منشور إلى البنوك عدد 50 لسنة 8502
***
: الموضو ع خ ط اعتماد دعم إعادة الهيكلة ال مالية للمؤسسات الصغر ى و المتوسطة .
َّ
إن محافظ البنك المر كز ي التونسي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 6102 المؤر خ في 63 أفر يل 6102 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المر كز ي التونسي،
و على القانون عدد 84 لسنة 6102 المؤر خ في 00 جويلية 6102 المتعلق بالبنوك و المؤسسات المالية،
و على القانون عدد 22 لسنة 6102 المؤر خ في 04 ديسمبر 6102 المتعلق بقانون المالية لسنة 6104 وخاصة الفصل 08 منه،
و على الأمر الحكومي عدد 568 لسنة 6104 المؤر خ في 62 مارس 6104 المتعلق بضبط قو اعد تنظيم وتسيير خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغر ى و المتوسطة وشروط و أساليب تدخله ،
و على ر أي لجنة مر اقبة المطابقة عدد 8 لسنة 6104 المؤر خ في 64 ماي 6104 المنصوص عليها بالفصل 86 من القانون عدد 53 لسنة 6102 و المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المر كز ي التونسي ،
َّ
قر ر ما يلي :
الفصل الأول : ي فتح بدفـاتـر البنك المر كز ي التونسي حساب خاص ي س م ى « حساب خط اعتماد دعم ودفع المؤسسات الصغر ى و المتوسطة » يشار إليه ب » ـ الحساب » ، يتم فيه تنز يل مبلغ خ ط الاعتماد ا ص من ميز انية الدولة لدعم و لمخص دفع المؤسسات الصغر ى و المتوسطة باستثناء المبلغ المخصص لآلية الضمان .
الفصل 2 : ت ستعمل مو ار د « الحساب » أساسا لتمويل العمليات التالية :
- -در اسات التشخيص المالي و الاقتصادي و عمليات المر افقة لدى البنوك و المؤسسات المالية ومتابعة تنفيذ بر امج إعادة الهيكلة المالية المنجز ة في إطار الانتفاع بتدخلات خط الاعتماد، في حدود مبلغ أقصاه 03 أ لف دينار بعنو ان المؤسسة الو احدة ،
- -إعادة هيكلة ر أس مال المؤسسات المنتفعة وتدعيم أمو الها الذاتية بإسناد قروض مساهمة لفائدة باعث المشرو ع أو المساهم الر ئيسي بالمؤسسة في شكل قرض شخصي يخصص قصر ا للتر فيع في ر أس المال ،
- -إعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك و المحددة في إطار در اسة التشخيص المالي و الاقتصادي .
ويمكن الجمع بين مختلف أشكال تدخل خ ط الاعتماد لفائدة المؤسسة الو احدة . و لا يمكن للمؤسسة الو احدة أن تستفيد أكثر من مر ة ب خ ط الا عتماد .
الفصل 3 : تنتفع بتدخلات هذا ال خ ط كل مؤسسة صغر ى ومتوسطة يتر او ح حجم أصولها الثابتة الخام بين 011 ألف دينار و 03 مليون دينار ، و التي تستجيب للشروط المنصوص عليها بالأمر الحكومي المذكور أعلاه ، و خاصة الفصل ين الثاني و الثالث منه .
الفصل 4 : تتولى المؤسسات التي تر غب في الانتفاع بتدخلات خ ط الاعتماد إيداع مطلب المكلفة بالو ار ة ز في الغر ض بالإدار ة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغر ى و المتوسطة بالصناعة أو لدى إحدى الفرو ع الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة و التجديد أو لدى أحد مر اكز الأعمال الجهوية.
و تبدي الإدار ة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغر ى و المتوسطة ر أيها بخصوص قبول مطلب الانتفاع بتدخلات خ ط الاعتماد بعد أخذ ر أي البنك المتر ئس للمجموعة البنكية.
