من التحقق مسؤولية تبقى أن على الصلة، الأحوال محمولة عليهم .

وتتخذ هذه التدابير خاصة عند :

  • ـ العلاقة، ربط
  • ـ مبلغا تفوق أو قيمتها تعادل عرضية مالية بمعاملات القيام بالمالية أو تتضمن تح المكلف الوزير بقرار من يتم ضبطه ويلات إلكترونية،
  • ـ قيام شبهة في وجود غسل أموال أو تمويل للإرهاب،
  • ـ عليها التعريف التي سبق الحصول بيانات الاشتباه في صحة كفايتها أو .
  • إلى التحقق من وعلى هؤلاء الأشخاص في حال عدم توصلهم لاحت أو كافية غير البيانات هذه كانت إذا أو البيانات هذه جلية بصفة صوريتها علاقة بدء أو الحساب فتح عن الامتناع ، في والنظر المعاملة أو العملية إنجاز أو مواصلتها أو الأعمال بالشبهة القيام بتصريح .

الفصل 109 ـ بالفصل المذكورين على الأشخاص 107 من وممارسة حرفائهم بهوية المتعلقة البيانات تحيين القانون هذا مستمرة يقظة علاقات طيلة تجاههم يجريه ما الأعمال وتفحص ما مع تناسقها للتحقق من بدقة عمليات ومعاملات حرفاؤهم من والمخاطر نشاطهم نمط باعتبار حولهم بيانات من لديهم توفر أموالهم التي يتعرضون لها وعند الاقتضاء من مصدر .

لديهم تتوفر لا الذين المهن أصحاب ذلك من ويستثنى والاست البحث وآليات سلطات المنظمة القوانين إطار في قصاء لمهنهم .

الفصل 110 ـ بالفصل المذكورين على الأشخاص 107 من التالية الواجبة العناية تدابير اتخاذ القانون هذا :

  • ـ أغلبية يمسكون التي والشركات فروعهم تطبيق من التأكد الواجبة لمنع غسل العناية تدابير بالخارج والمتواجدة مالها رأس الأموا عندما الرقابة سلطات وإعلام الإرهاب، تمويل ومكافحة ل التدابير البلدان المتواجدة بها دون تطبيق تلك تحول تشاريع .
  • ـ وإحكام المخاطر رصد على مبنية مناسبة أنظمة توفير يباشرون أو باشروا أشخاص مع التعامل عند فيها التصرف نيابية أو سياسية في مهام أو عليا وظائف عمومية أو في تونس بلد أجنبي أو أقاربهم أو أشخاص ذوي صلة بهم والحصول على معهم أعمال علاقة إقامة قبل المعنوية الذات مسير من ترخيص العلاقة هذه ومتواصلة على رقابة مشددة وممارسة مواصلتها أو أموالهم واتخاذ تدابير معقولة للتعرف على مصدر .

خبراء عد ّة أو حساباتها، إلى عملية تدقيق خارجي بواسطة خبير بناء وذلك العريضة، على إذن بمقتضى تعيينهم يت ّ م مختصين، بالمالية المكل ّف الوزير على طلب من .

الفصل 107 ـ حدود في كل ذكرهم، الآتي على الأشخاص العنا تدابير إتخاذ مهنته، وضوابط إختصاصه مجال الواجبة ية تجاه حرفائهم :

  • 1 ـ مؤسسات القرض .
  • 2 ـ التمويل الصغير مؤسسات .
  • 3 ـ للبريد الديوان الوطني .
  • 4 ـ وسطاء البورصة .
  • 5 ـ التأمين التأمين وإعادة التأمين ووسطاء شركات .
  • 6 ـ التالية المالية المحددة المهن والأعمال غير :
  • ـ المحاسب والخبراء الإشهاد وعدول المحامون والوكلاء ون العقارية و الملكية بإدارة العقود العقاريون ومحررو أ المهن صحاب إنجاز أو إعداد عند ، مهامهم بمقتضى المؤهلين الأخرى العقارات وبيع بشراء تتعلق حرفائهم لفائدة عمليات أو معاملات ترتيب أو الحرفاء وحساباتهم أموال إدارة أو التجارية أو الأصول لت المساهمات أو المعنوية الذوات من وغيرها الشركات أسيس لتقديم أو العمليات هذه لمراقبة أو إستغلالها أو فيها التصرف ا لا بشأنها ستشارة ،
  • ـ الأشياء من وغيرها الكريمة والأحجار المصوغ تجار التي حرفائهم مع معاملاتهم في القمار نوادي ومديري النفيسة يضبط مبلغا تفوق أو قيمتها تساوي المكلف الوزير من بقرار بالمالية .

