18 7112
مذكر ة إلى البنوك عدد لسنة
لدى البنك المركزي
ا لموضوع : حول تعيين مفوضي و وكلاء البنوك المرخص لهم بالإمضاء التونسي . المراجع : -المنشور إلى البنوك عدد 4 لسنة 1191 المؤرخ في 11 فيفري 1191 . -المذكرة إلى البنوك عدد 79 لسنة 1191 بتاريخ 19 سبتمبر 1191 .
_______
لقد لا ح ظنا أن بعض بنوك الساحة لا تتقيد بالإجراءات التي ضبطها البنك المركزي التونسي لإ حالة الوااق المتعققة ب تفويض الصلاحيات و ح الإمضاء لمفوضيها ووكلاقها المؤهقين لتمايقها لدى البنك المركزي التونسي.
- لذا نذكر بان المنشور إلى البنوك عدد 4 لسنة 1191 المؤرخ في 11 فيفري 1191 يوجب عقى البنوك :
- 1 ) إحالة الوااق التالية إلى المقر الرقيسي لقبنك المركزي التونسي (الإدارة العامة لقمصالح القانونية و الكتابة القارة لقصفقات) :
- -نسخة من نظامها الاساسي و من القرارات و المداولات المتعققة بإتمامه أو تنقيحه أو بتعيين ، حسب الحالة ، أعضاء و رقيس مجقس الإدارة أو هيقة الإدارة الجماعية أو مجقس المراقبة أو الرقيس المدير العام أو المدير العام أو المدير العام المساعد و غيرهم من . المسيرين
- -نسخة من الوااق المتعققة ب تفويض الصلاحيات و ح الإمضاء لمسيريها المؤهقين لتمايقها أو لتكقيف وكلاء لتمايقها لدى البنك المركزي التونسي.
- -أسماء و صف ات و سقطات و نماذج توقيع المفوضين المكقفين بتمايقها عقى المستوى المركزي و غيرهم من الأشخاص المكقفين ب إنجاز العمقيات الراجعة بالنظر لقمقر الرقيسي لقبنك . المركزي التونسي
-أربعة نظاقر ،عقى مستند ورقي و عقى مستند إلكتروني، من مجموعة التوقيعات المعتمدة لقبنك المعني .
- 7 ) إحالة الوااق التالية مباشرة إلى فرع ا لبنك المركزي التونسي المعني :
- -أ سماء و صف ات و سقطات و نماذج توقيع المفوضين الجهويين لقبنك المعني : ال مديرين ال جهويين و رؤساء ال فروع و غيرهم من الأشخاص الذين يتم تكقيفهم بإنجاز مهام ترجع بالنظر لقفرع المعني لقبنك المركزي التونسي.
- -نظير ،عقى مستند ورقي و عقى مستند إلكتروني، من مجموعة نماذج التوقيعات المعتمدة لقبنك المعني .
- 1 ) إحالة الإفادة ، حسب الحالة إلى المقر الرقيسي لقبنك المركزي التونسي(الإدارة العامة لقمصالح القانونية و الكتابة القارة لقصفقات)أو مباشرة إلى فرع ا لبنك المركزي التونسي المعني ، ب أسماء و صف ات و سقطات و نماذج توقيع الأشخاص الذين يتم تكقيفهم بنيابة المفوضين و الوكلاء آنفي الذكر أو تعويضهم لمدة محدودة و ذلك عقى الأقل 74 ساعة قبل بداية مدة النيابة أو التعويض .
لذلك فإن البنوك مدعوة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التقيد التام بمقتضيات المنشور إلى البنوك عدد 4 لسنة 1191 المؤرخ في 11 فيفري 1191 آنف الذكر .
ا لمح ـا فـظ ،
الشاذلي العياري