َّ
ويتعين على البنك المتر ئس للمجمو عة البنكية إبداء ر أيه في انخر اط المؤسسة في أجل أقصاه 2 أيام عمل بداية من تار يخ توصلها بمطلب الا نتفاع وذلك بأي وسيلة تتر ك أثر ا كتابيا بما في ذلك البر يد الإلكتروني. ويكون رفض الانخر اط معللا . وفي حالة تجاوز هذا الأجل يعتبر . البنك مو افقا ضمنيا على انخر اط المؤسسة
الفصل 5 : يجب أ ن تندر ج قروض المساهمة المسندة وقروض إعادة الجدولة المقدمة لإعادة التمويل في إطار بر نامج إعادة الهيكلة المقتر ح من قبل الخبير في در اسة التشخيص المالي و الاقتصادي و المصادق عليه من قبل « لجنة تسيير خ ط اعتماد دعم ودفع المؤسسات . » الصغر ى و المتوسطة
الفصل 6 : يقوم البنك لحساب الدولة بكل العمليات اللاز مة لتمكين الباعثين و المؤسسات من الحصول على الامتياز ات المسندة على مو ار د خ ط الاعتماد، من ذلك إمضاء العقود، إمضاء الكمبيالات، مر اقبة استعمال الأمو ال … الخ.
العنو ان الأول : در اسات التشخيص المالي و الاقتصادي و عمليات المر افقة لدى البنوك و المؤسسات المالية ومتابعة بر امج إعادة الهيكلة المالية
الفصل 7 : يؤمن عمليات الدر اسة و المر افقة و المتابعة خبر اء من بين الخبر اء المحاسبين المر سمين بجدول هيئة الخبر اء المحاسبين للبلاد التونسية أو من بين المختصين في الحسابية المر سمين بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية أو من قبل مكاتب الدر اسات المختصة التي يك ون ضمن فر يقها المتدخل على الأقل خبير محاسب أو مختص في الحسابية من بين المذكور ين أعلاه ، وذلك طبقا لكر اس الشروط المعد من قبل لجنة التسيير.
الفصل 8 : يتدخل خ ط الا عتماد لتمويل در اسة التشخيص المالي و الاقتصادي و عمليات المر افقة لدى البنوك و المؤسسات المالية وكذلك متابعة تنفيذ بر نامج إعادة الهيكلة في حدود مبلغ يتم تحديده طبقا للمقاييس المضبوطة ب كر اس الشروط دون أن يتجاوز 03 ألف دينار بعنو ان المؤسسة الو احدة .
الفصل 9 : يقوم البنك المتر ئس للمجمو عة البنكية بالتنسيق بين الخبير وبقية البنوك و المؤسسات المالية قصد إبداء الر أي في التشخيص المالي و الاقتصادي قبل عر ضه على لجنة التسيير .
ويتولى الخبير تقديم نتائج التشخيص المالي و الاقتصادي و عمليات المر افقة وبر نامج إعادة الهيكلة المالية خلال اجتماعات لجنة تسيير خ ط الاعتماد .
الفصل 01 : تنطلق عمليات المتابعة لتنفيذ بر نامج إعادة الهيكلة المالية المصادق عليه من قبل لجنة التسيير وتمتد على فتر ة لا تقل عن سنتين وذلك من تار يخ شرو ع المؤسسة المنتفعة بتنفيذ بر نامج إعادة الهيكلة المالية.
الفصل 00 : يتم تحويل مستحقات الخبير بعنو ان عمليات در اسة التشخيص المالي و الاقتصادي و المر افقة و عمليات المتابعة إلى حسابه كل منها بمقتضى مقرر ممضى من قبل الوز ير المكلف بالصناعة بناء على ر أي مطابق من لجنة التسيير.
العنو ان الثاني : قرض مساهمة شخصي لفائدة باعث المشرو ع أو المساهم الرئيسي بالمؤسسة
َّ
الفصل 02 : يسند قرض المساهمة الشخصي لفائدة باعث المشر و ع أو المساهم الر ئيسي بالمؤسسة على مد ة أقصاها سبع سنو ات مع سنة إمهال بدون فائض أو هامش ر بح يخصص قصر ا للتر فيع في ر أس المال.
ويعد البنك المستفيد جدو لا لتسديد أصل الدين للمبلغ المسحوب من « الحساب » بعنوان قرض المساهمة ويحيله إلى البنك المر كز ي التونسي.