الفصل 108 ـ بالفصل المذكورين على الأشخاص 107 من التالية الواجبة العناية تدابير اتخاذ القانون هذا :

  • 1 ( إلى بالاستناد والتحقق، سرية حسابات فتح الامتناع عن مستقلة جهات عن الصادرة الوثائق من وغيرها رسمية وثائق بها، من هو موثوق الاعتياديين أو العرضيين وتسجيل حرفائهم ية بهم التعريف شأنها التي من البيانات الضرورية كل .
  • 2 ( الوثائق من وغيرها رسمية وثائق إلى بالاستناد التحقق بها، من الصادرة عن جهات مستقلة موثوق :
  • ـ بها القائم المعاملة ومن صفة أو العملية المستفيد من هوية للتصرف في حقه،
  • ـ الاجتماعي ومقرها القانوني وشكلها المعنوية الذات تكوين الالتزام في وتوزيع رأس المال فيها وهوية مسيريها ومن لهم صفة الأشخاص على للتعرف المعقولة التدابير اتخاذ مع حقها عليها نفوذا الطبيعيين الذين يمارسون .
  • 3 ( الأعمال علاقة من الغرض بشأن معلومات على الحصول وطب يعتها .

الفصـل 114 ـ للمصالح التصريح يجب عند الديوانية، عملية توريد أو تصدير بكل العبور، أو الخروج أو لدى الدخول من بقرار ضبطه يت ّ م مبلغا تفوق أو قيمتها تعادل أجنبية عملة بالمالية الوزير المكلف .

  • طرف من المركزي البنك مصالح إلى التصريح يجب كما إلى تحويله من عملة صعبة وقع مبلغ بكل الخاصة مكاتب الصرف دينار تونسي أو من دينار تونسي إلى عملة صعبة .
  • للصرف الثانويين والمفوضين المقبولين الوسطاء وعلى الأجنبية بالعملة التثب ّت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات المكلف الوزير بقرار من يتم ّ ضبطه مبلغا تفوق أو قيمتها تعادل بالمالية وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك .

الفصل 115 ـ الأشخاص بمراقبة المكلفة الجهات تتعهد بالفصل عليهم المنصوص 107 من برامج بوضع القانون هذا الإرهاب وتمويل الأموال جرائم غسل لمكافحة تطبيقية وتدابير بتنفيذها الالتزام ومتابعة مدى .

خاصة التطبيقية والتدابير البرامج هذه تتضمن أن ويجب وضع :

  • ـ لترص نظام ذلك في بما المسترابة والمعاملات العمليات د بالقيام بواجب وأجرائها مسيريها تم تكليفهم من ضمن تعيين من التصريح،
  • ـ الذي النظام نجاعة للتثبت من مدى داخلية مراقبة قواعد إقراره، تم
  • ـ أعوانها لفائدة برامج للتكوين المستمر .
  • الفصل 116 ـ الجزائ العقوبات النظر عن بقطع ية، تستوجب بالفصول عليها المنصوص الواجبة العناية لتدابير مخالفة كل 108 و 109 و 110 و 111 و 112 و 113 القانون هذا من النظام بها العمل ضمن الجاري وفقا للإجراءات التأديبية التتبعات بالفصل المعددين الأشخاص من بكل شخص الخاص التأديبي 107 القانون من هذا .

الج وتتولى ممارسة الأشخاص هؤلاء بمراقبة المختصة هة بهم التتبعات التأديبية في صورة غياب نظام تأديبي خاص .

