ت ونس، في 70 أوت 9712
منشور إلى البنوك والديوان الوطني للبريد
عدد 50 لسنة 1529
ا لموضوع : ال حسابات ال خاصة بالحملة الانتخابية لفائدة القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية .
_______
إ ن محافظ البنك المركزي التونسي،
ب ـ ع ــ د الإطلاع عل ــــ ى ال ـ ق ـ ان ــ ون الأساسي ع ــــ دد 92 لسنة 9719 الم ــ ؤرخ ف ـ ي 97 ديسمبر 9719 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص اللاحقة التي نقحته وتممته ،
و على القانون الأساسي عدد 11 لسنة 9712 المؤرخ في 91 ماي 9712 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء مثلما تم اتمامه وتنقيحه بالقانون الأساسي عدد 0 لسنة 9710 المؤرخ في 12 فيفري 9710 ،
- و على القانون عدد 23 لسنة 9711 الم ؤرخ في 93 أفريل 9711 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي ،
- وعلى القانون عدد 24 لس نة 9711 المؤرخ في 11 جويلية 9711 ، والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
و على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 97 لسنة 9712 المؤرخ في 4 أوت 9712 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه مثلما تم تنقيحه واتمامه بالقرار عدد 10 لسنة 9710 المؤرخ في 92 أ كتوبر 9710 ،
و على منشور البنك المركزي التونسي إلى البنوك عدد 74 لسنة 9712 المؤرخ في 11 سبتمبر 9712 المتعلق بفتح حسابات بنكية خاصة بالحملة الإنتخابية لفائدة القائمات المترشحة في الإنتخابات التشريعية مثلما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة له ،
وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة عدد 73 لسنة 9712 المؤرخ في 73 أوت 9712 المنصوص ع ليه ا ب الفصل 29 من القانون عدد 23 لسنة 9711 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
ق ـ رر م ـ ا يلــي :
ال فصل الأول : يتعين على البنوك و الديوان الوطني ل لبريد فتح حساب وحيد خاص بالحملة الانتخابية يحمل اسم القائمة المترشحة للانتخابات التشريعية يتولى فتحه رئيس القائمة المترشحة أو أي شخص آخر بموجب توكيل صريح في الغرض من هذا الأخير معرف بالإمضاء عليه و ذلك بفرع بنكي أو مكتب بريد منتصب بالدائرة الإنتخابية التي ترشحت بها القائمة المعنية . ويتولى الوكيل المالي للقائمة المترشحة تسيير الحساب الوحيد الخاص بالحملة الانتخابية والتصرف فيه وغلقه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
ويحجر على البنوك والديوان الوطني للبريد فتح أكثر من حساب خاص بالحملة الانتخابية المعنية لكل قائمة مترشحة .
الفصل الثاني : يتعين على البنوك والديوان الوطني للبريد قبل فتح الحساب الخاص بالحملة الانتخابية التثبت لدى نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات من عدم وجود حساب خاص بالحملة الانتخابية المعنية باسم القائمة المترشحة.
الفصل الثالث : يتم فتح الحساب الخاص بالحملة الانتخابية طبقا للترا ت يب الجاري بها العمل وعلى أساس الوثائق التالية:
- -أصل أو نسخة مطابقة للأصل من قرار الهيئة الفرعية بقبول ترشح القائمة.
- -نسخة من الوثيقة الرسمية المثبتة لهوية رئيس القائمة المترشحة.
- -أصل أو نسخة مطابقة للأصل من قرار رئيس القائمة المترشحة المتعلق بتكليف الوكيل المالي للقائمة.
- -نسخة من الوثيقة الرسمية المثبتة لهوية الوكيل المالي ل لقائمة المترشحة .
- -أصل أو نسخة مطابقة للأصل من كتب التوكيل لفتح الحساب الخاص بالحملة الانتخابية نيابة عن . ) رئيس القائمة المترشحة (في صورة فتح الحساب عن طريق وكيل
- -نسخة من الوثيقة الرسمية المثبتة لهوية الوكيل المكلف بفتح الحساب الخاص بالحملة الانتخابية . ) نيابة عن رئيس القائمة المترشحة (في صورة فتح الحساب عن طريق وكيل
- -شهادة في عدم التحجير من مسك و إستعمال صيغ الشيكات بإسم الوكيل المالي مسلمة من البنك المركزي التونسي خلال السبعة أيام السابقة لفتح الحساب.