الفصل 03 : يشتر ط للانتفاع بقر ض المساهمة توفير تمويل ذاتي من الباعث لا يقل عن 01 % من المبلغ الجملي لتدعيم الأمو ال الذاتية .
و لا يمكن تخصيص قر ض المساهمة لخلاص أقساط ديون بنكية أو فو ائد أو عمو لات بنكية.
الفصل 04 : لا يتم صر ف القر ض الشخصي إلا بعد إثب ات تحر ير بقية مبالغ تدعيم الأمو ال الذاتية المصادق عليها و خاصة المناب الأدنى المطالب بتوفير ه الباعث .
َّ
الفصلللل 01 : يتعهـــد البنـــك باســـتخلاص المبـــالغ التـــي حـــل أجلهـــا بعنـــو ان الأصـــل وفـــوائض التأخير ويقوم عند الاقتضاء بالتتبعات القضائية اللاز مة .
ويحمل على المبالغ غير المسددة في آجالها من قبل المنتفعين نسبة فائدة سنوية بـ 8 % .
الفصل 06 : تعطى مهلة بثلاثين يوما ابتداء من تار يخ حلـول آجـال الـدفع للمنتفعـين لـدفع مـا تخلـد بـذمتهم دون احتسـاب فو ائـد تـأخير. و ا د ن لـم يقـع دفـع المبـالغ المتخلـدة بـذمتهم خـلال هـذه ال مد َّ ة ، يقع احتساب فو ائد التأخير ابتداء من تار يخ حلول أجل الدفع .
الفصل 07 : يقوم البنك في غر ة ماي و غر ة نوفمبر مـن كـل سـنة بتحويـل المبـ الغ المستخلصـة بعنــــو ان الأصــــل وفــــو ائض التــــأخير ، خــــلال الســــتة أشــــهر التــــي تســــبق هــــذه التــــو ار يخ، إلــــى « ال حســـاب » . ويســـمح للبنـــك بالنســـبة للمبـــالغ المستخلصـــة فـــي شـــهر ي أفر يـــل و أكتـــوبر أن يقـــوم بتحويلها في غضون شهر بعد انتهاء المو عد المحدد سابقا لتحويل المبالغ المستخلصة.
الفصلللل 08 : يوظـــف علـــى المبـــالغ التـــي لـــم يقـــع تحويلهـــا مـــن قبـــل البنـــوك حســـب الشـــروط المــذكو ر ة نســبة الفائــدة المعمــول بهــا فــي الســوق النقديــة حســب الحالــة فــي غــر ة مــاي أو غــر ة نـوفمبر مضـاف إليهــا 6 % و ذلـك بعنـو ان خ ط ايــا التـأخير التـي يـتم سـحبها مـن حسـاب البنــك المفتــو ح بــدفاتر البنــك المر كــز ي التو نسـ ـ ي ، بعــد إعــلام البنــك المعنــي و ا د عطائــه مهلــة شــهر لــدفع المبالغ المستو جبة و د علام و ز ار ة المالية بذلك ا .
الفصل 09 : يتعين على البنك المطالبة بالضمانات العينية أو الشخصية التي ير اها ضر و ر ية لضمان استخلاص القرض الشخصي وخاصة :
- -التأمين على الحياة بعنو ان مبلغ القرض و مد َّ ة استخلاصه،
- -ر هن السندات الصادر ة عن المؤسسة و الممثلة للقر ض الشخصي المسند على مو ار د ال خط .
الفصل 21 : يتحمل البنك نسبة 63 % من المخاطر المنج ة عن عدم استخلاص ال ر قرض الشخصي أما البقية فيتحملها « الحساب . » ويقوم البنك بعد مو افقة و ز ار ة المالية عندئذ بدفع » القسط المحمل عليه لفائدة « الحساب عندما يثبت أنه استوفى جميع الطر ق القانونية لاستر جاع القر ض الشخصي مبينا هكذا العجز النهائي لحر يفه عن تسديد ديونه.