الفص ل 117 ـ سماع بعد المختصة، التأديبية للسلطة يمكن التالية العقوبات المعني بالأمر، اتخاذ إحدى :

  • 1 ـ الإنذار،
  • 2 ـ التوبيخ،
  • 3 ـ ال تعليق أو النشاط مباشرة من الحرمان وذلك ترخيص لمدة لا تتجاوز عامين،
  • 4 ـ المهام، إنهاء
  • 5 ـ الحرمان نهائيا من مباشرة النشاط أو سحب الترخيص . وأعضاء مجلس المسيرين على أيضا العقوبات هذه وتطبق العناية بتدابير التقيد عدم في مسؤوليتهم ثبتت إذا المراقبة الواجبة .

الذ المهن أصحاب ذلك من ويستثنى لديهم تتوفر لا ين المنظمة القوانين إطار في والاستقصاء البحث وآليات سلطات لمهنهم .

الفصل 111 ـ بالفصل المذكورين الأشخاص على 107 من أو أجانب مصرفيين مراسلين مع إقامة علاقات عند القانون هذا مماثلة علاقات :

  • ـ طبيعة جمع بيانات كافية حول المراسل الأجنبي للتعرف على له يخضع الذي الرقابة نظام ونجاعة سمعته وتقييم أنشطته إذا سبق ما في والتثبت المتوفرة المعلومات مصادر إلى استنادا بمنع رقابة متصلة هيئة قبل تدابير من أو إلى تحقيق له الخضوع غسل الأموال أو مكافحة تمويل الإرهاب،
  • ـ قبل المعنوية الذات مسير من ترخيص على الحصول ال كتابيا الطرفين التزامات تعامل مع المراسل الأجنبي وتحديد ،
  • ـ مع مواصلتها أو مصرفي مراسل علاقة ربط عن الامتناع أجنبية مؤسسات مع علاقات ربط أو صوري أجنبي مصرف ترخص لمصارف صورية في استعمال حساباتها .
  • الفصل 112 ـ بالفصل المذكورين على الأشخاص 107 من القانو هذا ن :
  • ـ مقيمين أشخاص مع الأعمال لعلاقات خاصة عناية إيلاء لمنع الدولية المعايير كافية غير ببلدان لا تطبق أو تطبق بصورة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب،
  • ـ الإرهاب وتمويل الأموال لمخاطر غسل خاصة عناية إيلاء عند إضافية، تدابير واتخاذ الحديثة التكنولوجيات باستعمال الضرورة، للتوقي من ذلك،
  • ـ بعلاقات المرتبطة المخاطر لإدارة مناسبة أنظمة وضع الأعمال التي تتم دون حضور مادي للأطراف .

لا الذين المهن أصحاب ذلك من ويستثنى ت لديهم توفر المنظمة القوانين إطار في والاستقصاء البحث وآليات سلطات لمهنهم .

الفصل 113 ـ المذكور على الأشخاص بالفصل ين 107 من من بداية أعوام عشرة عن تقل مدة لا الاحتفاظ، القانون هذا والدفاتر المعاملة أو إقفال الحساب، بالسجلات الانتهاء من تاريخ أو مادي حامل على لديها، المحفوظة الوثائق من وغيرها على الوقوف لغاية الحاجة عند إليها الرجوع قصد الكتروني، ا المراحل مختلف أو المعاملات بها مرت لتي المالية العمليات فيها المتداخلين بكل والتعريف بواسطتهم أو لديهم المجراة حقيقتها وتقصي .

لا الذين المهن أصحاب ذلك من ويستثنى ت لديهم توفر المنظمة القوانين إطار في والاستقصاء البحث وآليات سلطات لمهنهم .

الفصل 121 ـ المهام إطار المالية، في للتحاليل التونسية للجنة على بالسهر المكلفة الإدارية بالمصالح الاستعانة إليها، الموكولة وبالأش القانون تطبيق بالفصل المذكورين خاص 107 هذا من لتقصي الضرورية بالمعلومات مدها عليهم يجب الذين القانون عليها في الواردة حقيقة العمليات أو المعاملات موضوع التصاريح القانونية آجالها .

يؤاخذ لا كما المهني، بالسر ذلك في معارضتها يمكن ولا إفشائه المؤتمنون على هذه الأسرار من أجل ا .

الفصـل 122 ـ الاستعانة المالية للتحاليل التونسية لل ّجنة المنتمية اتفاقات تعاون أو بها التي تربطها الأجنبية، بالبلاد بنظيراتها الأموال وتمويل إلى مجموعات تعاون دولي في مجال مكافحة غسل الإرهاب أن شأنه من بما معها المالية المعلومات بتبادل والتعجيل ، يكفل الإ ارتكابها المعنية بهذا القانون وتفادي بالجرائم المبك ّر نذار .