الفصل الرابع : يتم توفير اعتماد الحساب الخاص بالحملة الانتخابية بالموارد التالية دون سواها :
- 1 ) التحويلات بالدينار : المتأتية
- -من الحسابات الداخلية لأ عضاء القائمة المترشحة صاحبة الحساب أو من الحسابات الداخلية للحزب الذي تنتمي إليه القائمة المترشحة، بعنوان التمويل الذاتي.
- -من الحسابات الداخلية ل لأشخاص الطبيعي ي ن التونسيين المقيم ي ن على معنى التشريع الجبائي بعنوان التمويل الخاص بالحملة الانتخابية للقائمة المترشحة .
- -من ميزانية الدولة لفائدة القائمة المترشحة بعنوان المنحة العمومية ب المتعلقة استرجاع مصاريف ا نتخابية.
- 9 ) المبالغ المالية التي يودعها الوكيل المالي بعنوان التمويل الذاتي أو التمويل الخاص نقدا أو بواسطة شيكات و يتعين في هذه الحالة التنصيص بظهر جدول التنزيل بخط واضح على الهوية الكاملة للوكيل المالي ( الاسم ) واللقب ورقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ إصدارها مع وضع إمضاء هذا الأخير.
ويحجر قبول التحويلات من الذوات المعنوية بجميع أصنافها و من الأشخاص الطبيعيين الأجانب حتى وإن كانوا مقيمين بتونس أو كان مصدر دخلهم تونسيا وفقا للتشريع الجبائي.
ويتعين على الفرع البنكي أو مكتب البريد المفتوح لديه الحساب الخاص بالحملة الانتخابية تمكين الوكيل المالي للقائمة المترشحة صاحبة الحساب من عدد كاف من دفاتر الشيكات خلال أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم ه طلب مكتوب في الغرض ومن بطاقة وحيدة للسحب في حدود الرصيد المتوفر بالحساب.
الفصل الخامس : يتعين على البنوك و الديوان الوطني للبريد فتح حساب وحيد خاص بالحملة الإنتخابية بالدينار القابل للتحويل لفائدة القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية بالدوائر الإنتخابية بالخارج.
يتم توفير إعتماد الحساب الخاص بالحملة الإنتخابية بالدينار القابل للتحويل بالموارد التالية دون : سواها
1 : ) التحويلات المتأتية
- -من الحسابات الأجنبية المفتوحة بإسم أعضاء القائمة المترشحة صاحبة الحساب بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل لدى البنوك المنتصبة بالبلاد التونسية أو من حساباتهم المفتوحة بالخارج أو من الحسابات الداخلية للحزب الذي تنتمي إليه القائمة المترشحة ، بعنوان التمويل الذاتي.
- -من الحسابات الأجنبية المفتوحة بإسم الأشخاص الطبيعيين التونسيين غير المقيمين على م عنى تراتيب الصرف بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل لدى البنوك المنتصبة بالبلاد التونسية أو من حساباتهم بالخارج، بعنوان التمويل الخاص للحملة الإنتخابية للقائمة المترشحة .
و يحجر قبول التحويلات من الذوات المعنوية بجميع أصنافها و من الأشخاص الطبيعيين الأجانب حتى و إن كانوا غير مقيمين على معنى تراتيب الصرف أو كان دخلهم بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل و كذلك الأشخاص الطبيعيين التونسيين المقيمين على معنى تراتيب الصرف.
-من ميزانية الدولة لفائدة القائمة المترشحة بعنوان المنحة العمومي ة المتعلقة باسترجاع مصاريف انتخابية.
9 ) ما يعادل بالدينار المبالغ بالعملة الأجنبية التي يودعها الوكيل المالي بعنوان التمويل الذاتي أو التمويل الخاص نقدا أو بواسطة شيكات و يتعين في هذه الحالة التنصيص بظهر جدول التنزيل بخط واضح على الهوية الكاملة للوكيل الم الي (الإسم و اللقب و رقم بطاقة التعريف الوطنية و تاريخ إصدارها) مع وضع إمضاء هذا الأخير.