الفصل 20 : يتقاضى البنك مقابل إدار ته لآلية قر ض المساهمة الشخصي العمو لات التالية :
- -عمولة بـ 0 % تضبط على أساس المبالغ المسندة خلال السنة بعنوان قروض المساهمة ،
- -عــمـو لـة بـــ 5 % تــضبــــط عـلـــى أســـاس مـبــالـــغ الاستخلاصــات بعنــــو ان الأصـــل و فــو ائض التأخــير التــي يقوم بها البنك و يحولها خلال السنة إلى » ال حساب . »
ويقع تحويل العمو لات المذكور ة أعلاه سنو ي ا من قبل البنك المر كز ي التونسي بو اسطة سحوبات على مو ار د » الحساب » بعد تقديم البنك لمذك ت ر ة في الغرض ب ن مبالغ ال ي تمويلات التي تم صر فها لفائدة المنتفعين ومبالغ الاستخلاصات المنجز ة بعنو ان السنة.
إعادة تمويل قروض إعادة الجدولة
العنو ان الثالث :
الفصل 22 : يستعمل ال خ ط لإعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المتعلقة بـ :
- -المتخلدات بعنو ان ا لقروض قصير ة ومتوسطة وطويلة الأجل ،
- -و أقساط القروض متوسطة وطويلة الأجل التي لم يحل أجلها وذلك في حدود 5 سنو ات مستقبلية . ويمكن للبنوك أن تقوم بإعادة جدولة الأقساط التي يفوق أجل خلاصها مد َّ ة الثلاث سنو ات على مو ار دها في حال ر غبت في ذلك .
الفصل 23 : تتم إعادة تمويل البنوك وفق ال شروط التالي ة:
- -نسبة فائدة سنوية قار ة تساوي نسبة الفائدة الر ئيسية للبنك المر كز ي التونسي سار ية المفعول،
- -مد َّ ة التسديد لا تتجاوز عش ( ر 01 ) سنوات منها مد َّ ة إمهال قصوى بسنتين .
الفصل 24 : يتم إقر اض المؤسسات المستفيدة وفق ا ل شروط التالية :
- -نسبة فائدة سنوية قار ة لا تتجاوز نسبة الفائدة الر ئيسية للبنك المر كز ي التونسي سار ية المفعول ز ائد 6263 % ،
- -مد َّ ة التسديد لا تتجاوز ( عشر 01 ) سنوات منها مد َّ ة إمهال قصوى بسنتين .
َّ
الفصل 21 : يحل أجل الأقساط يومي 51 أفر يل و 50 أكتوبر من كل سنة .
ويعد البنك المر كز ي التونسي جدو لا لتسديد أصل الدين و الفو ائد للمبلغ المسحوب من « الحساب » بعنو ان إعادة تمويل قروض إعادة الجدولة ويحيله إلى البنك المستفيد .
الفصل 26 : يخصم البنك المر كز ي التونسي عند حلول الأجل مبلغ القسط من حساب البنك المفتو ح ل د يه . و لا يمكن للبنك أن يحتج بأي حال من الأحو ال بإخلال المستفيدين النهائيين بالتز اماتهم .
العنو ان الر ابع
: أحكام عامة
الفصل 27 : يتعين على البنك المتر ئس للمجمو عة البنكية تعيين مخاطب و حيد للو ار ة ز المكلفة بالصناعة وللبنك المر كز ي التونسي ومو افاته م ا ب ا سمه وصفته وبر يده الإلكتروني.
الفصل 28 : يلتز م البنك بمو افاة وز ار ة المالية و البنك المر كز ي التونسي ووز ار ة الصناعة في موفى كل ثلاثة أشهر بكشف ل لتمويلات المسندة في إطار خ ط الاعتماد و المبالغ المستخلصة و غير المستخلصة وذلك بالنسبة لكل مستفيد.
الفصل 29 : باستثناء العمو لات الر اجعة للبنوك المعنية بعنو ان إدار ة قرض ال مساهمة ال شخصي ، لا يتم صر ف المبالغ على مو ار د » الحساب » إلا بمقتضى مقرر من الوز ير المكلف بالصناعة و المؤسسات الصغر ى و المتوسطة بناء على ر أي مطابق من لجنة تسيير خط الاعتماد .
يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ من تار يخ نشر ه .
الفصل 03 :
المحــــــــافظ ،
مروان العباسي