التزام على المتقد ّمة بالفقرة إليه المشار التعاون ويتوقف بالتقي ّد لها، المنظم التشريع بمقتضى الأجنبية، بالبلاد نظيراتها ُبل ّغة الم المالية والمعلومات المعطيات إحالة وعدم المهني بالس ّ ر استغ أو إليها المعني ّة الجرائم مكافحة غير أخرى لأغراض لالها القانون وزجرها بهذا .

الفصـل 123 ـ إحداث المالية للتحاليل التونسية اللجنة على في يشتبه التي المعنوية والذوات بيانات حول الأشخاص قاعدة من تلقيه تم وما الأموال غسل أو الإرهاب بتمويل ارتباطها عمل أو بمعاملات تصاريح من منها طلب وما مسترابة يات نظيراتها من أو القانون بتطبيق المكلفة السلط من معلومات وبمآلها الأجنبية بالبلاد .

تاريخ بداية من أعوام تقل ّ عن عشرة وعليها الاحتفاظ مدة لا تقرير في اعتمدتها التي والوثائق المعلومات بجميع أعمالها ختم سو عليها، الواردة التصاريح مآل حامل على محفوظة كانت اء الحاجة إليها عند مادي أو إلكتروني، وذلك قصد الرجوع .

الفصـل 124 ـ للتحاليل التونسية الل ّجنة مسي ّري على يتعي ّن المدعوين بمقتضى الأعوان غيرهم من المالية ومساعديهم وعلى بالعمليات التصاريح موضوع الملفات على للاطلاع مهامهم المس والمعاملات وعدم المهني السر على المحافظة ترابة، التي ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض استغلال المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم تقتضيها .

الثاني الفرع

في آليات تقص ّي حقيقة العمليات والمعاملات المسترابة الفصل 125 ـ بالفصل المذكورين على الأشخاص 107 من التونسية اللجنة إلى كتابي بتصريح حالا القيام القانون هذا التي المسترابة العمليات أو المعاملات بجميع المالية للتحاليل غير أو مباشرة بصفة ارتباطها، في شبهة قيام على تحمل القانون يعتبرها مشروعة غير أعمال من متأتية بأموال مباشرة، أش بتمويل أو جناية أو جنحة لها أنشطة أو تنظيمات أو خاص وكذلك القانون بهذا عليها المنصوص الإرهابية بالجرائم علاقة العمليات أو المعاملات بكل محاولة لإجراء هذه .

الثانـي القسـم

في التصدي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال الفرع الأول المالية في لجنة التحاليل

الفصـل 118 ـ أ لجنة التونسي المركزي البنك لدى حدثت تسمى  » المالية للتحاليل التونسية الل ّجنة  » بمق ّ ر جلساتها تعقد الل ّجنة كتابة يتولى البنك المركزي التونسي الذي .

الفصل 119 ـ اللج تتركب المالية من للتحاليل التونسية نة :

  • ـ البنك المركزي محافظ التونسي رئيسا، ينوبه أو من
  • ـ الثالثة، الرتبة قاض من
  • ـ خبير ع الداخلية، وزارة ن
  • ـ المالية وزارة خبير من عن للديوانة، العامة الإدارة
  • ـ خبير عن المالية، هيئة السوق
  • ـ خبير با المكلفة الوزارة عن لا تصالات،
  • ـ خبير ع للتأمين، العامة الهيئة ن
  • ـ المالية، الجرائم خبير مختص في مكافحة
  • ـ خبير عن المالية الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات ،
  • ـ الفساد المكلفة بمكافحة الهيئة خبير عن .
  • أمر بمقتضى اللجنة أعضاء تعيين ويقع حكومي لمدة ست سنوات على أن يتم تجديد ثلث أعضائها مرة كل سن تين .

و يمارس اللجنة أعضاء بكامل مهامهم والموضوعية النزاهة و إداراتهم الأصلية إزاء الاستقلالية .

عامة، وكتابة عملية وخلية توجيه هيئة من اللجنة وتتكون أمر ويضبط تنظيمها وطرق سيرها بمقتضى حكومي .