و يتجه التنبيه إلى أن إيداع ما يعادل بالدينار المبالغ الموردة بالعملة في شكل أرواق نقدية أجنبية يستوجب الإستظهار بأصل وثيقة التصريح بتلك الأوراق النقدية الأجنبية لدى مصالح الديوانة مع الحرص على الإحتفاظ بنسخة من وثيقة التصريح بملف الحساب ، مع العلم أنه يتعين التنصيص بأصل وثيقة التصريح على المبلغ المودع بالحساب و رقمه.
و يتعين على الفرع البنك ي أو مكتب البريد المفتوح لديه الحساب الخاص بالحملة الإنتخابية بالدينار القابل للتحويل ،إذا طلب الوكيل المالي للقائمة المترشحة صاحبة الحساب ذلك، تمكين هذا الأخير من بطاقة بنكية دولية وحيدة للسحب دون سقف و في حدود الرصيد المتوفر بالحساب مع لفت الإنتباه إلى أنه يحجر تسليم صيغ شيكات لأصحاب هذا النوع من الحسابات.
وفيم ا عدا أحكام هذا الفصل تبقى الحسابات الخاصة بالحملة الإنتخابية بالدينار القابل للتحويل خاضعة لبقية أحكام هذا المنشور.
الفصل السادس : يحجر منح أي اعتماد مكشوف ب الحساب الخ ا ص بالحملة الانتخابية أو منح تسبقة من أي نوع للقائمة صاحبة الحساب .
الفصل السابع : على البنوك والديوان الوطني للبريد التصريح للبنك المركزي التونسي دون أجل بكل عملية فتح حساب خاص بالحملة الانتخابية المنصوص عليها بالفصل الأول عن طريق نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات.
الفصل الثامن : على البنوك والديوان الوطني للبريد موافاة البنك المركزي التونسي في مرحلة أولى بكشف وقتي للحسابات الخاصة ب الحملة الإنتخابية ل لانتخابات التشريعية من تاريخ فتحها إلى يوم انتهاء الحملة الانتخابية وذلك في أجل أجل أقصاه 13 يوما من تاريخ انتهاء الحملة الانتخابية، وفي مرحلة ثانية بالكشوفات النهائية لتلك الحسابات من يوم فتحها إلى تاريخ غلقها وذلك في أجل أقصاه 13 يوما من تاريخ الغلق. ويتعين أن تتم موافاة البنك المركزي التونسي بالكشوفات المذكورة على مستند ورقي ممضى ومختوم من قبل ممثل للبنك أ و الديوان الوطني
للبريد مفوض في الغرض وعبر نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات في شكل ورقة Excel .
كما يتعين على البنوك و الديوان الوطني للبريد عند غلق الحساب استعادة بطاقة السحب وصيغ الشيكات التي لم يت م استعمالها من الوكيل المالي للقائمة المترشحة صاحبة الحساب مع أخذ التدابير اللازمة لاستكمال العمليات الجارية على الحساب المذكور .
الفصل التاسع : يتعين على البنوك والديوان الوطني للبريد تعيين مراسل للبنك المركزي التونسي من ضمن إطاراتها من ذوي رتبة مدير ع لى الأقل يتولى السهر على تنفيذ الواجبات الواردة بهذا المنشور وخاصة تذليل الصعوبات التي قد تعترض القائمات المترشحة في فتح و تسيير الحسابات الخاصة بالحملة الإنتخابية والعمل على حلها في الإبان وكذلك تجميع المعطيات المطلوبة المتعلقة بالحسابات الخاصة بالانتخابات من الفروع البنكية ومكاتب البريد وإحالتها إلى البنك المركزي التون سي في الآجال . ويجب تعيين نائب للمراسل تتوفر فيه نفس الشروط.
ويجب على البنوك والديوان الوطني للبريد موافاة البنك المركزي التونسي دون أجل بالهوية الكاملة ورقم ال هاتف والبريد الإلكتروني لل مراسل و نائبه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا .
الفصل العاشر : على البنوك والديوان الوطني للبريد الاحتفاظ بملفات الحسابات الخاصة بالانتخابات و ب جميع الوثائق المتعلقة بفتحها وتسييرها وغلقها والوثائق والمؤيدات المتعلقة بالعمليات والمعاملات المجراة بواسطتها لمدة عشر سنوات من تاريخ غلقها.
الفصل الحادي عشر : تلغى الأحكام المخالفة أو التي تزدوج مع هذا المنشور الذي يدخل حيز التنفي ذ من تاريخ الإشعار به.
ا لمح ـا فـظ ،
مروان العباسي