الفصل 120 ـ القيام المالية للتحاليل التونسية اللجنة تتولى بال خاصة التالية مهام :

  • ـ إصدار ونشر بتمكين الأشخاص الكفيلة التوجيهية المبادئ بالفصل المذكورين 107 العمليات ترصد من القانون هذا من بها، والمعاملات المسترابة والتصريح
  • ـ المسترابة والمعاملات العمليات حول التصاريح تلقي بمآلها، وتحليلها والإعلام
  • ـ البرا على وضع المساعدة المسالك منع إلى تهدف التي مج وغسل الإرهاب لتمويل التصدي وإلى المشروعة غير المالية الأموال،
  • ـ عامة المساهمة في أنشطة البحث والتكوين والدراسة وبصفة في كل نشاط له علاقة بميدان تدخلها،
  • ـ على المجال بهذا المعنية والجهات المصالح مختلف تمثيل الصعيدين الداخلي والخ بينها ارجي وتيسير الاتصال .
  • ـ على المجال بهذا المعنية الجهات مختلف بين التنسيق بينها الصعيد الوطني وتيسير الاتصال .

الفصـل 132 ـ وكيل عن الصادر الحفظ قرار عن يترت ّب الجمهورية رفع التجميد عن الأموال موضوع التصريح حالا .

الموضوع في بإجراء بحث الإذن الجمهورية وكيل رأى وإذا القضائية المتعهدة خلاف الجهة تر لم ما قائما يبقى التجميد فإن ذلك .

الفصل 133 ـ بتونس، الاستئناف محكمة لدى العام للوكيل أن يطلب من مسترابة، معاملة أو بعملية التصريح غياب في ولو الا المحكمة رئيس قرار إصدار بتونس بتدائية الأموال بتجميد أو بأشخاص ارتباطها في يشتبه معنوية أو طبيعية لذوات ولو القانون بهذا المعنية بالجرائم علاقة لها أنشطة أو تنظيمات الجمهورية لم ترتكب داخل تراب .

الفصـل 134 ـ بالفصل إليه المشار التجميد قرار ي ُتخذ ا قبل رئيس المتقد ّم من لإجراءات وفقا بتونس الابتدائية لمحكمة الأذون على العرائض . ولا يقبل القرار أي وجه من أوجه الطعن .

الفصـل 135 ـ الاستئناف محكمة لدى العام الوكيل على المتقد ّم الفصل معنى على الصادر بالتجميد الإذن إحالة بتونس الجمهورية وكيل إلى أوراق حالا لديه من ما مع المختص للإ ذن بإجراء بحث في الموضوع .

نظيرا من بتونس الاستئناف محكمة العام لدى الوكيل وي ُنهي يعلمها المالية للتحاليل التونسية الل ّجنة إلى بالتجميد الإذن به المعني بمقتضاه بفتح بحث ضد .

تر لم ما مجم ّدة إليه المشار الإذن الأموال موضوع وتبقى المتعه ّدة خلاف القضائية الجهة ذلك .

الفصـل 136 ـ أعوام خمسة إلى عام من بالسجن يعاقب من كل دينار ألف خمسين إلى دينار آلاف خمسة من وبخطية الفصل أحكام معنى على التصريح بواجب القيام عمدا عن يمتنع 125 القانون من هذا .

من معنوية ذات عن عمدا التصريح عدم صدور حالة وفي المنصو المعنوية الذوات بين بالفصل عليها ص 106 هذا من موضوع المبلغ نصف تساوي بخطية العقاب يكون القانون التصريح .

الفصـل 137 ـ أي مؤاخذة أو الغرم القيام بدعوى يمكن لا بواجب نية عن حسن القيام أجل من معنوية أو طبيعية ذات الوارد بالفصل التصريح 125 القانون من هذا .

القيام بدعوى كما لا يمكن التونسية اللجنة مؤاخذة أو الغرم إليها الموكولة المهام إطار المالية في للتحاليل .

الفصـل 138 ـ أعوام خمسة إلى شهر من بالسجن يعاقب يمتنع ثلاثمائة ألف دينار كل من إلى دينار وبخطية من ثلاثة آلاف بالفقرة الأولى من الفصل الوارد التصريح القيام بواجب عن 114 من هذا القانون .

مرات ما يساوي خمس إلى الخطية مبلغ في الترفيع ويمكن الجريمة عليه المبلغ الذي قامت قيمة .

أو العملية إنجاز بعد ولو أيضا التصريح واجب ويجري في شبهة قيام على تحمل جديدة معلومات توفرت إذا المعاملة مباشرة ارتباطها، بصفة أعمال متأتية من بأموال مباشرة، غير أو غير مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو بتمويل أشخاص الإرهابية بالجرائم أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة .

الفصل 126 ـ بالفصل المذكورين على الأشخاص 107 من التي والمعاملات العمليات لجميع عناية خاصة إيلاء القانون هذا تك غير بشكل مرتفع مالي بمبلغ تتعلق أو متشعبا طابعا تسي يلوح عندما لا الاعتيادية غير والمعاملات العمليات وكل مألوف بصفة جلية غرضها الاقتصادي أو مشروعيتها .

هذه إنجاز إطار الإمكان، فحص حدود في عليهم، ويجب كتابة نتائجه وتضمين منها والغرض المعاملات أو العمليات ووض الرقابة ومراقبي الحسابات عها على ذمة سلطات .

الفصـل 127 ـ تأمر أن المالية للتحاليل التونسية للجنة يمكن كتابي قرار بموجب التصريح موضوع الأموال بتجميد المصر ّح مؤقتا ووضعها بحساب انتظاري .

بما بالأمر المعني إعلام عن الامتناع المصر ّح على ويجب ت وما شمله من تصريح تدابير رت ّب عن ذلك من .

الفصـل 128 ـ بشأن القائمة الشبهة التحريات تؤكد لم إذا التونسية الل ّجنة تبادر التصريح، موضوع المعاملة أو العملية برفع له وتأذن حالا بذلك المصر ّح بإعلام المالية للتحاليل بها المصر ّح العملية أو المعاملة التجميد عن الأموال موضوع .

ويقوم س إعلام عن المالية للتحاليل التونسية الل ّجنة كوت بالفصل المقر ّر أعمالها في الأجل بنتيجة المصر ّح 131 هذا من برفع التجميد القانون مقام الإذن .

الفصـل 129 ـ بشأن القائمة الشبهة التحريات أك ّدت إذا التونسية الل ّجنة ت ُنهي التصريح، موضوع المعاملة أو العملية للتحاليل إلى حالا أوراق من لديها ما مع أعمالها نتيجة المالية تقرير قصد بتونس الابتدائية المحكمة لدى الجمهورية وكيل المصر ّح بذلك وتعلم مآلها .

يتجاوز وعلى وكيل الجمهورية البت في الموضوع في أجل لا المصرح من كل وإعلام إليه الملف لبلوغ الموالية أيام الخمسة التو واللجنة بمآله المالية للتحاليل نسية .

الفصـل 130 ـ الجرائم على المنطبقة الإجراءات تسري لا غسل جرائم على القانون بهذا عليها المنصوص الإرهابية الأموال .

الفصل 131 ـ ختم المالية للتحاليل التونسية اللجنة على صورة في عليها، يجب أنه غير ممكن، وقت أقرب في أعمالها قرار صدور ختم مؤقتا، التصريح الأموال موضوع بتجميد عنها وإعلام القرار، تاريخ من أيام خمسة قدره أجل في أعمالها أعمالها بنتيجة المصرح تاريخ ساعة من أربع وعشرين في ظرف ختم الأعمال .

ـ علاقة ربط أو الحساب فتح عن الامتناع أو الأعمال البيانات المعاملة إذا لاحت صورية أو العملية إنجاز أو مواصلتها كافية المتعلقة بها بصفة جلية أو كانت غير .

بخطية تعاقب التي المعنوية الذوات تتبع من ذلك يمنع ولا تساوي خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة للجريمة الأصلية .

الفصـل 141 ـ الحالا كل في يمكن لا قرارات تنال أن ت القانون لهذا تطبيقا بمصادرتها القاضية والأحكام الأموال تجميد ني ّة من الحقوق التي اكتسبها الغير عن حسن .

انتقالية وختامية أحكام

الفصـل 142 ـ وخاصة القانون لهذا المخالفة الأحكام ت ُلغى القانون عدد 75 لسنة 2003 في المؤرخ 10 ديسمبر 2003 المتعلق غسل ومنع الإرهاب لمكافحة الدولي المجهود بدعم بالقانون عدد تنقيحه وقع كما الأموال 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 .

الفصـل 143 ـ القضاء على للإشراف الوقتية الهيئة تتولى طبقا الإرهاب لمكافحة القضائي بالقطب القضاة تسمية العدلي الأساسي للقانون عدد 13 لسنة 2013 في المؤرخ 2 ماي 2013 العدلي القضاء هيئة وقتية للإشراف على المتعلق بإحداث إلى حين إرساء المجلس الأعلى للقضاء .

والجرائم الإرهابية بالجرائم المتعلقة القضايا التخلي عن يقع القطب لفائدة القانون بهذا عليها المنصوص بها المرتبطة القضائي لمكافحة الإرهاب .

ي كما الواقع تسمي القضاة تخلى ت لمكافحة القضائي بالقطب هم عليها المنصوص بالجرائم تتعلق لا التي القضايا عن الإرهاب المتقدمة بالفقرة .

القانون هذا ينشر الأساسي للجمهورية الرسمي بالرائد الدولة قوانين التونسية وينفذ كقانون من .

تونس في 7 أوت 2015 .

رئيس الجمهورية

ال محمد باجي قايد السبسي

الفصـل 139 ـ بالفصل إليها المشار المالية العقوبات تنسحب للصرف الثانويين والمفوضين المقبولين الوسطاء على المتقدم ومكاتب الصرف الف القيام بموجبات يمتنعون عن الذين الثانية قرة من الفصل 114 القانون من هذا .

الفصل 140 ـ أعوام ثلاثة إلى أشهر يعاقب بالسجن من ستة دينار الأشخاص إلى عشرة آلاف دينار وبخطية من خمسة آلاف بالفصل المذكورون 107 الذوات ومسيرو القانون هذا من ثبتت الذين فيها والشركاء وأعوانها وممثلوها المعنوية مسؤولي تهم بشأن مخالفة أو عدم الإذعان لمقتضيات الفصول 99 و 100 و 102 الفصل من الثالثة والفقرة 103 والفصول 106 و 113 و 124 و 126 الفصل من الثانية والفقرة 127 والفصل 135 القانون من هذا .

ويكون العقاب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عامين وبخطية من دينار آلاف خمسة إلى دينار ألف أو أعمال علاقة ربط تم إذا أو قيمتها تعادل عرضية معاملة أو عملية إنجاز أو مواصلتها أو بالمالية المكلف الوزير من بقرار ضبطه يتم مبلغا تفوق تتضمن تحويلات الامتثال لموجبا إلكترونية، دون ت :

ـ الوثائق من وغيرها رسمية وثائق إلى بالاستناد التحقق، جهات عن الصادرة الحرفاء هوية من بها، موثوق مستقلة التي من البيانات الضرورية الاعتياديين أو العرضيين وتسجيل كل بهم، التعريف شأنها

ـ الوثائق من وغيرها رسمية وثائق إلى بالاستناد التحقق، من المستفيد هوية من بها، موثوق مستقلة جهات الصادرة عن القائم المعاملة ومن صفة أو العملية ومن حقه، في للتصرف بها وقائمة المعنوية وشكلها القانوني ومقرها الاجتماعي الذات تكوين الالتزام في المساهمين أو الشركاء وهوية مسيريها ومن لهم صفة حقها،

ـ الحصول من الحريف على معلومات بشأن الغرض من علاقة وطبيعتها، الأعمال

Facebook Comments Box

Leave a Comment

موقع أحباء إذاعة المنستير

adioMonastir.com est né pour réunir les fans de Radio Monastir et pour permettre sa diffusion sur Internet. Radio Monastir.com a permit de faire parvenir les programmes de notre radio à un grand nombre d’auditeurs qui ne peuvent la recevoir en FM dès septembre 2008. Radio Monastir est forte d’une histoire qui a débuté un 3 Aout 1977, Radio Monastir émet en langue arabe et en FM.

@2015-2025 – All Right Reserved. موقع أحباء إذاعة المنستير